فصل في مفهوم الوصف

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

فصل
في مفهوم الوصف


وقع الكلام بينهم في ثبوت مفهوم للوصف أو عدمه، فهل مقتضى قول الآمر: <أكرم الرجل العالم> ـ مثلاً ـ هو عدم وجوب إكرام غير العالم.
والبحث في اُمور:

الأمر الأوّل:
أنّ محلّ البحث هل هو مطلق الوصف كما ادّعاه صاحب الكفاية بقوله: <وما بحكمه مطلقاً>( )، أي: سواء كان معتمداً على الموصوف أم لم يكن، أم أنّه خصوص الوصف المعتمد على الموصوف دون غيره؟
والحقّ ـ تبعاً للمحقّق النائيني ـ: هو الثاني، قال:
<وقبل الخوض في تحقيق الحال فيه، ينبغي تقديم مقدّمتين:
الأُولى: أنّ محلّ الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه، وأمّا غير المعتمد عليه، فلا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، فهو ـ حينئذٍ ـ خارج عن محلّ النزاع.... إلى أن يقول:
الثانية: أنّ الوصف إمّا أن يكون مساوياً لموصوفه أو أخصّ منه مطلقاً أو أعمّ منه كذلك أو أعمّ منه من وجه. لا إشكال في دخول القسم الثاني في محلّ الكلام، وأمّا الأوّل والثالث، فبما أنّ الوصف فيهما لا يوجب تضييقاً في ناحية الموصوف، لا يكون له دلالة على المفهوم أصلاً>( ).
وبالجملة: فإنّ الوصف غير المعتمد على موصوفه ليس إلّا كمفهوم اللقب، فكما أنّ اللّقب لا دلالة له على المفهوم، كذلك الوصف غير المعتمد.
فإن قلت: يمكن استفادة المفهوم حتى في الوصف غير المعتمد على الموصوف؛ لأنّ الذات دخيلة في مدلول الوصف، ﻛ (السائمة) في مثل قضيّة: <في الغنم السائمة زكاة>( )، بناءً على دلالة المشتقّ على الذات، إمّا بالدلالة التضمّنيّة أو الالتزاميّة، فيكون هناك فرق بين اللّقب والوصف.
قلنا: الانحلال إنّما يكون عقليّاً في صقع النفس، وأمّا في الخارج، فلا يفهم من (السائمة) إلّا شيء واحد. ففي مقام الدلالة والإثبات، لا يُفهم منها إلّا مجرّد الصفة، لا الصفة والذات. فالوصف غير المعتمد على الذات لا دلالة له على المفهوم، بل على مجرّد الثبوت عند الثبوت.
وأمّا ما قيل ـ وأشار إليه صاحب الكفاية( ) ـ من أنّ الأصل في القيود أن تكون احترازيّة، ومقتضاه: ثبوت المفهوم، وإلّا، لم يكن القيد احترازيّاً.
ففيه: ما أشار إليه في الكفاية، بقوله: <ولا ينافي ذلك ما قيل من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّاً؛ لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق أن يُقال: (جئني بإنسان) أو (بحيوان ناطق)>( ).
وبعبارة أُخرى: فهي احتراز عن دخالة غيره في شخص الحكم لا سنخه، وذلك لا يلازم المفهوم، وجملة القول: أنّها لم يثبت من كونها احترازيّة إلّا ذلك.
وقد يقال: بأنّه لو لم نقل بأنّ الوصف مطلقاً له مفهوم، لكان لغواً، إذ لا أثر لذكر الوصف إلّا إفادة المفهوم، وهذا المعنى أشار إليه في الكفاية بقوله: <وعدم لزوم اللّغويّة بدونه>( ).
ولكن فيه: ما أجاب به الكفاية ـ أيضاً ـ، بقوله: <لعدم انحصار الفائدة به>( )، وحاصله: أنّه يكفي لرفع اللّغويّة أن يكون له أثر ما، كأن يكون ذكره لغرض الاهتمام به، أو لوقوعه مورداً للسؤال، أو نحو ذلك.
وقد يُستدلّ لثبوت المفهوم ـ أيضاً ـ بما ذكره المحقّق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، حيث قال ـ ما لفظه ـ:
<يمكن أن يُقال بعدم إحراز أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّاً أنّ معنى قيديّة شيء لموضوع الحكم حقيقة أنّ ذات الموضوع غير قابلة لتعلّق الحكم بها إلّا بعد اتّصافها بهذا الوصف، فالوصف متمّم قابليّة القابل، وهو معنى الشرط حقيقةً، وحيث إنّ الظاهر دخله بعنوانه الخاصّ، وأنّ المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب، لا بما هو شخص من الوجوب، فلا محالة: ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعيّة الموضوع لسنخ الحكم>( ).
