اللاحق2

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

المسألة السادسة عشر: هل تجب التقية حتى في شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج أم لا؟
ولايخفى أنّه حسب القاعدة متى وجد الموضوع ـ وهو الخوف ـ وجبت التقية بعد ما قلنا بأنّها موافقة للعقل والشرع، نعم وردت في بعض الروايات أنّه لاتقية في النبيذ والمسح على الخفين، والرواية هكذا عن أبي عمر الاعجمي عن أبي عبدالله(ع) في حديث إنّه قال: (لادين لمن لاتقية له، والتقية في كلّ شيء إلاّ في النبيذ والمسح على الخفين) ولكن الرواية ضعيفة بأبي عمر الأعجمي حيث لم يوثق.
وقد يتخيل أنّه لاتجوز التقية في ثلاثة أشياء ثالثهما متعة الحج، والرواية عن حريز عن زرارة قال: (قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحد: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج، قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لاتتقوا فيهن أحد).
إذن: يظهر من الرواية أنّها من مختصات الامام(ع) حيث قال: (لا أتقي) ويظهر لك من قضية الامام الهادي(ع) مع المتوكل، وأنّه لما أجلسه إلى جانبه وناوله الكأس التي كانت في يده، فقال (ع): (والله ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني فاعفاه...) الخ.
المسألة السابعة عشر: هل تجب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة مطلقاً أو تجزئ الأربعة تقية؟
لايخفى بأنّ الأصل في الصلاة على الميت هو الاتيان بخمس تكبيرات، وأنّ هذه التكبيرات تكون من مقوّمات هذه الصلاة وأجزائها وليست بخارجة عنها، وإذا نقصت منها ولو تكبيرة فلايحصل الامتثال بواجب؛ لأنّ المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، وإلاّ لم يكن الجزء جزءً، نعم في مورد التقية يجوز الاتيان بالأقل، كما تكون التقية عذراً في غير صلاة الميت تكون فيها.
وإذا رفعت التقية وبعد لم يدفن الميت فهل يجب الاتيان بالتكبيرة الخامسة إذا لم تفت الموالاة، أو إعادة الصلاة إذا فاتت أو لابد من إعادة الصلاة ولو على القبر إذا رفعت التقية بعد الدفن؟ الظاهر لا، بناءً على القول بأنّه ـ أي الاتيان بهذه الصورة ـ حكم واقعي حال التقية، كما أنّه يكتفى بأربع تكبيرات في الصلاة على الميت المخالف أو المنافق إن قلنا بجوازها عليه أو وجوبها بقاعدة الالزام، وللروايات الواردة بأنّه يؤتى بأربع تكبيرات على المنافق.
منها: صحيحة اسماعيل بن سعد الأشعري أنّه سأل الرضا(ع) عن الصلاة على الميت، فقال: (أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، وأمّا المنافق فأربع تكبيرات، ولا سلام فيها).
وقال الصادق(ع) في صحيح هشام بن سالم: كان رسول الله(ص) يُكبِّر على قوم خمساً، وعلى قوم آخرين أربعة، فإذا كبَّر على رجل أربعاً أتهم وغيرها من الأخبار فراجع.
المسألة الثامنة عشر: قال صاحب العروة في مسألة حكم التكفير في الصلاة: بل لو تركه حالها ـ أي التقية ـ اشكلت الصحة، وان كانت أقوى.
لايخفى بأنّ التكفير سواء قلنا حرام أو مكروه أو جائز حال الصلاة إذا لم يكن بقصد الجزئية أو الخضوع؛ لأنّه إذا كان بقصدها فانّه موجب لبطلان الصلاة للزيادة العمدية، وحرمة العمل للتشريع، وأمّا إذا كان بقصد الخضوع فأنّه لاشك في حرمته. أمّا بطلان الصلاة فلا؛ لأنّه عمل خارج عنها، ومثاله مثال من يصلّي وينظر إلى الأجنبية، فعلى أيٍ لو ترك التكفير حال التقية فهل تكون صلاته باطلة أم لا؟
قد ذكر اُستاذنا الأعظمR بياناً فلابأس بنقل كلامه الشريف بقوله: (فإنّ احتمال البطلان في المقام يبتني إمّا على دعوى أنّ العمل المخالف للتقية منهيٌ عنه أو على أنّه غير مأمور به على الأقل، فتفسد العبادة لفقد الأمر وشيء منهما لايتم. أمّا الدعوى الثانية فلوضوح عدم اقتضاء أوامر التقية تقييداً في موضوع الأوامر الأوّلية، فالصلاة مع التكفير وإن وجبت بالعنوان الثانوي إلاّ أن مصلحة الصلاة بعنوانها الأولي باقية على حالها من غير تصرف في موضوعها. اذن: فالأتيان بها بلاتكفير موافق لأمرها، فتصح بطبيعة الحال، سيما وأنّ المنسوب إلى العامة أنّهم لايرون جزئية التكفير ولا شرطيته، وإنّما هو مستحب ظرفه الصلاة، فإنّ الأمر حينئذٍ أوضح. وأمّا الدعوى الاُولى فتندفع أوّلاً بأنّ الثابت بحسب الأدلّة إنّما هو وجوب التقية لاحرمة مخالفتها، إذن فالعمل المخالف لم يتعلّق به نهي، إلاّ بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، وهو في حيز المنع ...).
