مسألة: 5_6

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 5) يجب في الاواني اذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل([1])
واذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين([2]) والاولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويسمح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويسمح به، وان كان الاقوى كفاية الاول فقط بل الثاني ايضاً([3])
ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والاشنان والنورة ونحوها. نعم يكفي الرمل، ولا فرق بين أقسام للتراب([4])
والمراد من الولوغ شر به الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالاقوى فيه عدم اللحوق([5])
فصل: في المطهرات
بل الاحوط إجراء للحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الاعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء([6]).
(مسألة ـ 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات، وكذا في الجرذ، وهو للكبير من للفأرة للبرية. والاحوط في الخنزير للتعفير قبل للسبع أيضاً، لكن الاقوى عدم وجوبه([7]).
[1].  أفتى الماتن بلزوم الغسل ثلاث مرات تبعاً للشيخ «قده» في جملة من كتبه، وحكى أيضاً الفتوى بذلك عن إبن الجنيد والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد وجماعة أخرى من التمأخرين، ومستندهم في هذه الفتوى موثق عمار بن أبي عبدالله عليه السلام سأل عن الكوز والاناء قذراً كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال عليه السلام: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصيب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر (الوسائل كتاب الطهارة، باب ـ 53 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 1).
ودلالة الموثقة على الثلاث واضح لا يقبل الانكار، والكلام في سندها، وجماعة كالمحقق والعلامة والشهيدين والمدارك استضعفوها ولم يعملوا بها فأفتوا بكفاية المرة كما في غير الأواني، وعملوا بالمطلقات التي عرفت أن مفادها ـ حسب الفهم العرفي الذي هو المناط في تشخيص مرادات المتكلمين وفي باب حجية الظهورات من حيث تشخيص صغرى الظهورات ـ هو كفاية الغسل مرة، وحكى بعضهم عن الشهيد القول بمرتين.
فالأقوال في المسألة ثلاثة: قول بثلاث، وقول باثنتين، وقول بواحدة. والمختار عندنا هو القول بالثلاث، لأن الفقهاء دائماً يعملون بموثقات عمار، وهو في حد نفسه واجد شرائط الحجية، لأن موضوع الحجية هو الخبر الموثوق الصدور، وهو ليس فيه خلل من هذه الجهة ولم يتحقق إعراض الأصحاب عنه كي يكون كاسراً لاعتباره، فالعمل به متعين.
وبناءاً على ما اخترناه من لزوم العمل بالموثقة المذكورة لا فرق في تنجس الآنية بالبول أو سائر النجاسات، لاطلاق قوله عليه السلام «يغسل ثلاث مرات».
[2].  لا فرق في الحقيقة بين ما تنجس بالولوغ وبين ما تنجس بغيره في أصل تثليث الغسلات، وانما الفرق بين الولوغ وغيره ـ على ماهو المختار عندنا ـ من أن الغسلة الأولى من تلك الغسلات لابد من امتزاج مائها بمقدار من التراب كما سنبين. وجهه: هو أن الغسلات الثلاث في غير الولوغ كلها بالماء الخالص. وفيه: الأولى منها بالماء الممتزج مع التراب او التراب وحده، كي يكون بدلا عن إحدى الغسلات بالماء أو يكون إبتداءاً مسحاً بالتراب ثم ثلاث غسلات بالماء.
وعلى كل حال لابد من ترجيح أحد هذه الاحتمالات من ملاحظة الأخبار الواردة في المقام والاستظهار منها، والأخبار الواردة في هذا الباب:
(منها) صحيحة أبي العباس البقباق في الكلب، قال: سألته عن عن الكلب؟ فقال عليه السلام: لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 20 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 1).
وفي المعتبر نقلها بزيادة كلمة «مرتين» وحكى أيضاً هذه الزيادة عن طائفة من كتب الأعاظم، منها الخلاف والمنتهى والتذكرة والنهاية وجامع المقاصد والنهاية وشرح الارشاد وغيرها، فمع هذه الزيادة صريح فيما ذكرنا من لزوم التثليث، بأن تكون الغسلة الأولى، بالتراب والأخريان بالماء الخالص.
نعم يبقى الكلام في أن المراد بالغسل بالتراب أولاً هو المسح بالتراب وحده، وقد استعمل الغسل مجازاً، أو المراد منه الغسل بالماء الممتزج بالتراب وسنتكلم فيه إنشاء الله تعالى كي يكون استعمال الغسل فيه استعمالا حقيقاً.
