فی الربا

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

ولا بدّ لنا عند الحديث عن هذه المسألة من بيان اُمور هامّة نفتح من خلالها جهات البحث وفروعه:

الأمر الأوّل: بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمة

فالربا مشتق من ربى يربو، قال ابن منظور في لسان العرب: ربا الشيء يربو ربواً ورباءً زاد ونمى انتهى، وهو مصدر يدلّ على مطلق الزيادة، ويدلّ عليه قوله تعالى: (وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللّهِ) أي أنّ من أعطى شيئاً يبتغي أفضل وأكثر من ذلك فلا أجر له عند الله تعالى فيه، بل عنده سبحانه لعامله الخسران والنيران، كما سيتضح لك هذا الأمر بجلاء فيما يأتي ان شاء الله تعالى.

وأما في اصطلاح الفقهاء: فهو عبارة عن أخذ الزيادة في المعاملة أو المعاوضة لأحد الطرفين، وقد يطلق على نفس المعاملة المشتملة على الزيادة مطلقاً، فبناءً على الأوّل فانّ نفس الزيادة هي الربا، وربّما أطلق على المعاملة المشتملة على تلك الزيادة، أي أنّ نفس المعاملة تكون حراماً وباطلة لا الزيادة فقط، ويمكن أن يستدلّ لهذا الأخير بظاهر قوله تعالى: (وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا) وسنشير باذن الله عزوجل الى صحّة أي من القولين فيما يأتي.

الأمر الثاني: بيان حرمة الربا في جميع الأديان

إنَّ حرمة الربا ضرورة ثابتة في الاسلام وغيره من الملل والنحل، إلاّ المذاهب الباطلة التي أحدثتها الأيدي الجانية، وأنّه من جملة الكبائر الذي يعدّ مرتكبه خارجاً من الايمان، وقد دلَّ على هذا المعنى جملة وافرة من الأخبار الشريفة إليك منها:

ما رواه شيخنا الكليني(قدس سره) في موثقته عن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله(ع) الكبائر: القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وقتل النفس التي حرّم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف.

فقيل له: أرايت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان وإن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع؟

قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال، ولذلك يعذّب أشدّ العذاب وان كان معترفاً بأنّها كبيرة وهي عليه حرام وأنّه يعذّب عليها، وأنّها غير حلال فانّه معذّب عليها، وهو أهون من الأوّل، ويخرجه من الايمان ولا يخرجه من الاسلام. الى غيرها من الروايات الشريفة التي سنوافيك بها في محالّها إن شاء الله تعالى.

تنبيه: ولسنا هنا في مقام بيان الآثار التي تترتّب على الشخص عند فقدانه لشرط الايمان، فانّ لهذه المسألة تفاصيل عديدة لعلّنا نلتقيك بشطر منها في ثنايا البحث.

الأمر الثالث: بيان حرمة الربا بالأدلّة الأربعة:

الأوّل: الكتاب الشريف.

الثاني: السنّة المطهّرة.

الثالث: الاجماع.

الرابع: العقل.

أمّا الكتاب الكريم: فقد أورد ذكر الربا في آيات عديدة:

فمنها: الآية التي تقدم ذكرها في الأمر الأوّل.

ومنها: قوله تعالى: (يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ).

ومنها: قوله تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أُحِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً).

ومنها: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ).

ومنها: (الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبّهِ فَانْتَهَى‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ). هذا ولو أنّ لفظ الربا ورد في القرآن الكريم في اثني عشر آية ولكننا نكتفي بهذا المقدار روما للاختصار.

الاستدلال

ويظهر من هذه الآيات الشريفة التحريم إمّا صريحاً كما في البعض كآية (لاَ تَأْكُلُوا الرّبَا) حيث ورد فيها النهي، وهو ظاهر في الحرمة، وفي بعضها الآخر ورد الأمر بترك الربا (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا) حيث انّ ظاهر هذا الأمر دالّ على لزوم ترك الربا، وهو بمعنى النهي عن الفعل، وقلنا: إنّه من الكبائر حيث أوعد الله سبحانه لمرتكبه النار. قال تعالى عقيب آية:(لاَ تَأْكُلُوا الرّبَا) (وَاتّقُوا النّارَ الّتِي أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ).

ولما هو الموجود في الآية المتقدمة على الاستدلال بالحرمة بأنّ عدم ترك الربا بمثابة الحرب على الله، ولا شكّ بأنّ الحرب ضد الله سبحانه من الكبائر، بل يمكن استفادة قاعدة كلية ـ بأنّ كل عمل أُوعد عليه دخول النار يعد من الكبائر ـ من الروايات الشريفة.