وأمّا ما قد يقال ـ وأشار إليه في الكفاية أيضاً( ) ـ في إثبات الدلالة على المفهوم، من أنّه لو لم يكن للجملة الوصفيّة المفهوم، لما كان يصحّ حمل المطلق على المقيّد، ولا انحصار الحكم به، وهذا يدلّ على أنّ الجملة الوصفيّة لها مفهوم.
ففيه: أنّه لا يمكن أن نقيس المقام على حمل المطلق على المقيّد، فإنّه في باب الحمل، بعد أن عرفنا من الخارج وحدة المطلوب، وأنّ العرف حينما ينظر إليهما يرى أنّ القيد قرينة على التصرّف في المطلق وحمله عليه، فلا يبقى ربط أصلاً بين الحمل في باب المطلق والمقيّد وبين دلالة القيد في الجملة الوصفيّة على المفهوم، بل غاية ما يستفاد من القيد: أنّ الحكم وارد على موضوع خاصّ.
وقد يستدلّ على ثبوت المفهوم ـ أيضاً ـ بأنّ وجود القيد والوصف في الكلام مشعر بالعلّيّة.
ولكن فيه: أنّه مجرّد إشعار، وهو غير كافٍ لاستفادة المفهوم منه؛ لأنّ دلالة الجملة على المفهوم لابدّ أن تكون من قبيل الدلالات العرفيّة، وإثبات ظهورها في الدلالة على العلّيّة مشكل، فضلاً عن إثبات ظهورها في العلّيّة الانحصاريّة.
ومن الواضح: أنّه لا يكفي في إثبات المفهوم مجرّد العلّيّة، بل لابدّ أن يكون ما يفهمه العرف من هذه الجملة هو العلّيّة المنحصرة، وبما أنّ الوصف في القضيّة يكون راجعاً إلى الموضوع دون الحكم، فلا يمكن القول بأنّ الحكم يدور مداره وجوداً وعدماً. فلا دلالة للقضيّة على المفهوم، وإنّما تكون من باب ضيق الموضوع.

الأمر الثاني:
أنّه لابدّ أن يكون سنخ الحكم مقيّداً بقيد حتى يُعرف من ذلك القيد العلّيّة المنحصرة، وحتى ينتفي ـ بذلك ـ سنخ الحكم بانتفائه، كما أنّه لابدّ أن يكون الوصف قيداً راجعاً إلى الحكم دون الموضوع أو المتعلّق، حتى يكون مشعراً بالعلّيّة المنحصرة له، وحتى ينتفي الحكم بانتفاء ذلك الوصف، وأمّا لو كان الوصف قيداً راجعاً للموضوع أو للمتعلّق، فمن الواضح ـ حينئذٍ ـ: أنّه لا يدلّ على المفهوم، ضرورة أنّ ثبوت الحكم لشيء خاصّ لا يدلّ بوجه عن نفيه عن غيره، بل غاية ما تدلّ الجملة عليه ـ عندئذٍ ـ هو ثبوت الحكم له، وأمّا نفيه عن غيره، فلا.

الأمر الثالث:
على القول بدلالة الوصف على المفهوم، ففي مثل <في الغنم السائمة زكاة>، فيقيّد الغنم بخصوص السائمة، ومقتضاه: أنّه ليس للغنم المعلوفة زكاة، فيدلّ على انتفاء وجوب الزكاة عن الموضوع الموجود في القضيّة عند انتفاء الوصف، وأمّا انتفائه عن موضوع الآخر، فلا دلالة للجملة عليه، فلا يصحّ القول بدلالته على نفي وجوب الزكاة عن مثل الإبل المعلوفة، كما نُسب ذلك إلى بعض الشافعيّة( )؛ لأنّ معنى دلالة الوصف على المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود في القضيّة عند انتفاء الوصف، وأمّا عن الموضوع غير المذكور في القضيّة فلا يُفهم من القضيّة أنّها تكون متعرّضة لحكمه، لا نفياً ولا إثباتاً، فما نسب إلى الشافعيّة غير تامّ ولا يرجع إلى معنىً محصّل.
فإذا عرفت هذه الاُمور، فاعلم أنّه قد وقع الخلاف بينهم في أنّ الوصف هل له مفهوم أم لا؟
والتحقيق أن يقال: بأنّ استفادة المفهوم من القضيّة الوصفيّة مشروطة باُمور:
منها: أن يكون المُنشأ في جانب المحمول هو سنخ الحكم لا شخصه.
ومنها: أن يكون الوصف قيداً للحكم لا الموضوع.
