مسألة: 17_18_19_20_21

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 17) لا يعتبر للعصر ونحوه فيما تنجس ببول للرضيع وإن كان مثل للثوب وللفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه([1]) وان كان الاحوط مرتين. لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء([2]) الأحوط، ولا يشترط أن يكون في الحولين([3]) بل هو كذلك ما دام رضيعاً غير متغذ وان كان بعدهما([4]) كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الابوال. وكذا يشترط في لحوق للحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة([5]).
(مسألة ـ 18) اذا شك في نفوذ الماء للنجس في للباطن في مثل للصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه اذا شك بعد للعلم بنفوذه في نفوذ الماء للطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء للطهارة في الاول وبقاء النجاسة في للثاني([6]).
(مسألة ـ 19) قد يقال بطهارة للدهن المتنجس اذا جعل في للكر للحار بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل لعدم حصول للعلم بوصول الماء الى جميع أجزائه وان كان غير بعيد اذا غلى الماء مقداراً من للزمان([7]).
(مسألة ـ 20) اذا تنجس الارز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في للكر، وإن نفذ فيه الماء للنجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء للطاهر الى المقدار للذي نفذ فيه الماء للنجس، بل لا يبعد تطهيره بالماء للقليل، بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته([8])
ويطهر للظروف أيضاً بالتبع، فلا حاجة الى للتثليت فيه وان كان هو الأحوط. نعم لو كان للظرف أيضاً نجساً فلابد من للثلاث([9]).
(مسألة ـ 21) الثوب النجس يمكن تطهيره يجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته([10]).
وكذا اللحم للنجس([11])، ويكفي المرة في غير للبول والمرتان فيه اذا لم يكن للطشت نجساً قبل صب الماء، والا فلابد من للثلاث، والأحوط التثليث مطلقاً([12]).
[1].  الدليل على هذا الحكم هي الروايات الواردة في هذا الباب:
(فمنها) حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال عليه السلام: تصب عليه الماء، وان كان قد أكل فاغسله غسلاً، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب ـ 3 ـ الحديث 2).
(ومنها) ما عن الفقه الرضوي: وان كان بول الغلام الرضيع فصب عليه الماء صباً، وإن كان قد أكل فاغسله، والغلام والجارية سواء (المستدرك، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات والأواني، باب ـ 2 ـ الحديث 1).
وورد عن طرق الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي مالم يطعم (سنن أبي داود، باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث 4).
(ومنها) ما ورد من انه «ص» أخذ الحسن عليه السلام فأجلسه في حجره فبال عليه، فقلت له «ص»: ألبس ثوباً وأعطني أزارك حتى أغسله. فقال «ص»: انما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر (سنن أبي داود، باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث 2. تيسير الوصول 3/57 عن لبابة).
(ومنها) ما نقل عن كشف الغمة عن زينب بنت جحش قالت: كان النبي «ص» نائماً فجاء الحسين عليه السلام فجعلت أعلله لئلا يوقظه، ثم غفلت فدخل فتبعته فوجدته على صدره صلى الله عليه وآله، فاستيقظ وهو يبول على صدره، فقال «ص»: دعي ابني حتى يفرغ من بوله. وقال: لا تزرموا بول أبني، ثم دعا بالماء فصبه عليه، ثم قال «ص»: يجزي الصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية (كنز العمال، الحديث 5 ص 128 ـ الرقم 2644، وقريب منه ما في الوسائل كتاب الطهارة الباب ـ 8 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 4).
وعن علي عليه السلام قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل (سنن ابي داود، باب بول الصبي الثوب، الحديث 4).
وعنه أيضاً عن النبي «ص»: يغسل الثوب من بول الجارية وينضح من بول الغلام مالم يطعم (نفس المصدر).
وهناك أخبار أخر مروية عن طرق العامة تركنا ذكرها لكفاية ما ذكرناه في مدرك هذا الحكم.
وأما عدم لزوم العصر فلقوله عليه السلام «فصب عليه الماء صباً» ولنقل زينب فعله صلى الله عليه وآله انه دعا بالماء وصبه عليه.