وأما لو لم تكن هذه الزيادة في البين وكانت من استنباطات هؤلاء الأعاظم واستظهاراتهم ـ وإن كان هذا الاحتمال بعيداً ـ فأيضاً يفيد إطلاقها على فرض ثبوت الاطلاق فيها بموثقة عمار وسائرا أخبار الباب، وإن كانت هذه الرواية أخص بحسب المورد من الموثقة. وعلى كل حال النتيجة واحدة، وهي لزوم الغسلات الثلاث اولاهن بالتراب.
(ومنها) ما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام: إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق ذلك الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء (المستدرك كتاب الطهارة، الباب ـ 43 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 1).
و(منها) ماروى الفضل عن ابي عبدالله عليه السلام في ولوغ الكلب في الاناء؟ قال عليه السلام: اغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين (المستدرك كتاب الطهارة، الباب ـ 43 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 4).
ودلالة ما في الفقه الرضوي ومرسلة الفضل على لزوم الثلاث وان تكون الغسلة الأولى بالتراب واضحة لا تحتاج إلى البيان.
[3].  قوله عليه السلام «اغسله بالتراب أول مرة» في صحيحة البقباق مفهومه العرفي هو الغسل بالماء الممتزج مع التراب، لأنه لو كان التراب وحده لا يصدق عليه الغسل، بل لو كان المراد ذلك لوجب التعبير عنه بالمسح بالتراب أو التعفير به لا بالغسل، كما إذا قيل «اغسله بالصابون» لا يفهم العرف منه المسح عليه بالصابون، بل يفهم منه أن يكون الماء وحده ولابد ان يكون معه شيئاً من الصابون. فالظهور العرفي لهذه الجملة ان يكون في الماء الذي يغسل به ذلك الاناء مقدار وشيء من التراب بحيث يصدق عليه الغسل بالتراب، واما ارادة المسح من الغسل ـ على فرض صحته ـ يكون استعمالاً عنائياً ومجازياً لا يصار اليه إلا بدليل. فالاحوط بل المتعين أن يكون مع التراب مقدار من الماء بحيث يصدق عليه الغسل ولا يكفي التراب وحده.
وأما توهم أن الغسل حقيقة في إجراء الماء المطلق المغسول، فلابد من عدم مزجه التراب بمقدار يخرجه عن الاطلاق، فلا يصدق عليه الغسل، وهذا المقدار القليل من التراب لا يصدق عليه الغسل بالتراب ولا يقول بكفايته أحد، فلابد من التصرف في مفهوم الغسل أيضاً كالتصرف في مفهوم التراب، فيكون مجازان: أحدهما إرادة إجراء غير ماء المطلق من الغسل، وهو خلاف ما وضع لفظ الغسل له. وثانيهما إرادة الطين من التراب، وهو أيضاً خلاف ما وضع له لفظ التراب.
ففيه: أن كون معنى الغسل إجراء الماء المطلق على المغسول غير معلوم بل معلوم العدم، والغسل بالماء المضاف كماء الورد مثلا غسل حقيقة، بل الغسل بالحليب أيضاً غسل.
وأما انصراف الغسل الى الغسل بالماء المطلق لو استعمل بدون المتعلق كما إذا قال «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه» أو قال «اغسلوا موتاكم» ليس لأچجل أن كون ما يغسل به ماء مطلقاً مأخوذ في مفهوم الغسل بل إما لأجل أن المطهر لابد وأن يكون ماءاً مطلقاً بدليل خارجي أو يكون انصرافاً بدوياً لأجل غلبة الوجود فلا اعتبار. والصحيح أن ما أخذ في مفهوم الغسل هو أن يكون لما يغسل به ميعاناً، سواء كان مضافاً أو مطلقاً،بل وإن لم يصدق عليه الماء وان كان مضافاً.
وخلاصة الكلام: إن مفهوم الجملة ـ حسب فهم العرف الذي نسميه بالظهور ويكون حجة في تشخيص المراد ـ ربما يختلف مع مفهوم أحزائها، فمن انضمام بعضها إلى بعض يتغير مفهوم الافراد وأجزائه، فلفظ «الغسل» إذا استعمل وحده إن كان فرضاً ظاهراً في إجراء الماء المطلق، وكذا الممتزج مع الماء، ولكن إذا استعملا معاً وقيل «اغسله بالتراب» يكون ظاهراً في إجراء الماء الممتزج مع التراب. وحيث ليس في الأخبار لا المسح بالتراب ولا التعفير، بل قال عليه السلام «اغسله بالتراب أول مرة» فيتعين ما قلنا من مزج الماء مع التراب بحيث يصدق عليه هذه الجملة عرفاً.