ولكن الحق أنّ أدلّة التقية توجب انقلاب الواقع خطاباً وملاكاً، وأنّه يظهر من أدلّتها حرمة مخالفتها، كما ورد في الحديث (لادين لمن لاتقية له) وغيره من الأحاديث.
اذن: لاوجه للقول بالصحة فإنّ العمل المخالف للتقية يكون منهياً عنه كما في الحديث، بل يمكن أن يقال بأنّه غير مأمور به، وإذا لم يكن في هذه الحالة أمر فمن أين نكشف بقاء المصلحة الواقعية مع عدم وجود الأمر بل مع النهي؟!
نعم يمكن أن يقال بالصحة؛ لأنّ النهي ورد على نفس التكفير، وأنّه ليس جزء من الصلاة، إذ المحرّم هو ترك التكفير لا أصل الصلاة.
اذن: لم يتعلّق بالصلاة نهي، فأمرها الواقعي الأولي باقٍ، بل تعلّق النهي بما هو خارج عنها، فتبقى الصلاة على صحتها بعدما كان الواقع باقٍ على حاله بدون حصول انقلاب هنا، فلا مقتضي لفسادها.
المسألة التاسعة عشر: ما هو الحكم في الوقوف بعرفة متابعة لهم؟
لايخفى بأنّه إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال فلا إشكال في وجوب الوقوف معهم تقية، والكلام تارة يقع من جهة احتمال المطابقة أي مطابقة حكمه للواقع، واُخرى من جهة العلم بالمخالفة.
أمّا في الصورة الاُولى فتارة نتكلّم فيها من جهة الحكم التكليفي واُخرى من جهة الحكم الوضعي، أمّا من الجهة الاُولى فإنّه لا اشكال في وجوب المتابعة وحرمة المخالفة للأخبار الكثيرة، كقوله(ع): (لادين لمن لاتقية له) وقوله(ع): (التقية ديني ودين آبائي) وقوله(ع): (إن تسعة اعشار الدين في التقية) وقوله(ع): (ما عبدالله بشيء أحب إليه من الخبأ، قلت: وما الخبأ؟ قال: التقية). وهل يُحكم بصحة ما اُتي به تقية أم لا؟
الأقوى: هو الصحة، وأنّ أدلة التقية متكفّلة للحكمين التكليفي والوضعي، خصوصاً إذا لم يكن من الموارد النادرة، بل الوقوف معهم مما كثر الابتلاء به، ولم نعهد من أحدهمE ورود القول بعدم الاجزاء.
قد يقال: عدم الورود منهمE لعلّه كان لعدم التمكن من الوقوف في اليوم الثامن، ولكنه غير قابل للقبول؛ لأنّه يمكن الوقوف برهة من الزمن بعنوان جعله طريقاً له أو بعنوان البحث عن الشيء، وهذه سيرة كافية في إثبات الصحة، ولامجال حينئذٍ باستصحاب عدم دخول يوم عرفة. ويؤيد ذلك رواية أبي الجارود قال: (سألت أبا جعفر(ع) إنّا شككنا في سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر(ع) وكان بعض أصحابنا يُضحّي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضحّي الناس، والصوم يوم يصوم الناس) فإنّها ظاهرة دلالة على الحكم الوضعي، والرواية موثقة، فإنّ أبا الجارود ثقة، ولو كان فاسد العقيدة؛ لتوثيق الشيخ المفيد له.