[2].  لقوله صلى الله عليه وآله «ما لم يعطم»، وقوله على ما نقله الجمهور «وينضح على بول الصبي ما لم يأكل»، ولقول أبي عبدالله عليه  السلام «وان كان قد أكل فاغسله».
[3].  لقوله عليه السلام «بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل».
[4].  لقوله صلى الله عليه وآله «ما لم يطعم».
[5].  لم نجد عليه دليلاً إلا بعض ما ذكروه من الوجوه الاستحسانية التي لا يمكن أن تكون مدركاً للحكم الشرعي.
[6].  لا إشكال في جريان كلا الاستصحابين وتمامية أركانهما، والنتيجة كما ذكره في المتن.
[7].  وحيث ثبت في محله استحالة التداخل الحقيقي وامتناع وجود الجزء الذي لا يتجزأ، فليس للدهن أجزاء بالفعل قبل ملاقاته لذلك الماء الحار والأجزاء بالقوة غير متناهية، وإلا يلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ، وهو ممتنع على الفرض، وانما التجزؤ الفعلي يأتي من قبل ملاقاته لذلك الماء الحار، فان كان عدم العلم بوصول الماء إلى هذه الأجزاء التي جاءت من قبل ملاقاته لذلك الماء، فهذا ضروري البطلان وملاقاتها مع ذلك الماء من البديهيات، لا أنه غير بعيد لكن الشأن في مطهرية هذا المقدار من الوصول. وملاقاة الماء المطهر مع جميع أجزاء الجسم المتنجس التي بالقوة وان كان محالاً مطلقاً لامتناع التداخل، ولكن المدار على النظر العرفي، فان العرف في بعض الموارد يحكم بملاقاة جميع الاجزاء التي للجسم المتنجس مع الماء كما في الثياب، فاذا كان كذلك يكون الماء مطهراً بشرط أن تكون ملاقاته لها بوصف الاطلاق وإلا فلا.
فالكلام فيما نحن فيه يرجع إلى أن في المفروض هل بلا في جميع أجزاء الدهن المتنجس عرفاً كي يكون مطهراً أولا سطوح بعض أجزائه فلايكون مطهراً. والظاهر أن الدهن اذا كان قليلاً والماء الحار كان كثيراً وغلى مقدار معتداً به من الزمان مع الخلط دائماً بآلة يصدق عرفاً انه لاقى جميع الأجزاء التي للجسم المتنجس وصارت فعلية بواسطة الحرارة. ولكن هذا عمل شاق، لأن الدهن لابد وأن يكون قليلاً والماء كثيراً كي يصدق عرفاً انه لاقى جميع أجزاء الدهن المتنجس، والاملاقاة الماء لجميع أجزاء المتنجس حتى أعماقها عقلاً محال في كل جسم متنجس لاستحالة التداخل، وهو عبارة عن دخول جسم في اعماق الجسم الآخر بحيث يكون لكليهما حيز واحد. فهذا العمل خسارته اكثر من نفعه، ولذلك أمر عليه السلام بالقاء الزيت وما حوله لا من جهة ان تطهيره لا يمكن.
[8].  قد تقدم ذكر مباني هذه المسألة في المسألة السادسة عشرة، وإجماله: كل جسم متنجس يصل الماء الطاهر قبل الأستعمال بوصف الاطلاق الى محل النجس يطهر، سواء كان الواصل اليه قليلاً أو كثيراً ما دام يصدق عليه الماء عرفاً، وأما وصول الرطوبة بدون صدق الماء عليه فلا أثر له، لأن الله تبارك وتعالى جعل الماء مطهراً لا الرطوبة. وأيضاً وصول الرطوبة لا يوجب صدق الغسل الذي هو مناط تطهير المتنجسات.
وأما الاشكال بأن إحراز قابلية المحل للتطهير شرط فيه، ففي كل مورد شككنا في قابلية المحل فلا يمكن الحكم بطهارته بصرف وصول الماء اليه. وبهذا استشكل على طهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار واختلط معه.