وعلى فرض عدم تعين ما قلنا وكفاية مسحه بالتراب وحده ـ بأن تحسب هذه احدى الغسلات الثلاث ـ فالقول بتعين الأخير كما نسب إلى جماعة ليس له وجه وجيه، فلو أراد الاحتياط يحصل بالجمع بين الأمرين كما ذكره في المتن، بأن يمسح بالتراب وحده تارة ويغسل بالماء الممتزج مع التراب مرة اخرى.
[4].  ظاهر الدليل هو لزوم كون الغسلة الأولى بالتراب، فعلى أي شيء صدق «التراب» صدقاً حقيقياً ـ بمعنى أنه لم يكن سلب الترابية عنه صحيحاً ـ فيكفي. ولعل الحصى والرمل من هذا القبيل، لأن الظاهر من لفظ «التراب» حسب المتفاهم العرفي هي الاجزاء الأرضية مطلقاً مالم يخرج عن اسم الأرض بصيرورته من قبيل المعادن أو بالطبخ وأمثاله.
وأما قول الشاعر «عدد الرمل والحصى والتراب» حيث قابل التراب مع الحصى والرمل، فيستفاد من جعله التراب مقابلا للحصى والرمل أنه غيرهما ففيه: أن الظاهر أن التراب مع هذين من قبيل المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فأحد معنييه هو التراب الخالص عن الرمل والحصى، والثاني بمعنى الأرض. كما أنهم إذا قالوا «تربة العراق أو الحجاز» لا يريدون من الخالص عن الرمل والحصى، والذي يصنعون منه الكوز وأمثاله. والغالب أنه إذا استعمل وحده يدون انضمامهما اليه ـ كما في المقام ـ يكون المراد منه ذلك المعنى العام الذي يشملهما.
وأما الرماد والنورة والاشنان فلا يصدق عليها التراب قطعاً.
وأما القول بكفاية هذه الأمور بل كفاية كل ما يزيل الأوساخ سواء صدق عليها التراب أو لا يصدق، وذلك من جهة أن الغرض من التعفير هي المبالغة في إزالة ما أتى من قبل الولوغ، وهذا ربما يحصل من هذه الأمور أزيد من التراب.
ففيه: أن هذا قياس في الفقه، وليس من مذهبنا، ولا اعتبار بالأولوية الظنية عندنا، والظنون مالم يقم دليل على اعتبارها حالها حال الشك لاأثر لها. هذا مضافاً إلى منع الصغرى، لان النجاسة الآنية من قبل الولوغ ليست من قبيل الأوساخ كي تكون هذه الأمور أبلغ في ازالتها، بل ربما يكون الأثر في تلك النجاسة لا يزيله إلا التراب.
وجاء في بعض المقالات الطبية تأكيد الكاتب بأن بعض الجراثيم الفاسدة المضرة لا يزيلها إلا التراب. وهذا مما يوجب القطع بأن الإئمة المعصومين عليهم السلام تلقوا هذا الأمر من مبادىء الوحي، أي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتوسط أمير المؤمنين عليه السلام، لعدم اطلاع أهل تلك العصور على هذه الأمور.
[5].  هل المراد من الولوغ هو خصوص شربه من الاناء بطرف لسانه كما هو معناه لغة وعرفاً، أو أعم منه ومن لطعه للآنية أي لحسه لها وإن لم يكن فيها ماء. ثم أنه هل يختص هذا الحكم ـ أي التعفير ـ بما إذا شرب الماء في الآنية بطرف لسانه، أو يشمل ما إذا شرب مائعاً آخر أيضاً كذلك.
وأيضا إذا وقع لعاب فمه في الآنية الفارغة أو التي فيها الماء مشمول لهذا الحكم أم لا؟ فهاهنا أمور:
(الأول) في أنه هل اللطع مثل الولوغ في هذا الحكم أم لا؟
اقول: بعد الفراغ عن عدم حجية كل ظن لم يقم دليل على حجيته وبطلان القياس وتنقيح المناط الظني والأولوية الظنية، فلابد من وجود دليل معتبر على ثبوت هذا الحكم في المطع مثل الولوغ. أما دليل الولوغ لا يشمله، لأن الولوغ لغة وعرفا غير اللطع هو واضح.
