هل ان الشرط الذي يذكر في متن العقد يعتبر واجب الوفاء به وان كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة كما في الطلاق والقيمومة والمضاجعة والنفقة وغيرها من الامثلة . وان قلنا بالموافقة الم يكن هذا معارض لما في الكتاب والسنة؟ |
ج: الشرط الذي يذكر في اجراء العقد الشرعي لابد من الوفاء به اذا كان موافقا للكتاب والسنة، وإلا فلا اعتبار له. |