اللاحق_2

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 1) كما يطهر ظاهر الارض كذلك باطنها المتصل بالظاهر للنجس باشراقها عليه([1])
وجفاف بذلك([2]) بخلاف ما اذا كان الباطن فقط نجساً([3]) او لم يكن متصلاً بالظاهر، بان يكون بينهما فصل بهواء([4]) او بمقدار طاهر او لم يجف او جف بغير اشراق على للظاهر او كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كان يكون احدهما في يوم([5]) والاخر في يوم آخر فانه لا يطهر في هذه للصورة.
(مسألة ـ 2) اذا كانت الارض او نحوها جافة واريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء للطاهر، او للنجس، او غيره مما يورث للرطوبة فيها حتى تجففها([6]).
(مسألة ـ 3) الحق([7]) بعض للعلماء للبيدر للكبير بغير المنقولات وهو مشكل.
(مسألة ـ 24) الحصى وللتراب وللطين والاحجار ونحوها ما دامت واقعة على الارض هي في حكمها([8]) وان اخذت منها لحقت بالمنقولات([9]) وان اعيدت اعاد حكمها([10]) وان اعيدت اعاد حكمها([11]) وكذا المسمار للثابت في الارض او للبناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم واذا قلع يلحقه حكم المنقول واذا ثبت ثانياً يعود حكمه الاول وهكذا فيما يشبه ذلك.
(مسألة ـ 5) يشترط في للتطهير بالشمس زوال عين للنجاسة ان كان لها عين([12]).
(مسألة ـ 6) اذا شك في رطوبة الارض حين الاشراق أو في زوال للعين بعد العلم بوجودها او في حصول الجاف او في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونه الغير لا يحكم بالطهارة([13]) واذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر أو نحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الارض([14])
(مسألة ـ 7) الحصير يطهر باشراق للشمس على احد طرفيه طرفه الآخر([15]) واما اذا كانت الارض للتي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفت بعد كونها رطبة وكذا إذا كان تحته حصير آخر، الا اذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً واما الجدار المتنجس([16]) اذا اشرقت الشمس على احد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الاخر اذا جف به وان كان لا يخلو عن اشكال واما اذا اشرقت على جانبه الاخر ايضاً فلا اشكال.
[1].  لان العرف يراه جسماً واحداً فالاشراق على ظاهره اشراق على باطنه ايضاً واحتمال ان يكون الاشراق على خصوص ظاهره دون باطنه بعيد الا اذا كان الجسم المتنجس ثخنه بدرجة لايعد الاشراق على ظاهره انه جفف باطنه بل تجفيف الباطن يكون سببه مجاورته للاشراق على الظاهر وصيرورته حاراً بواسطة تلك المجاورة، فالمثاط هو الصدق العرفي بحيث يكون جفاف الباطن عند العرف مستنداً الى نفس الاشراق لاالى المجاورة فقوله (كلما اشرقت عليه الشمس فهو طاهر) المراد والمتفاهم العرفي منه ان يكون اشراق الشمس سبباً لجفاف ذلك الجسم بتمامه فيكون تمامه طاهراً لاظاهر الجسم فقط ان كان يصدق الاشراق على الكل لاسطحه الظاهري فقط نعم هذا فيما اذا كان يصدق الاشراق على تمام الجسم وهذا صدق عرفي والا فاشراق الشمس حقيقة على اعماق الجسم بغير واسطة محال وقد قلنا مراراً ان المناط في تشخيص مراد المتكلم من كلامه هو المتفاهم العرفي من تلك الجملة ولا شك في أنه اذا كان الجسم رطباً واشرقت الشمس عليه وجف بذلك الاشراق حتى اعماقه يصدق عند العرف ان جفاف تمام ذلك الجسم بذلك الاشراق هذا إذا كان الجسم واحداً اما إذا كانا اثنين كما إذا كان احد الحصيرين فوق الاخر واشرقت الشمس على الحصير الفوقاني وجف الاثنان بذلك الاشراق فلا يقال عند العرف ان الحصير الذي هو تحت الاخر جف باشراق الشمس عليه بل على الحصير الفوقاني فلا يطهر ما هوالواقع في التحت بطهارة الفوق بعد اشراق الشمس عليه.