ثمّ إنّه لو أتى بالوقوف في اليوم الثاني ـ احتياطاً فإذا كان وقوفه هذا مخالفاً للتقية فهو محرّم وباطل، ولكن لاتسري حرمته إلى الوقوف الأوّل، فيكون حجه صحيحاً. أمّا لو أتى به ولم يكن مخالفاً للتقية ـ كما إذا جعل طريقه عليه أو ذهب بعنوان البحث عن الشيء ـ فهو حسن؛ لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال. أمّا لو لم يقف معهم في اليوم الأول فإنّ لم يتمكن معه من الوقوف في اليوم الثاني فلا إشكال في بطلان حجه، أمّأ لو وقف في اليوم الثاني فإن كان وقوفه هذا مخالفاً للتقية فهو محرم، فهو كمن لم يأتِ بالوقوف أصلاً.
أمّا إذا لم يكن خلاف التقية وتمكن مقداراً من الوقوف فهل يكفي ذلك ويمكن القول بصحة حجه؟ الظاهر لا؛ لأنّ التقية هنا تثبت الحكم التكليفي والوضعي ففي اليوم الثاني لادليل عليه، إلاّ استصحاب عدم دخول اليوم التاسع، ولكن لايترتّب الحكم الشرعي عليه بعد ما كان الواجب من الوقوف هو يوم أضحى الناس.
أمّا في صورة العلم بالمخالفة فإنّه لادليل على الاكتفاء بالوقوف، وأنّ أدلة التقية ولو قلنا بأنها شاملة للحكم الوضعي أيضاً لكنها منصرفة إلى صورة الشك، ولا تشمل مورد القطع بالخلاف نعم يظهر من رواية أبي الجارود الحكم الوضعي إن لم نخدش في صحة سند الرواية.
اذن: في صورة العلم بالمخالفة لابد من الوقوف في اليوم الثاني مع الامكان، وإلاّ ففي صحة حجه إشكال.
المسألة العشرون: قد يقال بأنّ الوضوء تقية ليس بطهارة واقعاً، بل هو مبيح فقط. ولكن هذا الكلام غير صحيح، بل عروض عنوان التقية يوجب فردية الوضوء المأتي به للمكلّف، وأنّه رافع للحدث.
المسألة الواحدة والعشرون: لايخفى أنّه لم يرد تحديد من الشارع في بيان مورد التقية، بل يكون بنظر العرف متى يصدق عليه الخوف، والضرورة تجب التقية كما مرّ في موثقة زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: (التقية في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها ...) الخ وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعنا أبا جعفر يقول: (التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم ...) الخ.
المسألة الثانية والعشرون: إن التقية جارية في كلّ مورد فيه الخوف والضرر والألفة لاطلاق الأدلّة، وغير مختصة بالموارد التي ورد النص بالخصوص فيها كالمسح على الخفين وافطار شهر رمضان وغيرها.
المسألة الثالثة والعشرون: لايخفى أنّ التقية موردها هو ماله نوع مساس بالدين، بلافرق بين أنّ ما ينسب إلى الدين يكون على نحو التأسيس أو الأمضاء حكماً كان أو موضوعاً، ولا تختص بباب دون باب من الفقه، بل يشمل الحج كالوقوف بعرفة والوضوء وحكم الحكام في أول الشهر وآخره وغيرها.
المسألة الرابعة والعشرون: لو شك في صحة عملهم عندهم يحكم على الصحة بمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة، نعم لو علم بالبطلان عندهم كصلاة الوليد ـ عليه اللعنة ـ فإنّه لاتشملها التقية؛ لأنّه ليس من الدين أصلاً، ولو صلى خوفاً فلا تكون مسقطة للاعادة ولا القضاء.
المسألة الخامسة والعشرون: بعدما ذكرنا بأنّ التقية أمر محبوب ومرغوب عند الله ففيها الثواب العظيم كما ورد في الحديث عن علي(ع): (التقية من أفضل أعمال المؤمن...) وعن الحسن بن علي(ع): (انّ التقية يُصلح الله بها اُمة لصحابها مثل ثواب أعمالهم، فإن تركها أهلك اُمة تاركها شريك من أهلهم....) وقال علي بن الحسين(ع): (يغفر الله للمؤمن كلّ ذنب ويطهّره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين ترك التقية، وتضييع حقوق الأخوان).
