شخص أقنع امرأة سُنِّية بصحة العقد المنقطع ، فتمَّ العقد بينهما ، وبعد فترة وقبل انتهاء فترة العقد المذكورة أقنعها آخر بعدم صحة العقد المذكور ، وأنه منسوخ ومخالف للشرع وفتوى فقهاء العامة ، فاقتنعت ببطلانه ، فهل يجوز أو يصح العقد عليها بالعقد الدائم حينئذ ؟ أو يكون الثاني باطلاً ؟ |
إذا عقد عليها في اثناء مدة العقد المنقطع بعقد دائم فالثاني باطل وإذا تم ذلك بعد انتهاء المدة، فالعقد الدائم صحيح. |