الربا في فصول _ الفصل الاول

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الربا على قسمين

الأوّل: الأخذ بالزيادة بالمكيل والموزون المثليين، سواء كان في جانب العوض أو المعوض، أو في الثمن أو المثمن، بلا فرق بين أن تكون المعاملة فعليّة أو وقعت نسيئة، فلو فرض أنّ شخصاً أعطى منّاً من الحنطة بمنٍّ منها مع إعطاء كيلو من السكر أو عاوضه المنُّ بمنّين، فهذه معاملة ربوية.
الثاني: اعطاء القرض بعنوان المرابحة، كما إذا أقرض شخصاً مائة دينار بمائة وعشرة خلال شهر مثلاً.
ففي المسالك: أنّ ألربا هو بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل والوزن في عهد صاحب الشرع، أو العادة مع زيادة في أحدهما حقيقة، أو حكماً، أو اِقتراض أحدهما مع الزيادة.
والزيادة تكون على قسمين: عينية أو حكمية، كبيع أحد المتجانسين بمساويه قدراً نسيئة.
وروى العامّة عن ابن عباس بانّها ـ أي الزيادة ـ مختصة بالنسيئة، وكان يقول: لا ربا إلاّ في النسيئة، ويجوز الربا بالنقد.
ولعلّ نظره فيما ذهب إليه عموم صحّة البيع المتناول لبيع الدرهم بالدرهمين نقداً، وعدم تحريم الآية لمثله، فانّه إنّما ينصرف الى العقد المخصوص الذي كان هو المعروف بينهم.
وقد روي عن كنز العمال: mإنّما الربا في النسيئةn.
ويدلّ على ذلك ما ورد عن النبي(ص): mلا ربا فيما كان يداً بيدn.
ولكن هذا القول منه يتعارض والأخبار المتظافرة بعموم حرمة الربا في النقد والنسيئة، ولذا فقد روي أنّه ـ أي ابن عباس ـ قد رجع عن قوله السابق وحكم بتحريم الربا مطلقاً.
ثمّ لا يخفى أنّ المراد بالمثلين ما يكون في نظر العرف، وقد يرى الشرع الأقدس بعض الأشياء مثليّاً كالحنطة والشعير ولحم الشاة والمعز والبقر والجاموس، ففي الموارد التي عيَّن فيها الشارع المثليّة لا بدّ من إتباعها، وفي غيرها لا بدّ من مراجعة العرف.
مسألة: ثمّ انّه هل الفاسد هو الزيادة أم أنّ الفاسد هو نفس المعاملة؟
قد يقال: بأنّ الفاسد إنّما هو الزيادة؛ لأنّها هي محل النهي، إذ البيع الربوي هو المشتمل على الزيادة، ويمكن استفادة ذلك ممّا ذكره الامام الرضا(ع) في بيان علّة حرمة الربا، والرواية عن محمد بن سنان انّ علي بن موسى الرضا(ع) كُتِبَ إليه فيما كُتب من جواب مسائله: وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه، ولما فيه من فساد الأموال؛ لأنّ الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال... .
فيظهر من هذه الرواية أنّ الباطل إنّما هو ثمن الآخر، وهو الزيادة التي تكون باطلة. ونسب هذا القول في الجواهر الى حواشي الشهيد وآيات المقداد وجامع المقاصد: بأنّ الربا شرعاً هو زيادة أحد العوضين، وكذا في فقه القرآن للراوندي: بأنّ أصل الربا الزيادة.
اذن الربا هو الزيادة على رأس المال، بناء على هذا القول من جنسه أو مماثله أو غير ذلك، فتكون أصل المعاملة صحيحة، وانّما يختص الفساد في الزيادة فقط؛ لأنّ النهي انّما ورد عليها، فبيع منّين بمنٍّ واحد كبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه بعقد واحد الذي يصح بالنسبة الى الأوّل دون الثاني، كبيع شاة وخنزير، أو بيع كتابي مع كتاب الغير بعقد واحد فضولياً بالنسبة الى الثاني في فرض عدم رضا صاحبه بعد ذلك، فهذا البيع صحيح في الأوّل دون الثاني، ولو كان المشتري جاهلاً فله الخيار في فسخ أصل هذا البيع.