المسألة السادسة والعشرون: انّ التقية واجبة في كلّ مورد أو مكان حصلت التقية، بلافرق بين بلد المتقي والمخالف أو بلد غيرهما لاطلاق أدلّتها.
المسألة السابعة والعشرون: لايخفى بأن التقية إنما شرعت لحفظ الأموال والأعراض والنفوس، ولكن إذا كان هناك شيء أعظم من هذه الأمور وهو هدم الدين أو تسلط الكفار على المسلمين، بل لو كان أصل من أصول الأسلام أو المذهب في معرض الزوال كما لو أراد الوضاعون والمنحرفون تغيير مسائل الأرث أو الحدود وأمثال ذلك فأن التقية في مثل ذلك محرمة.
المسألة الثامنة والعشرون: إن التقية بعد ما كانت أصل قرآني مدعم بالأخبار والأحاديث كما في قضية عمار فالمتقي ليس بمنافق، وليست بمعنى التشكيلات السرية لغاية التخريب والهدم والتفرقة بل جائت لأجل حفظ العقيدة وصون النفس والمال من الخطر، والألفة أيضاً، وإلاّ لو أريد منها غير هذه الأمور لكانت مرفوضة من قبل المسلمين والشيعة على الأخص.
المسألة التاسعة والعشرون: كما مر في مسألة عدم اشتراط وجود المندوحة للأطلاقات والعمومات روايات الباب بعضها آبية عن التقييد، ولو فرض أن الصلاة وقعت في أول الوقت وهو متمكن من الأتيان بها في جزء آخر على طبق الواقع، الحق هو الجواز. وقد نقل عن الشيخ الأكبر بعدم البعد عن كونه وفاقياً، وفي باب الوضوء من كتاب الطهارة قال: قد يشعر من كلام جامع المقاصد بكونه من المسلمات.
المسألة الثلاثون: كما مرّ لو اعتقد بان المورد من موارد التقية، وعمل على طبقها ثم انكشف الخلاف فهل عمله يكون صحيحاً فلا يحتاج الى الاعادة أو القضاء أم لا؟
فهذا يرجع بأن الاعتقاد بالتقية أو الخوف هل اُخذ على نحو الموضوعية أو الطريقية فان قلنا بالأول فلايحتاج إلى الأتيان بالعمل ثانياً أو خارج الوقت، وإن كان طريقياً فلابد من الأعادة.
الحق هو البطلان. فتجب الأعادة حينئذٍ.
المسألة الواحدة والثلاثون: لو كان هناك شكلين من التقية في عمل واحد كغسل الرجلين والمسح على الحائل فهل هناك تخيير بين الغسل والمسح أو يتعين أحدهما؟
هناك أقوال فالمشهور هو التعيين وهو الحق، وفي المدارك قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأدّ بالغسل.
وحكى بتعينه عن التذكرة والروض والبيان لا من حجة أقربية الغسل الى مراد الشارع بقولهم بأن في الغسل إيصال الماء إلى البشرة، وإن الرجل من اعضاء الوضوء دون الخف، لأنا لانعرف مناطات وملاكات الأحكام ولايمكن تقييد المطلقات بهذه التعليلات، ويمكن استفادة الأقربية من خبر الكلبي النسابة عن الصادق(ع) في حديث قال قلت له ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة وردَّ الله كل شيء الى شيئه وردَّ الجلد الى الغنم، فترى اصحاب المسح أين يذهب وضوئهم.
وروي عن عائشة عن النبي (ص) إنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
المسألة الثانية والثلاثون: قد ذكرنا أن المسألة المخالفة لمذهبنا حيث تجب التقية في العمل بها لافرق بين أن تكون ثابتة في زمان الخلافة أو حصلت لعلمائهم فيما بعد كما في العمل بالقياس والأستحسان.
المسألة الثالثة والثلاثون: إذا تمكن من رفع التقية بالمال فهل يجب عليه أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب للأطلاقات، وحملها على صورة القدرة يحتاج الى دليل، ولايمكن القياس على شراء الماء للوضوء ولو باضعاف قيمته مع التمكن للدليل، فعن صفوان قال: سألت أبا الحسن(ع) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لايقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضا أو يتيمم؟ قال: لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت ما يسرني بذلك مال كثير.
المسألة الرابعة والثلاثون: الظاهر كما أن التقية ولو ورد في بعض النصوص الظاهر منها المخالفين، ولكن الحق شمولها لكل من يتقى منه كما يمكن الاستفادة من بعض الأخبار بقوله(ع): في رسالته الى اصحابه قال: وعليكم بمجاملة mأهل الباطلn، تحملوا الضيم منهم، وإياكم ومماظتهم، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم ... .