ومنها: أن يكون دخيلاً في الموضوع بخصوصه.
ومنها: أن يكون الموضوع باقياً في الحالين، وهما: المنطوق والمفهوم.
وفيما نحن فيه، فبما أنّ الظاهر من القضايا المشتملة على الوصف أنّ القيد فيها يكون راجعاً إلى الموضوع، لا إلى الحكم، بمعنى: أنّ تقييد الموضوع بوصفه هو في رتبة سابقة على الإسناد، فيكون الإسناد وارداً ـ في حقيقة الأمر ـ على الموضوع المقيّد.
ونتيجة ذلك ليست إلّا تضييق دائرة الموضوع، وحينئذٍ: فلا نفهم من ظاهر القضيّة الوصفيّة إلّا انتفاء شخص الحكم لدى انتفاء الوصف، دون انتفاء سنخه. فلا يكون انتفاء القيد صالحاً في القضايا الوصفيّة للدلالة على المفهوم.
ومن هنا ما يُقال: من أنّ <تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلّيّة مبدأ الاشتقاق>، حيث جعلوا المشعر بالعلّيّة هو تعليق الحكم على الوصف، فالوصف قيد فلنفس الحكم، وأمّا لو لم يكن راجعاً إليه، بل كان راجعاً إلى الموضوع أو إلى المحمول، فلا.
وأمّا اُستاذنا الأعظم فإنّه فرّق بين الوصف المعتمد على موصوفه والوصف غير المعتمد عليه، فقال بجريان النزاع المذكور في خصوص الوصف المعتمد على الموصوف دون الوصف غير المعتمد، فإنّه لا يجري فيه النزاع، فقال في المقام ـ ما لفظه ـ:
<محلّ الكلام بين الأصحاب في دلالة الوصف على المفهوم وعدم دلالته عليه إنّما هو في الوصف المعتمد على موصوفه في القضيّة، بأن يكون مذكوراً فيها، كقولنا: أكرم إنساناً عالماً، أو رجلاً عادلاً، أو ما شاكل ذلك. وأمّا الوصف غير المعتمد على موصوفه، كقولنا: أكرم عالماً، أو عادلاً، أو نحو ذلك، فهو خارج عن محلّ الكلام، ولا شبهة في عدم دلالته على المفهوم، ضرورة أنّه لو كان داخلاً في محلّ الكلام لدخل اللّقب فيه ـ أيضاً ـ، لوضوح أنّه لا فرق بين اللّقب وغير المعتمد من الوصف من هذه الناحية، فكما أنّ الأوّل لا يدلّ على المفهوم من دون خلاف، فكذلك الثاني...>، انتهى موضع الحاجة( ).
وملخّص ما ذهب إليهمن التحقيق في ختام مبحث مفهوم الوصف، أنّه:
تارةً: يكون المراد من مثل (أكرم رجلاً عالماً)، هو انتفاء الحكم عن غير العادل والفاسق، ولو بسبب آخر.
وأُخرى: نفهم من التقييد أنّ المتكلّم لم يرد الحكم على الموضوع، وهو الرجل، على الإطلاق، بل على خصوص الرجل العادل.
فإن كان مرجع النزاع في أنّ الجملة الوصفيّة لها مفهوم أم لا إلى المعنى الأوّل، فلا إشكال في عدم دلالتها على المفهوم بهذا المعنى؛ فإنّ قولك ـ مثلاً ـ: (أكرم رجلاً عالماً)، لا يدلّ على عدم وجوب إكرام العادل والهاشميّ والفاسق بحصّةٍ أُخرى من الإكرام؛ لوضوح أنّ إثبات شيء لشيء لا ينافي ثبوته لما عداه، ولا تنافي بين (أكرم رجلاً عالماً) وبين (أكرم رجلاً عادلاً) بحصّة أُخرى من الإكرام.
وأمّا لو كان مرجع النزاع المذكور إلى المعنى الثاني، فالظاهر ثبوت دلالة الجملة ـ حينئذٍ ـ على المفهوم بهذا المعنى؛ لأنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّاً، وله دخل في الموضوع أو الحكم، إلّا مع وجود قرينة على عدم دخله، فقولنا: (أكرم رجلاً عالماً) يدلّ على أنّ هذا الوجوب لم ينصبّ على طبيعيّ الرجل، ولو كان جاهلاً، بل إنّما ثبت لخصوص حصّة خاصّة منه، وهي حصّة (الرجل العالم).