وأما ما ذكروه من أن في الولوغ لا يصل لسانه إلى الآنية مباشرة بل يكون وصوله إلى الماء الواصل إلى الآنية، فلو كان مناط التنجيس تأثير فصل: في المطهرات
لسنه في نجاسة الآنية ولزوم التعفير فاللطع أولى بهذا الحكم من الولوغ لوصول لسانه إلى الآنية بدون توسط شيء.
ففيه: ما عرفت أن هذه الظنون والاستحسانات لا اعتبار بها، والمعتمد هو الدليل، ودليل الحكم نص في الولوغ في ما رواه الفضل وهو غير اللطع.
واما الاستدلال لشمول هذا الحكم له بصحيحة البقباق السابقة الذكر وانه فيها لم يجعل المناط لهذا الحكم خصوص الولوغ بل أمر بصب فضل الكلب وتعفير الاناء، فعجيب لأن الفضل لا يصدق على الماء الموجود في في الاناء إلا بعد شربه مقداراً منه وبقاء مقدار آخر، وهذا عين الولوغ، لأن الكلب لا يشرب إلا بتلك الصورة وعلى هذه جرت عادته حسب فطرته التي فطره الله تعالى عليها.
وأما الاستدلال له بما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام من قوله «ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق ذلك الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء» بناءاً على حجيته، بأن يقال ظاهر جملة «إن وقع كلب في الماء» بعد الفراغ من أنه ليس المراد منه خصوص وقوع الكلب فيه بتمام بدنه، فكل عضو منه إذا وقع في الماء أو الاناء يجب تعفيره.
ففيه: على فرض تسليم ما ذكر والإغماض عما يرد عليه، ظاهره وقوع العضو في الماء لا في الاناء، واللطع ليس وقوع اللسان في الماء، بل هو عبارة عن لحس الاناء بلسانه. فالانصاف أنه لا دليل على الالحاق إلا تلك الظنون والاستحسانات التي لا دليل على اعتبارها. نعم لا بأس بالاحتياط لأجل تلك الاحتمالات، اللهم إلا أن يدعى القطع بأن المناط في لزوم التعفير هو وصول أثر اللسان في الولوغ بتوسط الماء إلى الاناء، فاذا كان هذا هو المناط والعلة لهذا الحكم فهذا المناط في اللطع أقوى، فيترتب عليه هذا الحكم ترتب المعلول على علته، فيكون ثبوت الحكم في المقيس من باب تخريج المناط القطعي واستنباط العلة.
ولعله لهذه الجهة قال في المتن «ويقوى إلحاق لطعه الاناء بشربه»، ولكن بناءاً على هذا لا وجه للتفصيل بين اللطع ووقوع لعاب فمه في الاناء، بتقوية ثبوت هذا الحكم والالحاق في الاول وتقوية عدم الثبوت والالحاق في الثاني، مع انهما من هذه الجهة من واد واحد.
(الثاني) وقوع لعاب فمه في الاناء، وفرق الماتن بينه وبين اللطع، وقد عرفت أن المناط فيهما واحد ولا وجه للفرق بينهما.
(الثالث) لو كان في الاناء، مائع آخر غير الماء فشرب بطرف لسانه منه، فهل هو مثل الماء ام لا؟
اقول: تارة نتكلم في صدق الولوغ عليه موضوعاً، بمعنى ان الولوغ عبارة عن شرب الكلب مائعاً سواء كان هو الماء أو غيره كالحليب مثلاً، وأخرى في أنه على تقدير أن لا يكون مطلق شربه ولوغاً بل يكون الولوغ عبارة عن شربه الماء فقط، فهل يشمله حكما أم لا؟
اما الأول: فالظاهر أن الولوغ موضوع لمطلق شب خصوص الكلب أو مطلق السباع عن الاناء، سواء كان فيه الماء او مائع آخر. قال في القاموس: ولغ الكلب في الاناء وفي الشراب، ومنه وبه يلغ كيهب ـ إلى ان يقول ـ شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو ادخل لسانه فيه فحركه. وفي نهاية ابن اثير: ولغ شرب ما في الاناء بلسانه، وحكى عن الصحاح أنه شرب الكلب في الاناء الذي فيه الماء او غيره بطرف لسانه، وعن مجمع البحرين: انه شرب الكلب من الاناء أو لطعه. وصرح بعضهم أن الشرب بأطراف اللسان ليس إلا في السباع.
وقد ظهر مما ذكرنا أن الولوغ ليس مخصوصاً بشرب خصوص الماء بأطراف لسانه بل يستعمل في مطلق شرب المائعات. فبناءاً على هذا لا يبقى مجال للتكلم في أن الولوغ يشمله حكماً ام لا، وذلك لأن شرب سائر المائعات أيضاً ولوغ.
