مسألة: 39_40_41

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 39) في حال إجراء الماء على المحل للنجس من للبدن أو للثوب، اذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل للطاهر([1]) ـ على ما هو المتعارف ـ لايلحقه حكم ملاقي للغسالة حتى يجب غسله ثانياً، بل يطهر المحل للنجس بتلك للغسلة. وكذا إذا كان جزء من للثوب نجساً فغسل مجموعه، فلا يقال: إن المقدار للطاهر تنجس بهذه للغسلة فلا تكفيه. بل الحال كذلك اذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع، فلو كان واحداً من أصابعه نجساً فضم لليه للبقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على للنجس منها الى للبقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا اذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج الى غسل للكف لوصول ماء للغسالة لليها، وهكذا نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله، بناءاً على نجاسة للغسالة، وكذا لو وصل بعدما انفصل عن المحل الى طاهر منفصل([2]). وللفرق أن المتصل بالمحل للنجس يعد معه مغسولاً واحداً، بخلاف المنفصل.
(مسألة ـ 40) اذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة، وأما إذا كان للطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فان لم يلاقه لا يتنجس وان تبلل بالريق الملاقي للدم، لان للريق لا يتنجس بذلك للدم، وان لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من حيث أنه لاقى للنجس في للباطن. لكن الاحوط الاجتناب عنه، لان للقدر المعلوم أن للنجس في للباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في للباطن لا ما نقل لليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن للفم ولا يتنجس رطوبته، بخلاف ما اذا أدخل أصبعه فلاقته، فان الاحوط غسله([3]).
(مسألة ـ 41) آلات للتطهير ـ كاليد وللظرف للذي يغسل فيه ـ تطهر بالتبع، فلا حاجة الى غسلها. وفي للظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما اذا كان نجساً قبل الاستعمال في للتطهير، فانه يجب غسله ثلاث مرات كما مر (للثاني من المطهرات) الأرض، وهي تطهر باطن للقدم وللنعل([4]).
بالمشي عليها أو المسح بها([5])
بشرط زوال عين للنجاسة([6]) ان كانت، والأحوط الاقتصار على للنجاسة الحاصلة بالمشي على الارض للنجسة دون ما حصل من الخارج([7])
ويكفي مسمى المشي أو المسح، وان كان الاحوط المشي خمس عشرة خطوة([8])
وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي اشكال([9]) وكذا في مسح التراب عليها([10]) ولا فرق في الأرض بين للتراب وللرمل والحجر الأصلي([11]) بل للظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص وللنورة([12]) نعم يشكل كفاية المطلى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض([13]) ولا اشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير وللبواري، وعلى للزرع وللنباتات، الا أن يكون للنبات قليلاً بحيث لا يمنع من صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في للقدم أو للنعل رطوبة([14]) ولا زوال للعين بالمسح أو المشي وان كان أحوط([15]) ويشترط طهارة الأرض وجفافها([16]).
نعم الرطوبة غير المسرية عير مضرة. ويلحق بباطن القدم وللنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من للطين وللتراب حال المشي([17]) وفي إلحاق ظاهر للقدم أو للنعل بباطنهما اذا كان يمشي بهما لا عوجاج في رجله وجه قوي، وان كان لا يخلو عن اشكال، كما أن إلحاق للركبتين ولليدين بالنسبة الى من يمشي عليهما ايضاً مشكل، وكذا نعل للدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع([18]).
ولا فرق في للنعل بين أقسامها، من المصنوع من الجلود وللقطن والخشب ونحوها مما هو المتعارف([19]) وفي الجورب إشكال الا اذا تعارف لبسه بدلاً عن للنعل([20]).
ويكفى في حصول للطهارة زوال عين للنجاسة وإن بقى أثرها من اللون وللرائحة([21]) وكذا الأجزاء للصغار للتي لا تتميز، كما في الاستنجاء بالأحجار لكن الاحوط اعتبار زوالها ان الاحوط زوال الاجزاء الارضية للاصقة بالنعل وللقدم وان كان لا يبعد طهارتها ايضاً([22]).