[2].  اما إذا جف الظاهر دون الباطن فلا يطهر لما هو موضوع الحكم من ان الجفاف يكون باشراق الشمس عليه لاصرف الاشراق وان لم يجف لقوله (عليه السلام) كلما اشرقت عليه الشمس وجففته أو يبست فهو طاهر.
[3].  لان الظاهر من الروايات هو الاشراق على نفس الشيء بدون الواسطة ولو شيئاً طاهرا لحيلولة الطاهر بين اشراق الشمس والباطن الذي هو نجس فالظاهر عدم طهارة الباطن لان الاشراق عليه صار مع الواسطة.
[4].  لكونه حينئذ شيئن لا شيئاً واحدا.
[5].  لأنه إذا جف الظاهر في اليوم الاول ففي يوم الناني يكون الاشراق على محل النجس مع الواسطة اي يكون المقدار الذي صار طاهراً في اليوم السابق واسطة في الاشراق على المقدار الذي لم يجف فاذا كان موضوع الحكم حسب ما يفهمه العرف من الروايات هو اشراق الشمس على المحل المتنجس بدون واسطة ففي المفروض لا يتحقق الموضوع فلا يطهر ويبقى نجساً للاستصحاب ففي الصور الاربع التي ذكرها المائن ـ اي فيما إذا لم يكمن الباطن متصلاً بالظاهر سواء كان الفصل نجلاء أو بحسم آخر وفيما إذا كان الباطن نجساً دون الظاهر وفيما إذا كان الفصل بين زمان الاشراق على الظاهر  وزمان الاشراق على الباطن بمقدار معتد به ـ لا يطهر الباطن بمناط واحد وهو عدم صدق الاشراق في جميع تلك الصور على الباطن بغير واسطة.
[6].  هذا الفرع واضح بعدما عرفت ان من شرائط مطهرية الشمس حين تشرق على شيء يكون فيه رطوبة وذلك لان الظاهر من الروايات ان الارض النجسه لابد ان تجف بالاشراق وهذا صريح رواية ابن يزيغ قال: سالته عن الارض والسطح يصيبه البول وما اشبهه هل تطهر الشمس من غير ماء؟ قال كيف يطهر من غير ماء (الوسائل، كتاب الطهارة، باب ـ 29 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 7) بناء على ان يكون المراد من قوله عليه السلام كيف يطهر من غير ماء اي بلا رطوبة ولكن فيها احتمال آخر أيضاً اي لا يطهر مادام رطباً إذا لم تجففه الشمس وهذا موجب لاجمالها وعدم صحة الاستدلال بها ولكن هنا روايات آخر صريحة في هذا الاشتراط كما في صحيحة زرارة المتقدمة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر، وهذه الرواية صريحة في ان طهارة الارض وجواز الصلاة عليه معلق ومشروط بتجفيف الشمس اياها ولا شك في ان التجفيف لا يحصل إلا مع الرطوبة والا يكون تحصيلا للحاصل الذي هو محال.
[7].  وجه الالحاق ان له نحو ثبات فلا اختصاص للالحاق في هذا الحكم بخصوص البيدر بل كلما اجتمع فيه من الاجناس الكثير منها وبعبارة أخرى يشمل المخازن الكبيرة لكل جنس كالتمر والزبيب وغير ذلك من الاجناس الكثيرة التي يجمعها ارباب المخازن خصوصا المحتكرين منهم ولكن الظاهر عدم صحة عد المذكورات من غير المنقولات حتى يشمله خبر الحضرمي بناءً على أنه مختص بغير المنقولات اجماعاً ما عد الحصر والبواري.
[8].  لانها جزءٌ من الارض فتطهر بالاشراق مادامت على الارض.
[9].  ولا تطهر.
[10].  اي تطهر بالاشراق ولو كانت النجاسة حال الرفع ويبست بالاشراق بعد الوضع لان الدليل مطلق يشمل هذا المورد أيضاً.
[11].  اي تطهر بالاشراق ولو كانت النجاسة حال الرفع ويبست بالاشراق بعد الوضع لان الدليل مطلق يشمل هذا المورد أيضاً.