اذن: أن التقية تكون أعم من سائر الضرورات على الاطلاق.
اذن: لافرق بين من يُتقى منه أن يكون من احد المذاهب الاربعة أو غيرها من سائر المذاهب، بل إذا كان من أحد المذاهب الشيعية غير الاثنى عشرية إذا وجد الموضوع.
المسألة الخامسة والثلاثون: لابد ممن يريد التقية أن يعمل حسبما يعتقده المخالف فلو كان هناك صنفان، صنف يمسح على الخف والثاني يغسل الرجل فلابد عند الصنف الأول إذا اتفق وضوئه عندهم أن يمسح على الخف وعند الثاني أن يغسل رجله إذا اتفق عندهم، كما ذكرنا.
المسألة السادسة والثلاثون: لو كان هناك المخالف يعمل بشيئين أي قسم يسبل وآخر يتكتف، وهو يصلي معهم جماعة فلاتجوز له التقية حتى المداراتية كما في الجماعة في مكة المكرمة.
وقلنا ان التقية انما شرعت من جهة الخوف والأمن من الضرر أو لرفع الاختلاف وتحقق ولو لم يكره بالفعل، أما اذا لم تتحقق هذه الأمور أصلاً فلاموضوع حينئذٍ للتقية كما في بعض البلاد الأسلامية بعد ما عرفوا المذهب. كما مر.
المسألة السابعة والثلاثون: لابد أن يكون عملهم عندهم صحيحاً وبالأصل فلذا لو شك في صحة عملهم عندهم وعدمها فمقتضى قاعدة الصحة أي فعل المسلم هو الحمل عليها، نعم لو علم ببطلان عملهم حتى عندهم فلامعنى للتقية لأنه ليس من دين الله في شيء، وقد ذكرنا ان موردها لابد ان يكون له مساس بالدين، ولو عمل والحال هذه يكون عمله باطلاً، فلاتسقط الأعادة ولا القضاء ولو كان هناك خوف فلابد من العمل وقد ذكرنا شيئاً من هذا الموضوع فيما سبق.
المسألة الثامنة والثلاثون: لافرق في وجوب التقية بين أن يكون العمل مستحباً أو واجباً فلو كان الوضوء مستحباً ولم يعمل التقية بطل وضوءه بناء على أن العمل وهوخلاف التقية يكون محرماً.
المسألة التاسعة والثلاثون: قد ذكرنا أنه لو علم بعد دخول الوقت أنه يضطر الى المسح على الحائل لو أخر فالظاهر عدم وجوب المبادرة بل إذا كان على الطهارة يجوز له إبطال طهارته، فعدم وجوب المبادرة وجواز الأبطال بعد الوقت فضلاً عن إذا كان قبله لما عرفت من السعة في أمر التقية من ظهور أدلتها ـ زائد على غيرها من الضروريات ـ الكاشفة من كون مصلحتها يتدارك بها مصلحة الواقع، أي أن الفرد المأتي به على طبق التقية يكون محصلاً لجميع ما هو الملاك للصلاة حال الأختيار، ولايفوت مع اتيانه تقية شيء من الملاك، ولازمه جواز التأخير ولو علم بحصول الضرورة في ارتكاب التقية، وليست التقية كبقية الأعذار، حيث أنه يجب المبادرة الى العمل لو علم أنه لو أخر الوضوء والصلاة لأضطر الى المسح على الحائل لأن الملاك تام والشرط الذي يتحقق به الملاك التام موجود، والوضوء الأضطراري لايكون واجداً لتمام الملاك وإلاّ من الأول الحكم هو التخيير بينه وبين وضوء المختار.
اذن لابد من المبادرة والأتيان في أول الوقت، وفي تأخيره يكون تفويتاً للملاك الواجب ويكون حراماً، ولو أن العمل يكون صحيحاً لو ترك المبادرة واضطر الى المسح على الجبيرة لأنه حينئذٍ يكون بدلاً ولأطلاق دليل بدلية المضطر كما في سائر الأعذار العقلية، التي تصدر من المكلف باختياره، ولكن الحق بما أن الملاك هنا تام فلا تجب المبادرة لأنه لايمكن أن نفكك بين هذا الفرد وسائر صور وجود المندوحة.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com