مسألة:1_2

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 1) المدار في للتطهير زوال عين للنجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع للعلم بزوال للعين كفى، الا أن يستكشف من بقائها بقاء الاجزاء للصغار أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة([1]).
(مسألة ـ 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول الى المحل للنجس([2]) واما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد للوصول الى المحل مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فانه يشترط في طهارته بالماء للقليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال للعصر، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر الا اذا كان اللون قليلاً لم يصر الى حد الاضافة. وأما اذا غسل في للكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الاطلاق وان صار بالعصر مضافا: بل الماء المعصور المضاف ايضا محكوم بالطهارة. وأما اذا كان بحيث يوجب اضافة الماء بمجرد ووصوله لليه ولا ينفذ فيه الا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك([3]) وللظاهر ان اشتراط عدم للتغير ايضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من للغسلات فيما يعتبر فيه للتعدد([4]).
[1].  تقدم الكلام في هذا الفرع، وعرفت أن من شرائط وقوع التطهير زوال العين عرفاً وإن كان باقياً بالدقة والبرهان العقلي، فبقاء الاوصاف ـ كاللون والرائحة بل الطعم ـ حيث أنها عند العرف من أعراض العين لا اعتبار به، والعرف يرى العين زائلة حتى مع وجودها، وذلك كالصفرة الباقية في المخرج بعد الاستنجاء بالاحجار، أو الكدرة الباقية في ثوب الحائض بعد غسل الحيض.
نعم لو كان بقاء هذه الاوصاف بمقدار لا يحكم العرف بزوال بعد النظر الدقيق بل يرى بقاء مرتبة من العين ولو باعتبار بقاء أجزائها الصغار، فلا يمكن الحكم بحصول الطهارة، بل لوشك في بقائها يجري استصحاب النجاسة.
هذا بحسب كبرى المسألة، وأما الصغرى فالانصاف أن بقاء الأوصاف تختلف في نظر العرف: فتارة يكون الوصف الباقي بمرتبة من القوة والشدة بحيث لا ينفك عند العرف عن بقاء العين، وأخرى ضعيفة لا يتلفت العرف الى أنها من بقاء أجزاء الصغار لتلك العين وإن كان بالبرهان العقلي هو كذلك، لعدم إمكان انتقال العرض من محله إلى محل آخر:
وأما ما يقال من إمكان اكتساب الجسم لوناً أو رائحة من جسم آخر بالمجاورة من دون انتقال ذرات جسم ذي اللون أو ذي الرائحة، فاللحية مثلا تكتسب اللون من مجاورة الجناء من دون انتقال ذرات الحناء اليها، وكذلك الماء المجاور للجيفة يكتسب رائحة الجيفة من دون انتقال ذرات جسم الجيفة اليه، وهكذا فى سائر المقامات. فكلام شعري وإن صدر عن بعض أعاظم المحققين من أهل الفن.
ورواية إبن المغيرة قال: ينقي ما ثمة ويبقى الريح، قال عليه السلام: الريح لا ينظر اليها (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب الخلوة ـ باب 13 ـ حديث 1.) الظاهر أن المراد منها أن العرف لا يرون بقاء الريح بقاء العين.
نعم في خصوص اللون كلام، وهو أنه ليس من الأعراض الخارجية المحمول بالضمائم، فربما يحصل في الجسم الآخر بدون تفرق أجزاء ذي اللون في ذلك، بل قد يكون بواسطة تفرق أجزاء ذي اللون في ذلك الجسم الآخر.
[2].  قد عرفت الوجه في ذلك، وأن النجاسة الحاصلة للماء من ناحية الاستعمال مرجعه إلى أن الماء يسحب نجاسة المتنجس المغسول به معه إلى الخارج وينظف المحل المتنجس. وأيضاً عرفت الوجه في أن النجاسة التي قبل الاستعمال تكون للماء تمنع من كونه مطهراً، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطياً.
ولا يخفي أن ما قلنا من عدم مضرية نجاسته بعد الاستعمال وفي حاله هذا فيما إذا كان بواسطة ملاقاته للمحل المتنجس الذي يغسله به، وأما لو كان بسبب آخر و آتية من ناحية أخرى يجري ما قلنا من أن الماء يسحبه معه الى الخارج وينظف المحل المتنجس.
[3].  عرفت أنه لايد من وصول الماء المطلق إلى أعماق الجسم المتنجس وإحاطته بكل موضع وصلت النجاسة اليه، فلو صار مضافاً قبل ذلك فوصوله إلى محل المتنجس لا أثر له، لأن الماء المضاف ليس من المطهرات.
وأما اعتبار إطلاقه حال العصر فهو مبني على اعتبار العصر في التطهير، كما هو المشهور في الأجسام القابلة للعصر إذا غسل بالماء القليل من جهة دخوله في مفهوم الغسل، بمعنى أن الغسل لا يتحقق في الأجسام القابلة للعصر الا به، وإلا بصرف نفوذ الماء في أعماقه من دون عصر لا يصدق عليه الغسل.
ولا شك في أن الغسل لابد وأن يكون بالماء المطلق، فلابد وأن يكون الاطلاق باقياً إلى آخر أزمنة تحقق الغسل الذي هو زمان تحقق العصر.