ولكن في نفس الجواهر أيضاً نسب فساد أصل المعاملة الى ظاهر الأصحاب بقوله: mلكن لا يخفى أنّ ظاهر الأصحاب وجملة من النصوص تحريم نفس المعاملة وما يحصل بها، فما يأخذه من الغريم من رأس المال والزيادة حرام وكذا ما يعطيه، وعن مجمع البيان معنى (وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا) أحل البيع الذي لا ربا فيه وحرَّم البيع الذي فيه الربا، فيمكن كون النهي هنا كالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة ممّا لا اشكال عندنا في اقتضائه الفساد، وانّه ليس كالنهي عن البيع وقت النداء، أو يرجع الى النهي عن نفسي العوض والمعوّض وهو لا ريب في إقتضائه الفساد. انتهى.
ولعلّ نظره الشريف استناداً الى ما ورد من الروايات ـ كرواية محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق(ع)، عن آبائه في مناهي النبي(ص): أنّه (ص) نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: لعن الله آكل الربا ومؤاكله وكاتبه وشاهديه ـ حيث قال (قدس سره): انّه ليس كالنهي وقت النداء، واستشهد بقول الطبرسي في بيان قوله تعالى: (وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا) أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، كما ذكرنا نص كلامه.
ولكن يمكن الجواب عن هذا: بأنّ لعن البائع لا يدلّ على كون المحرم هو نفس المعاملة.
وقد يستدّل كذلك على حرمة أصل المعاملة بالرواية التي يسأل فيها عن معاملة ليست ربوية فيقول: لا بأس، فانّ معناه وجود البأس في المعاملة الربوية. وهي رواية محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته (ع) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس، ما لم يكن كيلاً أو وزناً.
ولكن الرواية أوّلاً مضمرة، وثانياً مع ذلك لم يعلم من قوله (ع): mلا بأسn أنّه يرجع الى أصل المعاملة، بل يمكن أن يرجع البأس الى الزيادة فتكون النتيجة أنّ الزيادة هي التي تكون فيها البأس لا أصل المعاملة.
إذن لا بدّ للقول بفساد أصل المعاملة من الرجوع الى دليل آخر، وقد عرفت أنّ الأصحاب وكذا الشافعية قائلون ببطلان أصل المعاملة، خلافاً لمذهب أبي حنيفة الذي يقول: بصحة أصل المعاملة والبطلان في الزيادة.
ولكن يمكن القول: أنّ الزيادة قد تدخل في المعاملة على نحو الجزء، واُخرى على نحو الشرط، ففي الصورة الاُولى يقال: بفساد العقد كما في الجواهر. من جهة تبعية العقود للقصود، فانّ البائع والمشتري إنّما بذل المثل مقابل المثلين، فان لم يتم بطل العقد، وليس كبيع الشاة والخنزير، فانّ الذي يبطل في هذا المورد إنّما هو ما قابل الخنزير، وأمّا الآخر فيبقى بما قابله منه فلا يبطل، أمّا هنا فالبطلان في الزيادة يكون بلا مقابل.
ووصف الجودة وغيرها لا يقابل عرفاً بالمال، وإنّما يوجب زيادة في القيمة، وهو أمر غير مقصود للمتعاملين، فلو صحّ العقد معناه وقع مالم يقصد وما قصد لم يقع، بل يمكن القول: بفساد أصل المعاملة أيضاً بأنّه حينما يبيع منّاً من الحنطة بمنّين فالزيادة هنا ليست متميّزة عن رأس المال، حيث كان كلّ حبّة قد قابلت حبتين فتبطل المعاملة من أساسها، وأمّا إذا كانت الزيادة خارجة عن أحمد العوضين كما إذا كان شرطاً فقد يقال: بالصحة؛ لأنّ بطلان الشرط لا يقتضي بطلان المشروط.
لكن الحق: أنّه يمكن القول: بفساد المعاملة هنا أيضاً إذا كان الشرط يتحقّق منه عنوان الزيادة في الربويين، ولذا كان اشتراط الأجل لأحد المتعاوضين رباً حكمياً.
ويمكن التأييد بخبر خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً؟ قال: لا بأس به ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط.
هذا ولو أن يحيي بن خالد وخالد بن الحجاج ثقتان ولكن الرواية مضمرة، فلا يمكن الاستدلال بها. نعم لا بأس بالاتيان بها من باب التأييد.