والتي منها: صحيحة علي بن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا الى أبي الحسن(ع) يسأله عن الكبائركم هي؟ وما هي؟ فكتب(ع): الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف.

وصحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله(ع) قال: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، وكل ما أوجب الله عليه النار.

وحيث انّ الربا قد أوعد الله على مرتكبه النار فيدخل ضمن القاعدة فيكون من الكبائر التي تخرج صاحبها من الايمان كما تبيّن، هذا من حيث دلالة الكتاب الحرمة وأنّه من الكبائر.

وأمّا السنّة المباركة فهي كثيرة جداً:

فمنها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(ع) درهم رباً أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم.

ومنها: صحيحة سعيد بن يسار قال: قال أبو عبدالله(ع): درهم واحد رباً أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم.

ومنها: حسنة علي بن ابراهيم ـ في تفسيره ـ عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله(ع) الرباسبعون باباً، أهونها عندالله كالذي ينكح اُمه.

ومنها: ما روي عن حماد بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي(ص) في وصيته لعلي(ع): يا علي الربا سبعون جزء، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل اُمه في بيت الله الحرام.

ومنها: رواية جميل بن دراج، عن أبي عبدالله(ع) قال: درهم رباً أعظم عندالله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام.

ومنها: علي بن ابراهيم في تفسيره في قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ) قال: قيل للصادق(ع): قد نرى الرجل يربي وماله يكثر، فقال: يمحق الله دينه وان كان ماله يكثر.

 

ومنها: ما عن دعائم الاسلام ، عن ابي عبد الله (ع) ان رسول الله (ص) لعن الربا واکله وموکله وبایعه ومشتریه وکاتبه وشاهده....

 

ومنها: ما عن جامع الأخبار عن النبي(ص) أنّه قال: لعن الله عشراً: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والمحلّل والمحلّل لـه والمتواشم والموتشم ومانع الزكاة.

الى غيرها من الأخبار، وهي كثيرة في الباب، وقد دلّ ما تقدم منها على الحرمة بما لا مزيد عليه.

وأمّا الاجماع: فلا يخفى بأنّ المسألة من المسائل الاتفاقية، ولم يكن أحد منّا من خالف في ذلك، بل يمكن القول: بأنّ حرمته محل اتفاق بين الفريقين، بل إنّ الحرمة ثابتة في الشرائع الالهيّة السابقة.

وأما من جهة العقل: فلا يخفى ـ كما ذكرنا بأنّ حرمة الربا علاوة على ما ورد من الآيات والروايات من النهي الصريح عنه واتفاق جميع الأديان ـ بأنّ العقل أيضاً يحكم بالقبح لهذا العمل ويرى المرابي أنّه صاحب الأخلاق الرذيلة، كما في البخل والطمع في مال الغير، بل يصل المرابي الى مرتبة يكون همّه وغمّه فيها جمع الأموال فقط، ولذا نراه يتحرّك دائماً للسيطرة على ما عند الغير من الأموال حتى إيصاله الى الفقر والمسكنة.

وأخيراً فانّ هذه الصفة الرذيلة تنزّل الانسان من الذروة وتجرّده عن المزايا الحسنة والانسانيّة الكاملة الى الحضيض، وتخلّقه بالصفات البهيمية الرديئة وتصرفه عن الاتكال على الله سبحانه الى الاتكال على النفس، بل تجرده عن المروءة وأعمال الخير، بل الاستمرار على ذا العمل يقوي عنده ما تقدم من الصفات الرذيلة بحيث يمنعه دائماً ودوماً عن العمل لله سبحانه، وعلى العكس منه تماماً القرض الحسن، والتعاون في اُمور الخير، فهو من الصفات المرغوبة المحمودة بحكم العقل، وسنوافيك قريباً بجزء هام لهذا المطلب الكريم.

اشكالات على الاستدلال

قد يقال: بأنّ الانسان الذي يقرض ماله للغير يجعل ماله للخطر؛ لأنّه معرض للتلف، وعلى هذا الاساس يحق له أن يطالب بالزيادة.

وثانياً: فانّ المال الذي اكتسبه بالعناء والمشقّة كما أنّه يبني البيت كذلك، فمثلاً إنّ البيت الذي عنده يوجره للغير ويأخذ منه الكراء فكذلك له أن يأخذ كراء المال. اذن المعاملة الربوية تكون صحيحة ومعقولة لا تحاد الصفة في الأمرين.