وأما أن قلنا بعدم دخوله في مفهوم الغسل، بل الغسل يتحقق وإن كان الماء النافذ في الجسم باقياً أو خرج منه بوجه آخر كالتبخير أو بالتقاطر من جهة تعليقه، من مكان عال ـ كما هو المتعاد في غسل الفراش والبسط ـ فيحنئذ: تارة يكون الغسل بالماء القليل، وأخرى بالماء المعتصم، فان كان بالماء القليل فبقاعدة تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة يكون الماء النافذ في الجسم المتنجس نجساً، وعلى هذا الأساس قلنا ينجاسة الغسالة، فلو بفي ذلك الماء على اطلاقه حال العصر يكون انفصال المعصور عنه سبباً لطهارة ذلك الجسم المغسول وطهارة الماء المتخلف بالماء القليل. وهذا الاجماع يكون في صورة انفصال المطلق عن الجسم المتنجس، وأما في صورة انفصال الماء المضاف لا وجود له، لاختلاف الأقوال في هذه الصورة، فيبقى الجسم المتنجس والماء المتخلف فيه على نجاستهما، خصوصاً إذا كان الماء المتخلف صار أيضاً مضافاً بواسطة العصر، كما أنه هو كذلك ظاهراً، لأن العصر يوجب الضغط لى الذرات الملونة المنتشرة في الجسم المتنجس الذي تنجس بواسطة الصبغ المتنجس، فجميع الماء النافذ في أعماقه يتلون بذلك الصبغ، فيخرج منه مقدار مع الاضافة ويبقى مقدار منه في المحل مع الاضافة أيضا. فالماء المضاف الباقي في المحل المسمى بالمتخلف تنجس، ولا دليل على طهارته.
هذا فيما إذا كان الغسل بالماء القليل، وأما إذا كان بالماء المعتصم فالماء الذي يدخل في الجسم المتنجس وينفذ في أعماقه بصفة الاطلاق يطهر المحل ولا ينجس، لا عتصامه بالاتصال بالمعتصم. فبعد أن خرج مقدار منه وإن كان بصفة الاضافة لا ينجس لأنه قبل الاضافة كان طاهراً وطهر المحل وبعد الاضافة حال العصر لم يوججد موجب لتنجسه، والباقي في المحل أيضاً في المحل أيضاً كذلك قبل الاضافة كان طاهراً لا تصاله بالمعتصم وصار مضافاً في المحل الطاهر، فلا موجب لتنجسه.
فبناءاً على ما ذكرنا لابد وأن يفرق بين ما إذا كان التطهير بالماء القليل وصار مضافاً حين العصر وبين ما إذا كان بالماء المعتصم. فيقال في الأول ببقاء نجاسة الجسم المتنجس والماء المتخلف فيه وما خرج بالعصر، وفي الثاني بطهارة الجميع.
ثم إنه على تقدير الشك في بقاء نجاسة الجسم المتنجس بانفصال الماء المضاف عنه فالمرجع استصحاب النجاسة فيكون أيضاً نجساً.
[4].  فكما أنه لو صار مضافاً حال الاستعمال ـ بل حال العصر أيضاً ان كان التطهير بالماء القليل لا يكون مطهراً وقد تقدم تفصيل ذلك فكذلك الحال او لو تغير حال الاستعمال بل حال العصر ايضاً. وذلك لعين ما ذكرنا في اشتراط عدم الاضافة وان الماء المضاف لا يكون مطهراً، فكذلك نقول: إن الماء المتغير لا يكون مطهراً حسب الارتكاز العرفي، فقول عليه السلام «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (الوسائل كتاب الطهارة، باب ـ 8 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 3.) يفهم العرف منه حسب ارتكازه الغسل بالماء الغير المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس.
نعم المتغير بأوصاف المتنجس لا يضر بمطهريته ان لم يصر مضافاً، وأما إن صار مضافاً لا من جهة تغيره بوصف المتنجس فالاشكال في مطهريته من ناحية صيرورته مضافاً لا من جهة تغيره بوصف المتنجس، ولذلك لو تغير ولم يصر مضافاً ـ كما إذا ألقي العطر المتنجس في ايريق من الماء وصار رائحة الماء رائحة ذلك العطر المتنجس ولكن لم يبلغ إلى مرتبة الاضافة ولم يخرج عن الاطلاق ـ فلا يكون مثل هذا التغير مانعاً عن مطهريته، ولذلك لو كان متصلاً بالكر يكون مطهراً مع تغيره. نعم لو لم يكن معتصماً وصار نجساً بواسطة ملاقاته مع ذلك المتنجس الذي تغير بوصفه يكون الاشكال في مطهريته من ناحية تغيره.
وأما إذا كان التغير بأوصاف النجس فلا يكون مطهراً وان كان بعضاً من الكر أو من الجاري، وذلك إما لانصراف أدلة الغسل بالماء عن الماء المتغير بأوصاف النجس وعدم إطلاقه، وإما من جهة ما قلنا ان انفصال الغسالة يوجب طهارة الماء المتخلف في المحل المغسول إجماعاً، وذلك الا جماع لا يشمل المقام، لأن معقده الماء غير المتغير، فالغسل بهذا الماء لا يوجب طهاره المغسول ما دام متغيراً. نعم لو كان بعض الماء المعتصم أو كان متصلاً بالمعتصم وزال عنه التغير يكون مطهراً. فقول الماتن «فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك» لابد وأن يكون المراد التغير بأوصاف النجس دون المتنجس.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com