ففيه: أولاً هذا لا ربط له بمسألتنا، لأن الحبوبات كلها نعلم بقابليتها للتطهير والدهن أيضاً كذلك، ولا اشكال فيه إلا من ناحية وصول الماء المطلق إلى جميع أجزائه. وثانياً أدلة عموم مطهرية الماء تشمل جميع الأجسام إلا نجس العين، لأن نجاستها ذاتية لا يمكن أن تنفك عنه مادام وجود عناوينها، ولا يمكن أن تطهر الا بزوال تلك العناوين بالاستحالة أو الانقلاب، كما سيجيء انشاء الله تعالى. فكل جسم يمكن وصول الماء الطاهر بوصف الاطلاق إلى جميع اجزائه عرفاً قابل للتطهير عدا النجاسات العينية، فالعمدة أنه إذا تنجست تلك الحبوبات هل يمكن وصول الماء المطلق إلى جميع المحال التي تنجست ام لا؟
فنقول: هذه الحبوبات تارةً ينجس ظاهرها من دون سراية النجاسة إلى باطنها وأعماقها، ففي هذه الصورة لا ينبغي أن يشك في قابليتها للتطهير بالماء القليل فضلاً عن الكثير، لأن القليل يجري على ظاهرنا ويعبر عنها، فيصدق عليه الغسل ويطهر، ويكون حالها حال الأجسام الصلبة التي لاينفذ الماء فيها. وتارة ينجس باطنها وتصل النجاسة إلى أعماقها، فلا يمكن تطهيرها بالماء القليل وإن جففت، بناءاً على نجاسة الغسالة ولزوم انفصالها عن المحل المغسول كي يطهر، فيكون بقاء نجاستها لوجهين: أحدهما بقاء الغسالة النجس في المحل المغسول، ومعه كيف يمكن الحكم بطهارة المغسول.
ثانيهما اشتراط التطهير بانفصال الغسالة عن المغسول وإن لم نقل بنجاسة الغسالة.
وأما بالماء الكثير المعتصم، فان قلنا بعدم لزوم انفصال الغسالة في التطهير به ـ كما اخترناه ـ فلا يأتي كلا الاشكالين، وذلك لأن الانفصال غير لازم على الفرض، والماء حيث أنه معتصم لاينجس بملاقاة النجس.
نعم هنا إشكال آخر، وهو أن الماء الذي يصل الى باطنها هل هو ماء أو رطوبة، فان كان الثاني فلا يكون مطهراً، وهذا الاشكال يأتي في التطهير بالقليل أيضاً، ولكن أجبنا عن هذا الاشكال فيما تقدم بأن العرف يرى مثل هذا من وصول الماء لا الرطوبة المحضة، وعلى كل حال يحتاج الى التجفيف وإخراج الماء النجس الذي نفذ فيها، إذ مع وجوده يمنع عن وصول الماء الطاهر الى أعماقها.
وربما يقال: لو كان التطهير بالماء المعتصم فتلك الرطوبة أو الماء النجس الموجود في باطنها يطهر بواسطة الاتصال بالكثير المعتصم، ويصبر مع الماء المعتصم ماءاً واحدا، فيكون مطهراً.
وفيه: ان أدلة التطهير منصرف عن مثل هذا الماء الذي كان فيه بوصف النجاسة، ثم في مقام التطهير صار طاهراً بواسطة الاتصال مع المطهر المعتصم، فالظاهر نزوم التجفيف وان قلنا بأنها تطهر بالماء الكثير.
[9].  قد جعلوا التبعية من أسباب طهارة الشيء، حتى ان المصنف «قده» في مقام بيان المطهرات جعل التاسع منها هي التبعية في موارد: منها تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه في الطهارة لبدنه بعد اسلامه، كعرقه ومخاطه وأساخ بدنه بل ولباسه وغير ذلك مما ذكروه هناك وصار بعضها محل الخلاف والكلام، وكذلك تبعية ولده الصغار، وكذلك تبعية الأسير غير البالغ لآسره، وتبعية ظرف الخمر الذي انقلب خلا، وجعلوا طهارة الظرف الذي كان فيه خمر وانقلب خلاً تبعاً لطهارة ذلك الخمر بالانقالاب.