وثالثاً: حينما يشتغل المدين بمال الدائن مع أنّ المال للدائن فهو إذن أحق بأخذ المنفعة ولو مقداراً منها؛ لأنّ النفع حصل بواسطة التجارة بهذا المال.

ورابعاً: إذا دُفع المال بعنون القرض ولم ينتفع منه فبمرور الزمن سوف ينفد المال ويصبح صاحبه فقيراً خصوصاً إذا لم يكن له عمل آخر.

الاجابة على الايرادات

هذه عمدة الاشكالات التي وردت على الاستدلال العقلي الحاكم بفساد المعاملة الربوية وعدم صحّتها، وسنأتيك بجملة من الردود التي تسقط الاعتماد عليها بما لا مرية في ذلك ان شاء الله تعالى، وفي ثنايا المسائل سيتضح لك حقيقة الحال في أبعاد هذه المسألة فارتقب، ولن يطول انتظارك بمشيئة الله سبحانه.

الجواب عن الايراد الأوّل: فالخطر المفروض في مقام الردّ ولو كان قد يحصل أحياناً، ولكن هذا ليس على الدوام قطعاً، خصوصاً إذا كان الشخص موثّقاً، مضافاً أنّه يمكن أخذ شيء من المدين بعنوان الرهن، بل على العكس قد يكون بقاء المال عند المقرض موجباً للخطر، وفي فرض الاقراض لشخص موثّق يبقى المال عنده في أمان في صورة بقائه عنده، وعليه فالأفضل أن يدفعه إليه ليبقى أصل المال محفوظاً، هذا ولو فرض أن ماله يقع دائماً في الخطر فهل يصحّ له أن يجعل من الخطر ذريعة لكي ينال ويأخذ زيادة على أصل المال؟ ثمّ أنّه يستطيع أن يأخذ من المدين كفيلاً ضامناً لأصل المال بدلاً عن أخذ الربا ـ كما مرّ ـ.

وأمّا الجواب عن الثاني فنقول: قياس المال بالاستحقاق في الكراء من البيت قياس مع الفارق؛ لأنّ البيت يعتق ويستهلك بالاستعمال وتقل قيمته، بخلاف النقود، هذا وإنّ واقع القرض وحقيقته إنّما هو تمليك للعين نفسها في ذمة المقترض بعوض، والعوض المفروض في المثلي يكون مثلياً وفي القيمي قيمته عند القبض أو عند التصرّف على اختلاف عند الأعلام. أمّا واقع الاجارة وحقيقتها فهي ليست تمليك أصل العين، وإنّما هي تمليك لمنفعة العين المستأجرة بعوض معين للموجر، أمّا ملكية أصل العين فهي باقية على ملك مالكها، واذا كان كذلك فان جميع شؤونها وتوابعها باقيان في ملك الموجر من جهة خسرانه وتلفه ـ مع عدم تفريط المستأجر ـ ونماؤه المتصل والمنفصل وارتفاع قيمته السوقية، ولا يجوز للمستأجر التصرّف في غير المنفعة، فاذا كان أصل المال باقٍ فله أن يوجره ويطلب من المستأجر الاجرة؛ لأنّه يكون عوضاً عمّا أعطاه من حق الانتفاع. أما في القرض فانّ الدائن نقل أصل المال بجميع شؤوناته وخصوصياته الى ملك المدين بعوض في عهدته، فالعين أصبحت ملكاً للمدين كما ذكرنا، فهو إنّما ينتفع بملكه لا ملك الدائن، فالمالك رفع يده عن العين المستقرضة. اذن فأي مبرّر شرعي له لكي يأخذ حصة من المال بأزاء شيء ليس له في الحقيقة؟

وأمّا الجواب عن الثالث: فجوابه كسابقه، إذ بعد كون المال قد أصبح للمدين وليس للدائن فليس له المطالبة بنفس المال، ولو كان موجوداً فله أن يدفع الى الدائن من مال آخر، فالنفع الحاصل عندئذٍ يكون للمدين؛ لأنّه قد حصل بماله الخاص.

وأمّا الجواب عن الرابع فنقول: هو خلاف لنصوص الآيات الشريفة والروايات، فاذا أقرض الله قرضاً حسناً أوّلاً: يضاعفه له. وثانياً: يحصل على الثواب العظيم حيث نجّى المضطر من الهلكة.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com