ولكنّك خبير: بأنّ هذا المعنى من المفهوم يأتي بعينه في الجملة اللّقبيّة أيضاً، فلابدّ وأن يكون مرادهم من عدم ثبوت المفهوم هو المعنى الأوّل، ومن هنا يشترطون في المفهوم أن يكون الوصف قيداً راجعاً إلى سنخ الحكم، لا إلى شخصه، ويشترطون فيه ـ أيضاً ـ أن يكون القيد راجعاً إلى الحكم لا الموضوع.
ونصّ ما أفاده كالتالي:
<ولكنّ الصحيح فيها هو التفصيل، بيان ذلك: أنّ النزاع في دلالة الوصف على المفهوم، تارةً بمعنى: أنّ تقييد الموضوع أو المتعلّق به يدلّ على انتفاء الحكم عن غيره، فلو ورد في الدليل: أكرم رجلاً عالماً، يدلّ على انتفاء وجوب الإكرام عن غير مورده، يعني: عن الرجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك، ولو بسببٍ آخر. وأُخرى: بمعنى: أنّ تقييده به يدلّ على عدم ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق، أو فقل: إنّ معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعيّ موصوفه على نحو الإطلاق، وأنّه غير ثابت له كذلك.
فإن كان النزاع في المعنى الأوّل، فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى، ضرورة أنّ قولنا: أكرم رجلاً عالماً لا يدلّ على نفي وجوب الإكرام عن حصّة أُخرى منه، كالرجل العادل أو الهاشميّ أو ما شاكل ذلك، لوضوح أنّه لا تنافي بين قولنا: أكرم رجلاً عالماً، وقولنا: أكرم رجلاً عادلاً ـ مثلاً ـ بنظر العرف أصلاً، فلو دلّت الجملة الأُولى على المفهوم ـ أي: نفي الحكم عن حصص أُخرى منه ـ لكان بينهما تنافٍ لا محالة، وقد تقدّم وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل موسّع.
وإن كان النزاع في المعنى الثاني، فالظاهر: أنّه يدلّ على المفهوم بهذا المعنى، ونكتة هذه الدلالة هي ظهور القيد في الاحتراز ودخله في موضوع الحكم أو متعلّقه، إلّا أن تقوم قرينة على عدم دخله فيه، ففي مثل قولنا: أكرم رجلاً عالماً، يدلّ على أنّ وجوب الإكرام لم يَثبت لطبيعيّ الرجل على الإطلاق، ولو كان جاهلاً، بل ثبت لخصوص حصّةٍ خاصّة منه، وهي: الرجل العالم، وكذا قولنا: أكرم رجلاً هاشميّاً، أو: أكرم عالماً عادلاً، وهكذا... والضابط: أنّ كلّ قيد أُتي به في الكلام فهو في نفسه ظاهر في الاحتراز ودخله في الموضوع أو المتعلّق، يعني: أنّ الحكم غير ثابت له إلّا مقيَّداً بهذا القيد، لا مطلقاً، وإلّا، لكان القيد لغواً، فالحمل على التوضيح أو غيره خلاف الظاهر، فيحتاج إلى قرينة.
إلى أن يقول: ثمّ إنّ هذه النقطة التي ذكرناها قد أُهمِلَت في كلمات الأصحاب، ولم يتعرّضوا لها في المقام، لا نفياً ولا إثباتاً، مع أنّ لها ثمرة مهمّة في الفقه...>( ).
وأمّا المحقّق النائيني فقد أفاد في مقام نفي مفهوم الوصف ما حاصله: أنّ القيد تارةً: يرجع إلى الحكم بالمعنى الذي تصوّره، وهو تقييد المادّة المنتسبة، وأُخرى: يرجع إلى الموضوع، والأوّل يلازم المفهوم دون الثاني.
وبما أنّ الشرط يرجع ـ في نظره ـ إلى الحكم فقد التزم بالمفهوم. وأمّا الوصف، فظاهره أنّه راجع إلى الموضوع، فلا يلازم المفهوم، إذ ثبوت الحكم لموضوع معيّن لا ينافي ثبوته لآخر، ولا يلزم من انتفاء الوصف سوى انتفاء الموضوع، وهو لا يلازم انتفاء الحكم، لإمكان ثبوته لموضوع غيره( ).
ولكنّ ما ذكره من الفرق لا يرجع إلى معنى محصّل؛ لأنّ قيود الموضوع ـ في نظره الشريف ـ ترجع إلى الحكم في الحقيقة، وتكون قيوداً له؛ بتقريب: أنّ الحكم بالنسبة إلى القيد، إمّا مطلق أو مهمل أو مقيّد، والأوّل ممتنع؛ لأنّه خلف، والثاني ـ أيضاً ـ ممتنع؛ لامتناع الإهمال في مقام الثبوت، فيتعيّن أن يكون مقيّداً به.