وأما إذا قلنا بعدم صدق الولوغ حقيقة على شرب سائر المائعات غير الماء، بل إذا استعمل فيها يكون استعمالاً مجازياً، فالحاقه بالولوغ حكماً لا يخلو من نظر، لأن دليل هذا الحكم إذا كان رواية الفضل فموضوع هذا الحكم فيها هو الولوغ، والمفروض أنه لا يشمل شرب سائر المائعات غير الماء، وإن كان صحيحة البقباق فهي في مورد شرب الماء، لأنه عليه السلام نهى عن التوضؤ بفضله وأمر بصب ذلك الماء وغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. ولا يستفاد منها ثبوت هذا الحكم إلا بوحدة المناط في الماء وسائر المائعات، وقد عرفت أن هذه الظنون والاستحسانات لا اعتبار بها، فلا يمكن أن يكون مدركاً للحكم الشرعي. فالحق في المقام عدم اختصاص الولوغ بشرب الماء.
[6].  منشأ هذا الاحتياط تارة تلك الوجوه والظنون الاستحسانية وقد عرفت الحال فيها، وأخرى يتمسك له بما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام، وهو قوله عليه السلام «إن المراد بوقوع الكلب في الماء ليس خصوص وقوع مجموع بدنه في الماء، وذلك أولاً لا طلاق لفظ «الكلب»، وإطلاق هذا اللفظ على كل عضو منه، وثانياً لو سلم ظهوره في حد نفسه في المجموع فالمراد هاهنا ليس المجموع بقرينة قوله عليه السلام «أهريق ذلك الماء»، لأن الماء الذي قابل للاهراق هو الماء الذي في الاناء لا ماء النهر أو الحوض أو البئر، والمتعارف من الأواني ليس من الكبر بحد يقع مجموع بدن الكلب، فالمراد من وقوع الكلب فيه وقوع عضو منه فيه يده أورجله أو غير ذلك.
وفيه: أولا عدم ثبوت حجية هذا الكتاب عند أعاظم المحدثين والفقها، وثانياً صدق الكلب على شعره وعرقه لا يخلو من نظر.
[7].  ذكر الماتن في هذه المسألة أموراً ثلاث:
(الأمر الأول) غسل الاناء سبع مرات في ولوغ الخنزير، والدليل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في إناء شرب منه خنزير؟ قال: يغسل سبعاً (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 1 ـ من أبواب الأسآر، الحديث 2).
ودلالتها على هذا الحكم واضحة لا تحتاج إلى البيان، وقد تحقق في محله أن الجملة الخبرية آكد في الوجوب عن ظهور الأمر في الوجوب، فما ذهب اليه المحقق «قده» من القول باستحباب السبع لا أساس له، والرواية صحيحة وقد عمل بها جمع من أعاظم الفقهاء، فيلزم الأخذ بمضمونها الذي هو وجوب الغسل سبعاً.
(الأمر الثاني) الاحتياط بالتعفير أيضاً مضافاً إلى غسله سبعاً. ولا دليل على التعفير في ولوغم الخنزير، بل لا وجه له إلا ماتوهم من إطلاق الكلب عليه وورود التعفير فيه.
وفيه: الفرق بين مفهوم الكلب والخنزير لغة وعرفاً، فالحكم الجاري على الكلب لا يصح إجراؤه على الخنزير، لأنه ليس بكلب لا لغة ولا عرفاً. نعم أطلق في بعض الأخبار لفظ الكلب على غير هذا الحيوان المعروف من سائر السباع، كما روي عن الصادق عليه السلام أنه لما سمع شعر حكم بن عباس الكلبي بعد قتل زيد وهجائه له قال عليه السلام: اللهم إن كان عندك كاذباً فسلط عليه كلبك، فافترسه الأسد بين الشام والكوفة. ولكن إطلاقه على الخنزير لم يسمع في كلام العرب.
(الأمر الثالث) غسل الاناء سبعاً من موت الجرذ فيه. والدليل على هذا الحكم موثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إغسل الاناء الذي تصيب الجرذ ميتاً سبع مرات (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 53 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 1) وحيث أن المشهور عملوا بهذه الموثقة فاستضعاف النافع والقواعد وكشف الرموز في غير محله، مع أنها في حد نفسها موثقة وحجة، فيجب العمل بها.
وأما الجرذ بضم الجيم وفتح الراء المهملة وفي آخره ذال معجمة، وقد يستعمل بالدال المهملة: حيوان معروف من أصناف الفيران.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com