ثمّ إنّه لا يمكن القول بعدم فساد أصل المعاملة وفساد الشرط فقط؛ لأنّ الشرط الفاسد يكون على قسمين: فتارة يكون وجوده مخلاًّ بشرائط صحّة المعاملة، واُخرى لا يكون كذلك، ففي الصورة الاُولى أصل المعاملة باطل، ولا تشملها أصالة الصحّة كمثل مقام ما نحن فيه، فعدم الصحّة والبطلان يشملان المعاملة بأكملها؛ لأنّ الشرط الذي اشترط هنا يخل بشرائط الصحّة؛ لأنّ من شرائطها التماثل، وهو لا يحصل مع الشرط.
إذن فأصل المعاملة باطل، ولا تشمله أصالة الصحة، نعم اذا باع شيئاً بشرط أن يخيط له عباءة ولم يعيّن نوعها ولا المدة في خياطتها فهذا الشرط يكون فاسداً، إلاّ أنّ أصل العقد ليس منهياً عنه فتشمله اطلاقات صحّة البيع. وأمّا إذا باعه شيئاً معيّناً بشرط أن يسلّمه المبيع الى مدة غير معيّنة فهذا الشرط يكون مفسداً لأصل البيع؛ لأنّه يوجب غرراً بالمبيع فيكون باطلاً ـ أي أصل المعاملة ـ لأنّه لا يشمله اطلاقات الصحّة، ومقامنا من قبيل الثاني دون الأوّل، فلا تشمله القاعدة بأنّ الشرط الفاسد هل هو مفسد للبيع أولا؟
وبعبارة اُخرى: إنّما نحن فيه من البأس هو المعاملة الربوية، وهي تباين المثل بالمثل؛ لأنّ المعاملة الربوية لا بدّ أن تكون فيها الزيادة.
اذن فإذا وجد المثل بالمثل الذي هو معاملة صحيحة وليست بربوية فلا توجد الاولى وهي الربوية، وإن وجدت فهي مباينة للثاني وهو المثل بالمثل، فبمجرد وقوع بيع المثل بالمثلين ـ أي منّاً بمنّين ـ يأتي الفساد. وفي الشرط بما أنّه مضر بشرائط الصحّة ومخلّ بها فلا تقع هذه المعاملة المشروطة تحت القاعدة وهي: هل انّ الشرط الفاسد مفسد أم لا؟ بعدما أزال الشرط الفاسد ركناً من أركان الصحّة وسرى في أصل المعاملة. اذن فأصل المعاملة باطل.
وقد يفرق بين الجزء والشرط، فقيل: ولو أنّ المعاوضة الربوية محرمة، ولكن في بعض الموارد أصل البيع يكون باطلاً، وهو ما إذا كانت الزيادة فيه مالية.
أمّا في الصورة التي تكون فيها الزيادة عبارة عن شرط العمل فنفس الشرط يكون باطلاً دون المشروط.
إذن فأصل المعاملة تكون صحيحة، ففي الأوّل نفس المعاملة تكون باطلة؛ لأنّ بيع منٍّ بمنّين ليس ممّا أمضاه الشارع، وما لم يمضه الشارع فهو باطل؛ لأنّ ما هو محل إمضائه إنّما هو بيع منٍّ بمنّ، وأمّا غيره ـ وهو بيع منٍّ بمنّين ـ باطل؛ لعدم إمضاء الشارع كما ذكرنا.
وأمّا في الصورة الثانية فنفس الزيادة تكون باطلة لا أصل المعاملة، وذلك لأنّه لم يمكن قياس العمل المشروط هنا كالعمل المشروط في باب الاجارة؛ ففي بابها وبعد وقوعها على العمل فالمؤجر يملك العمل في ذمة الأجير، أمّا العمل المشروط في باب المعاملات ليس كذلك، فهو ليس تمليك للعمل، بل هو إلتزام المشروط عليه بالعمل.
اذن هنا وقع العقد والتمليك بين المتماثلين، غاية الأمر إنَّ أحدهما ملتزم بالخياطة مثلاً.