[12].  كالدم والعذرة ولا شك في ان التطهير يحتاج إلى زوال العين كما تقدم وهذا مما لا اشكال فيه ولا ريب في أنه مع البقاء تكون مانعاً من وصول الشمس إلى المحل وعين النجاسة إذا بقيت فغير قابلة للتطهير وقد تقدم ان عين النجاسة إذا كانت رقيقة بحيث لا تمنع من وصول نفس الاشراق على المحل عرفاً فيبس المحل والنجس جميعاً يطهر المحل مع بقاء عين النجس عليه ومثلنا لذلك بالدم الرقيق فاذا رفع الدم اليابس يجوز السجود على المحل الذي تحته بعد اليبس واما المتنجس فلا يحتاج إلى الزوال إلا مع المنع عن وصول اشراق الشمس إلى المحل المتنجس مثلا ولكن قد عرفت عدم الفرق بين النجس والمتنجس في ذلك والحاصل ان المناط في التطهير وصول الاشراق على المحل بلا واسطة.
[13].  كل ذلك للشك في تحقق الشرط في الجميع واستصحاب النجاسة جارية.
[14].  وإذا شك في حدوث المانع وان كان اصالة عدم المانع جارية لكنها مثبتة لان الطهارة ليست اثراً لنفس عدم المانع بل من اثار الاشراق على المحل بلا واسطة الذي هو من لوازم عدم المانع وإلا فنفس عدم المانع ليس موضوعاً شرعاً للحكم بطهارة المحل الذي اشرق عليه الشمس وجففته.
[15].  حكم هذه المسئلة يعلم مما تقدم وهو ان طرفه الاخر يطهر لأنه جسم واحد عرفاً فيما إذا كا الاشراق على احد طرفيه اشراقاً على الطرف الاخر بنظر العرف كما ان العرض لا يطهر لعدم الاتحاد مع الحصير وعدم صدق الاشراق على الحصير أنه اشراق على الارض التي تحته وخلاصة الكلام ان قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (إذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر) وكذا قوله في رواية ابي بكر الحضرمي (كما اشرقت عليه الشمس فهو طاهر) وكذا قوله في رواية ابي بكر الحضرمي (كما اشرقت عليه الشمس فهو طاهر) مفاده وظاهره هو ان يكون اشراق الشمس عليه بلا واسطة ويكون تجفيفه أيضاً بنفس ذلك الاشراق مستقلاً وبدون معونة غيره فهذه كبرى يجب تطبيقها على مواردها مع كمال الدقة وبدون أي مسامحة ثم ان ما قلنا إنه يجب ان يكون التجفيف باشراق الشمس مستقلا وبدون معونة غيره كالريح الحار أو النار مثلا انما يكون مضراً معونة الغير فيما إذا كان تاثير ذلك الاخر في عرض الاشراق بحيث يوجب عدم صحة استناد التجفيف إلى اشراقها وحده واما لو لم يكن في عرضه فلا يخلو اما ان يكون تاثير ذلك مقدماً على الاشراق أو يكون مؤخراً عنه فان كان مقدماً وحصل به الجفاف فلا يبقى موضوع للاشراق واما ان لم يحصل بمعنى أنه بقى مقدار من الرطوبة في الارض بحيث يصدق أنها جففت بالاشراق بعد ذلك فتحصل الطهارة به ولا يضر سبق مؤثر آخر واما ان كان مؤخراً وبقى بعد الاشراق مقدار من الرطوبة لذلك المؤثر الاخر فواضع أنها لا تطهر بذلك الاشراق لحصول الجفاف بشيء آخر غير الاشراق.
[16].  بل لا يطهر طرفه الآخر إذا كان البناء بلبنتين أو اكثر وفي لبنة واحدة اشكال إلا إذا كان حجمه رقيقا ولكن مع ذلك ففيه أيضاً اشكال، وذلك لعدم صدق جفافه باشراق الشمس عليه بدون واسطة في العروض وقد عرفت أنه هو المناط كما هو الموجود في التعليقة عند قول الماتن (لا يبعد طهارة جانبه الآخر) بعيد بل الاظهر عدم طهارته لصدم صدق جفافه باشراق الشمس عليه وعلى فرض الشك استصحاب النجاسة موجود وكذا في الحصير أيضاً على فرض الشك الاستصحاب موجود.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com