[1].  لا يخفى أن ماء الغسالة إذا وصل إلى محل الطاهر فلابد من القول بعدم تنجس ذلك المحل الطاهر إذا كان ذلك المحل متصلاً بالنجس، كما إذا كان الكف نجساً دون الأصابع، فهذا يعد عضواً واحداً. فاذا قلنا بأن ماء الغسالة ينجس مالاقاه فلابد من القول يخروج أمثال هذه الموارد عن القاعدة تخصيصاً، والدليل على ذلك:
أولاً: الو كان منجساً للمحل المتصل الطاهر، فلا يمكن تطهيره بالماء القليل غالياً، لأنه لو قلنا بأنه يجب غسل المحل الطاهر بعد وصول الماء الأول فلابد أن يغسل المحل الطاهر الثاني الذي وصل اليه ماء الغسالة الثانية، لسراية الغسالة الثانية اليه، وهكذا. فتكون الغسلات كثيرة غالياً ولا يمكن الالتزام بذلك.
ثانياً السيرة القطعية على طهارة المحل الذي وصل اليه ماء الغسالة المتصل بالمحل النجس.
ثالثاً: المرتكزات العرفية، حيث يكتفون بغسل محل النجس فقط.
رابعاً: الاطلاقات المقامية، حيث لم يذكر في شيء منها غسل مااتصل بالمحل النجس.
[2].  أما لو طفر من موضع غسل النجس ماء على المحل الطاهر، فبناءاً على نجاسة الغسالة ينجس ذلك المحل، لأن هذا موضوع آخر، وليس وصول الماء اليه من توابع تلك الغسلة ولا من لوازمها، ولا تشمله الأدلة المتقدمة. فمقتضى قاعدة تنجس ملاقي النجس أو المتنجس تنجسه بتلك القطرة التي طفرت عليه.
[3].  لهذه المسألة صور:
تارة يكون الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح كلاهما من الخارج لكن الملاقاة في الداخل، كما إذا شرب الماء النجس أو الخمر وكان بين أسنانه طعام لاقى ذلك الماء النجس أو ذلك الخمر الذي شربهما، فالملاقي ـ أي بقايا الطعام بين اسنانه الذي لاقى الماء المتنجس أو الخمر ـ مع الملاقى بالفتح وهو الماء المتنجس او الخمر، كلاهما من الخارج ولكن ملاقاتهما في الداخل ـ أي باطن الفم ـ وحيث أن مقتضى القاعدة المشهورة ـ وهو «ان كل جسم إذا لاقى النجس أو المتنجس يتنجس يسبب الملاقاة» ـ فالطعام الذي لاقى الماء النجس أو الخمر يتنجس، فالقول بعدم تنجسه يحتاج إلى دليل. ومنشأ التوهم في المقام ليس إلا الرواية التي تدل على طهارة بصاق شارب الخمر، غاية الأمر في ذلك المورد الملاقي بالكسر من الداخل والملاقى بالفتح من الخارج، وفي هذا المورد من الخارج. ولكن شمول تلك الرواية لمثل هذا المورد لا يخلو عن الاشكال، لأنه إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بغير دليل على ذلك الموضوع الثاني إلا بتنقيح المناط ظناّ وأخرى يكون كلاهما من الداخل، كالدم الخارج من بين الأسنان وتلاقيه الأسنان. أو الماء الذي يكون من نفس الفم. وفي هذه الصررة لا ينجس الملاقى للنجس، ويدل عليه الرواية التي تدل على طهارة بصاق شارب الخمر بطريق أولى.
وثالثة يكون احدهما من الداخل والأخر من الخارج، وهما صورتان: «إحدهما» ان يكون الملاقي بالكسر من الخارج والملاقى بالفتح من الداخل، كالطعام الذي يلاقى الدم الذي يخرج من بين الأسنان في داخل الفم. و «ثانيتها» أن يكون الملاقى من الخارج والملاقي بالكسر على عدم تأثر الملاقى بالكسر، وإذا كان الاثنان من الداخل فبطريق أولى لا يؤثر.
وتبقى صورتان تحت القاعدة المعروفة التي تقدمت، وهما أن يكون كلاهما من الخارج أو الملاقى بالفتح من الخارج، ولا دليل على الطهارة في هذين القسمين: اللهم إلا أن يقال: إنه يستفاد من أدلة طهارة بصاق شارب الخمر، ودليل طهارة الذي والوذي والودي أن الملاقاة في الباطن لا أثر له. ولكن الكلام في ثبوت مثل هذه الاستفاده. وعلى كل حال تجب مراعاة الاحتياط في هاتين الصورتين.