ولكن لم يقم عندنا دليل عام يدل على طهارة كل ماهو تابع بسبب طهارة متبوعة. نعم في بعض الموارد دل دليل طهارة المتبوع على طهارة التابع بدلالة الاقتضاء، كما في ظرف الخمر الذي انقلب خلا، فلو لم يكن الظرف طاهراً وبقي على نجاسته يلزم أن يكون جعل طهارة الخمر المنقلب لغواً لا فائدة فيه، ولذلك نقول بطهارة الظرف أيضاً بالتبع، والا يتنجس الخل بملاقاته ويكون جعل الطهارة له لغواً.
ففي كل مورد الحكم بالتبعية يحتاج الى دليل في نفس المورد لعدم دليل عام يكفي لأن يكون مستند الحكم في جميع الموارد. وفيما نحن فيه قيل بدلالة قوله عليه السلام في رواية المركن التي رواها في الصحيح محمد ابن مسلم «إغسله في المركن مرتين» وسكت عليه السلام عن غسل المركن بعد كل غسلة (الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب ـ 20 ـ الحديث 1) وسكوته عليه السلام مع أنه في مقام بيان حكم تطهير الثوب وعلى تقدير بقاء نجاسة المركن ـ وهو الظرف الذي يغسل فيه ثوبه يتنجس الثوب بملاقاته ولا يطهر، يدل طهارته يتبع طهارة ذلك الثوب. ولكن يمكن أن يقال: إن المركن في مورد تلك الصحيحة طهارته ليست بتبعية طهارة ذلك الثوب الذي غسل فيه، بل مستند الى نفس الغسلتين اللتين غسل بهما الثوب فيه، فكما طهرتا الثوب كذلك طهرتا المركن.
لايقال: إن موثقة عمار كانت تدل على التثليث في الأواني، وذلك من جهة أن الموثقة في مورد تنجس الآنية بنجاسة خارجية، وأما بالنسبة الى النجاسة الآنية من قبل ما يغسل فيه فلا تشملها، فيكون من هذه الجهة حال الاواني حال غيرها، فيكفي مرة واحدة في غير البول وفيها مرتين فتأمل.
[10].  هذا الترتيب الذي ذكره «قده» من جعل الثوب في الطشت وصب الماء عليه، إن كان مراده الترتيب ـ أي كان صب الماء عليه بعد جعله في الطشت ـ فهذا مبني على اعتبار الورود وأن لا يكون الماء موروداً، وأما إن كان من باب ذكر أحد القسمين في التطهير بالماء القليل وفي الأواني فهناك قسم آخر، وهو أن يملأ الطشت ماءاً بمقدار ماينغمس الثوب فيه ثم يغمس الثوب فيه ثم يخرجه ويعصره، فيطهر إن كان نجاسته من غير مايلزم فيه التعدد، وإن كان من أحدها فيكرر هذه العملية بمقدار ماورد التعدد في تلك النجاسة ـ اثنين إن كان بولا أو اكثر إن كان غيره مما ورد التعدد فيه اكثر من مرتين كما في ولوغ الكلب والخنزير وموت الجرذ فيه ـ بناءاً على عدم اختصاص هذا العدد بما اذا كان في الأواني، ولكن في عبارة المتن ليس فاء أو ثم قبل كلمة «صب عليه الماء» كي يدل على الترتيب فيشمل كلا القسمين.
[11].  إن لم تنفذ النجاسة في باطن اللحم فحاله حال الثوب كما ذكره بل اسهل، لعدم احتياجه الى العصر، فيطهر بصب الماء القليل عليه فضلاً عن غمسه في الماء الكثير. وأما إن نفذ فيه فيأتي فيه جميع ماذكرنا في المسألة المتقدمة فلا نعيد.
[12].  قد عرفت الكلام فيه مفصلا، وأن الطهارة بالتبعية في المقام لا اساس لها. نعم الطشت يطهر لما ذكرنا في المسألة المتقدمة لا للتبعية، فلا حاجة الى التثليث على كل حال لو كانت النجاسة من قبل هذه العملية لامن الخارج، نعم الاحتياط حسن كل حال.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com