اذن ليس البطلان هنا في أصل البيع، بل في الزيادة، فالملتزم بالخياطة الذي التزمها بواسطة الشرط هو الزيادة، فهو الذي لا يجوز انشاؤه؛ لانّه هو حرام بنفسه، والشرط فاسد فقط دون المشروط.
وقد يجاب عن هذا بأنّ عدم المماثلة ـ حيث نهى الشارع عنها ـ حاصلة، كما ورد في الخبر في صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله(ع): أيجوز قفيزٌ من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال(ع): لا يجوز إلا مثلاً بمثل، ثمّ قال: إنّ الشعير من الحنطة.
وكذا عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله(ع) أيضاً: الحنطة والشعير رأس برأس لا يُزاد واحد منها على الآخر.
فهنا يرى العرف عدم المماثلة مع وجود زيادة، كما لا يرى المماثلة إذا كانت الزيادة حكمية، اللهم إلاّ أن يقال: بأنّ العرف يفرق بين الشرط بزيادة كيلوين والشرط إذا كان عملاً، ففي الأوّل لا يوجد التماثل قطعاً دون الثاني.
ولكن الحق: انّ في كلا القسمين الزيادة موجودة ولم يقع التماثل.
اذن فأصل المعاملة يكون باطل.
وكذا ما قيل: أنّ الذي يكون موجباً للبطلان هو ما إذا ما ورد النهي عن المعاملة بمعناها المسببي: وهو الذي يكون مبغوضاً عند الشارع كتمليك أعداء الاسلام، فانّ أصل وصول السلاح يكون مبغوضاً عند الشارع بأي طريق من الطرق، سواءً كان بالبيع أو الهبة أو المصالحة أو ...
إذن لا يكون أصل الانشاء مبغوضاً، فاذا كان كذلك فالمعاملة تكون باطلة، أمّا في الربا فبما أنّ المعاملة بمعناها المسببي ليست مبغوضة ولا تكون المبغوضيّة بملكيّة المشتري للعشرة تجاه التسعة بأي طريق حصل، ولذا فلو وهبه الزيادة لم تكن رباً ومحرماً ومبغوضاً للشارع. فيظهر مما ذكرنا أنّ المبغوضية إنّما هي منشأها الملكية بمعناها السببي لا المسببي، فلا يكون النهي مقتض للفساد.
ولكن قد عرفت أنّ المسببي يكون مبغوضاً في البيع حسبما هو النظر في الآيات والروايات ولو لم تكن المبغوضية على نحو الاطلاق.
ثمّ انّ بطلان البيع لعدم حصول شرط من شروطه وركن من أركانه ـ وهو التساوي في القدر ـ فلا تشمله اطلاقات صحّة البيع.
إذن أصل البيع يكون فاسداً؛ لأنّ التراضي وقع على وجه غير مشروع، فلا يكون صحيحاً من أصله، ومقتضى التحريم كونه باطلاً فيجب دفعه الى مالكه؛ لأنّه مال لم ينتقل الى الآخذ بوجه من الوجوه؛ لأنّ الذي هو مسلّم الانتقال هو العقد الخالي من الربا وهنا العقد مشكوك الانتقال والأصل قاضٍ بعدم حصول الانتقال والملكيّة.
إن قلت: إنّ عموم وجوب الوفاء بالعقود يشمله.
ففيه: انّنا لا نسلّم تناوله لمثل هذا العقد.
ثمّ هل الحرمة مختصة بالبيع أم تشمل سائر المعاملات؟
قد يقال: بأنّ الحرمة مختصة بالبيع؛ لأنّه جل وعلا نهى في الآية عن البيع الربوي ردّاً على ما قالوا: (إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا) حيث قاسوا البيع الخالي من الربا بالبيع المشتمل عليه، فخصصت الآية التحريم بالبيع.
إذن لا يكون التحريم شاملاً لسائر المعاملات، ولم يأت دليل على حرمتها.
ولكن الحق: أنّه خلاف مذهب الأكثر، خصوصاً والعلّة الموجودة في الروايات بأنّه تفويت لاصطناع المعروف، وهذه العلّة تشمل جميع المعاملات.
إذن ما ورد في الآية من ذكر التجارة إنّما اُريد به مطلق المعاملة، وذكر التجارة من جهة أنّ أكثر المعاملات كانت بالتجارة، وأكثر أبواب الرزق متعلّقة بها.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com