أما الطعام النجس الذي اكله فليس وجه للقول بطهارة مابقي بين أسنانه من بقايا ذلك الطعام، لأنه كان نجساً قبل ان يأكله ولم يحصل له مطهرّ، فان كلامنا كان في أن ملاقاة النجاسة في الباطن لا يوجب التنجيس لا أن الباطن يطهر النجس.
[4].  قد مر البحث في هذه المسألة. واستدللنا على طهارة اليد والظرف تبعاً بالسيرة القطعية والاطلاق المقامي والارتكاز العرفي، وبما ورد في صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة (الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب ـ 2 ـ الحديث 1).
فالحكم بأن الثوب يطهر في المركن مع عدم تعرضه عليه السلام لغسل المركن ولا اليد دليل على طهارتهما ـ أي اليد والظرف بالتبع ـ وأيضاً ان غسل اليد خلاف ماهو مرتكز عند العرف.
لا يخفى أن مطهرية الأرض في الجملة بالنسبة إلى الرجل والنعل إجماعي لا خلاف فيه إلا ما يحكى عن الخلاف، ولكن بعدما راجعته واطلعت عليه رأيت عدم نصوصية كلامه في هذه الحكاية، ويمكن تفسيره بنحو يكون مطابقاً مع المشهور.
وأيصاً تدل عليه الأخبار:
«منها» ـ صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال عليه السلام: لا يغسلها إلا ان يقذرها، ولكنه يمسحلها حتى يذهب أثرها ويصلي (الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 7).
وغيرها من الروايات الكثيرة (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 7) وهناك أحاديث نبوية ايضاً تدل على مطهرية الأرض.
[5].  هل المسح مثل المشي بناءً على مطهرية الأرض، أو يختص هذا الحكم بالثاني؟ الظاهر عدم الفرق بينهما، وان المسح أيضاً مثل المشي، ففي صحيحة زرارة المتقدمة صرح بالمسح، وكذلك في رواية حفص بن ابي عيسى، وفيها قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وطأت على عذرة بخفى ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه؟ قال عليه السلام: لا بأس (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ الحديث 7).
وأما المشي ففيه روايات متعددة صرح فيها بالمشي، وسنذكرها انشاء الله تعالى. وكذلك صرح في بعض هذه الروايات بباطن القدم، لقوله عليه السلام فيها بعد قول الراوي «امر عليه حافياً»: أليس ورائه شيء جاف؟ قلت: بلى. قال: فلابأس (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 3).
كالرواية التي رواها معلى، وهي حسنة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافياً؟ فقال: أليس وارئه شيء جاف؟ قلت: بلى، قال: فلابأس، إن الأرض يطهر بعضها بعصا (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 3).
وفي بعضها الآخر صرح بالخف، كما في رواية حفص بن عيسى المتقدمة، فلا فرق بين أن يكون حافياً أو كان عليه حذاء.
[6].  أما اعتبار زوال العين فمها لاشك فيه ولايحتاج إلى ورود دليل، لأنه مادام العين موجودة فتكون نجساً قطعاً. ومع ذلك فقد دل على ذلك صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يسمحها حتى يذهب أثرها ويصلي (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 7) والمراد بذهاب أثرها هي الأجزاء الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة في النظرة الأولى، بل يحتاج إلى إمعان النظر.
[7].  كما هو مقتضى ظاهر روايات المعلى والحلبي (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 9) بان تكون النجاسة من الأرض، بل وإن تكون بسبب المشي. ولكن قد يستدل للاطلاق وعدم الفرق بين أن تكون من الأرض أو من الخارج بصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام. قال: جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 10). وفيه أولاً: انه من الممكن أن يكرن المراد هو المسح في الوضوء لاالمسح للتطهير من النجاسة، فلا يمكن التسمك بها، خصوصاً مع وجود العلة المذكورة في تلك الروايات ـ أي «فان الأرض تطهر بعضها بعضاً» ـ وعلى فرض احتمال حمل العلة على بعض محتملات لا ينافي الاطلاق، فلا أقل من الشك في طهارة النجاسة التي ترد من الخارج، ومع الشك يكون الأصل النجاسة. وعلى فرض القول بأن النجاسة الواردة من الخارج لايطهر بالمشي على الأرض، بل لابد أن يكون بسبب المشي على الأرض فهل النجاسة التي تطهر بها لابد أن تكون من نفس الأرض أولا، ولو لم تكن من الأرض بل مشى على الأرض وحصل بواسطة المشي بأن لاقى قدمه الوتد مثلاً فأدماه. قد يقال بأنها تطهره وان كانت من غير الأرض ويستدل بصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيه أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال عليه السلام: لايغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 7).
