بيع العملة القديمة بسعر الجديدة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 
 عند المصرف مثلاً دينار ونصف بحراني بحوزتي يساوي دينار كويتي ، لكن يوجد عند المصرف دينار كويتي قديم غير رائج ، إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار ، هل يجوز بيع العملة القديمة ؟ وعلى هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة ، ماذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال ، هل يُعدّ مغبوناً ؟
وإذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدة أشخاص غير معينين قد باعوا ولم يمكن إخبارهم بالغبن ، فما حكم المشترى من هذه الأموال ؟ هل يكون حكمه حكم مجهول المالك ؟ أو من الأموال المختلطة بالحرام ؟ وفي فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرد الربح ؟
 لا يجوز بيع العملات القديمة بسعر الجديدة وبخاصة لمن كان خارج بلده والبائع مع جهله بالحال ليس بغابن واذا باع العملة ولم يعلم بفرق قيمتها فحكم زيادة قيمتها حكم مجهول المالك ولابد من مراجعة الحاكم الشرعي