ولكن مع ذلك قد يفرق بين ما كان مثل العذرة حيث يقال إن النجاسة كانت بسبب الارض أو الحجر الحاد، وبين الوتد المطروح على الأرض بحيث لا يصدق عليه الارض بأنه لا يطهر إذا كان مثل الثاني، ومع الشك ايضاً المرجع يكون أصالة بقاء النجاسة.
[8].  ذكرنا عدم الفرق في مطهرية الأرض بين المشي عليها أو المسح بها، وذلك لصحيحة زرارة حيث ورود في آخرها «ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 6 ـ 7) ورواية حفص بن عيسى وفيها: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: وطأت على عذرة بخفى ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: لايأس (الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 6 ـ 7).
وأما المشى فلروايات، منها عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إن طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة. قلت: بلى. قال: ياس ان الارض تطهر بعضه بعضاً قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ قال: لابأس انا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله (الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 9) وغيرها من الروايات.
وهل يكفي مطلق المشي أم لابد من المشي خمس عشرة أ والظاهر أن كل خطوة تكون بمقدار الذراع ولذا ذكره الماتن، والا ففي رواية الاحول ورد لفظ «الذراع»، وهي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ قال: لابأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك (الوسائل كتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب ـ 32 ـ حديث 1)
والظاهر أن المشي مطلقا كاف، لاطلاق تلك النصوص، فلابد من حمل هذه الرواية إما على الأفضلية أو على الغالب، بأن الغالب عدم زوال عين النجاسة إلا بهذا المقدار من المشي. ويدل على ذلك قوله عليه السلام «أو نحو ذلك» أي سواء كان خمسة عشر ذراعاً أو أقل أو أكثر بقليل إلا أن نقول معنى «نحو ذلك» أي نحو المشي، وهو جر رجله على الأرض لارفع قدم ووضع أخرى.
[9].  الظاهر عدم الكفاية، لما ورد في تلك الصححاح من المشي أو المسح، أما مجرد المس فلا. وما قيل بكفاية المس باطلاق التعليل ـ أي إن الأرض يطهر بعضه بعضا.
وفيه: ان التعليل لا إطلاق له من هذه الجهة، وعلى الفرض فيقيد بالصحاح.
[10].  قد يقال بكفاية مسح التراب عليها، كما حكى. عن الجواهر وكاشف الغطاء، وهو الظاهر من صحيحة زرارة في الجواب «ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها».
ولكن قد يقال بعدم إمكان الأخذ باطلاقها، لأن ظاهر «يمسحها» أي بأي شيء كان المسح ولو بثوب، مع أنه لايطهر بالمسح بالثوب بالاتفاق ولكن الجواب: ان الاطلاق يقيد بذلك المقدار ويبقى الباقي على إطلاقه ولكن مع ذلك لايمكن الاستدلال بالرواية، اذ يحتمل أن يكون الرجل ماسحاً لاممسوحاً، والمستظهر من الروايات أيضاً كذلك، بمعنى انه يمسح الرجل على الأرض لا الأرض على الرجل، فتكون ماسحاً حتى تطهر، فعلى أي حال فمع الشك يستصحب النجاسة.
[11].  الظاهر كفاية مطلق الأرض من التراب وغيره، وأما التعبير بالتراب ـ كما في كلمات بعض العلماء فلعله كان من جهة الأغلبية فلافرق بين التراب والرمل والحجر المفروشة، لانه يصدق عليه الأرض.
[12].  الاشكال فيها بعد الطبخ، لأنه لايصدق عليها الأرض، وعلى فرض الشك يكون المرجع النجاسة للاستصحاب.
[13].  أما المطلي بالقير واللوح من الخشب فغير مطهر قطعاً، وكذا الحصر والبواري والزرع، إلا أن يكون الزرع قليلا بحيث يصدق عليه المشي.
[14].  وذلك لاطلاق النص كما في رواية الحلبي «إن الأرض يطهر بعضها بعض» وكذا صحيح الأحوال اللذان تقدما.
[15].  أما زوال العين بالمسح فغير معتبر لاطلاق النصوص، ولكن ظاهر صحيحة زرارة حيث بقول عليه السلام فيها «لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها» أن يكون ذهاب العين بالمسح لاشيء آخر فالاحتياط في محله، وان كان الظاهر منها أن صرف المسح بدون ذهاب أثر العين لايكون مطهراً، لا أن ذهاب الأثر لابد أن يكون بالمسح، لأنه لو كان هذا هو المراد فلا يكون ذهاب الأثر بالمشي مؤثراً في رفع النجاسة وهو مما لايمكن الالتزام به.
[16].  كما هو المسلم من تتبع موارد التطهير، كالماء والحجر للاستنجاء حيث يشترط طهارتهما قبل الاستعمال. والقاعدة المسلمه من أن «فاقد الشيء لايمكن أن يكون معطياً له» ولو بالمرتكزات العرفية وبما ورد في صحيح الأحوال عن الصادق عليه السلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً؟ قال عليه السلام: لابأس اذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك (قد تقدمت) على أن يكون الضمير المستتر في «كان» راجعاً الى المكان نظيفاً، والثاني أن يكون خمسة عشر ذراعاً.
[17].  الظاهر أن حواشي القدم خارجة عن البطن والظهر، بل هي بينهما، فيشكل حينئذ طهارتهما، ولكن بناءاً على مايظهر من صحيحة زرارة «رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها» فبمقتضي هذه الصحيحة نحكم بطهارة الحواشي، حيث أنه عليه السلام قال في جواب زرارة: لابأس ولا شك في أن الرسوخ في العذرة يوجب وصولها الى الحواشي، فتكون الحواشي مثل الباطن. هذا مضافاً الى أن بعض الأراضي تستح الرجل فيها فيصدق على الحواشي حينئذ أن نجاستها زالت بالمشي على الأرض.
[18].  الظاهر أن الحكم عام بالنسبة الى الجميع، لأن المستفاد من الروايات هو أن كلما يستقر عليه الانسان ينظف ويطهر اذا مسح به الأرض أومشى عليه، كما اذا كان الانسان معوج الرجل أو مشى على الركبتين أو اليدين، وكذا خشبة الاقطع وعصا الأعرج، أما من أخذ العصا لا لأجل الاستقرار فلا.
والدليل على التعميم عموم العلة في قوله عليه السلام «إن الأرض يطهر بعضها بعضا»، فيكون ذكر النعل والقدم أو غير ذلك مما يستقر عليها الانسان من باب المثال.
[19].  كالقبقاب أو اللاستيك لاطلاق الأخبار.
[20].  كما هو المتعارف بين نساء القرى في بعض الأما كن، وكذا ركبتى الأقطع. أما نعل الدابة وعجلة السيارة والدراجة فلا، لأن الخطاب يكون متوجهاً الى الانسان وليست هذه الاشياء مما يستقر عليها الانسان.
[21].  وان كان وجودهما بدون اجزاء النجس ممتنع عقلا لكن الاحكام الشرعية ليست مبتنية على المداقة العقلية وكذا الاجزاء الصغار الذي لايمكن رفعها غالباً بالمشي اما الاجزاء الممكن فلابد من رفعها كما هو صريح بعض الروايات ولاستصحاب بقاء النجاسة إذا شككنا في طهارته كل ذلك لاجل اطلاقات الأدلة.
[22].  ولو كانت مخطوطة باجزاء الصغار من النجاسة فتطهر بالمشي لما ورد من (ان الارض بعضها بعضا) على بعض التفاسير ويكون النعل طاهراً أيضاً إذا لم تمنع هذه الاجزاء من مماسته على الارض وأما الاجزاء التي ليست من اجزاء النجاسة بل هي اجزاء ارضية تنجست بملاقات النجاسة والتصقت بالنعل أو القدم فبالمشي تطهر عين تلك الاجزاء ولا يحتاج الى زوالها.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com