الكلام في الاُصول العمليّة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

الكلام في الاُصول العمليّة


وهنا اُمور لابدّ من بيانها:

الأوّل: في الفرق بين الاُصول والأمارات:
للأمارات جهة كاشفيّة وحكاية ما عن الواقع، وأمّا الاُصول العمليّة: فهي مجرّد وظيفة للجاهل في ظرف الشكّ، وهي على قسمين؛ لأنّه: إمّا أن لا يكون لها جهة كشف وحكاية، كما في قاعدة الطهارة والحلّيّة والبراءة ونحوها، أو يكون لها، ولكن لم يعتبرها الشارع، كما في الاستصحاب.
وبعبارة ثانية: فإنّ كلاً من الأمارات والاُصول وإن كان يصدق عليه أنّه وظيفة مقرّرة للجاهل في ظرف الشكّ، إلّا أنّ الجهل والشكّ قد أخذ في لسان دليل الاُصول، ولم يؤخذ في لسان دليل الأمارات.
ولا يخفى: أنّ الحكم الظاهريّ واقع في طول الحكم الواقعيّ الثابت بالدليل، علميّاً كان هذا الدليل أو ظنيّاً؛ بداهة أنّ موضوع الحكم الظاهريّ هو الشكّ بالواقع، فهو متأخّر عن الواقع، تأخّر كلّ متعلِّقٍ عن متعلَّقه.

الأمر الثاني:
أنّ الشكّ في موارد الاُصول قد أخذ قيداً في اعتبارها، فلو قامت حجّة على الواقع فلا يعود للأصل أثر؛ لانتفاء الشكّ وليس الأمر كذلك في الأمارات؛ لأنّ الشكّ علّة للجعل، وليس علّة للمجعول حدوثاً وبقاءً، فظهر: أنّ الأمارات حجّة حتى في صورة إمكان تحصيل العلم بالواقع.

الأمر الثالث:
أنّ المراد بالحكم الظاهريّ ـ في حقيقة الأمر ـ هو ظاهر الحكم، أي: الحكم الثابت في فرض الشكّ في الواقع، ويكون بعنوان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى الواقع المشكوك.

الأمر الرابع:
أنّ موارد الاُصول العمليّة هو ما إذا كان الشكّ ثابتاً ومستقرّاً، ولا يحصل ذلك إلّا بعد الفحص عن الحجّة واليأس منها، من غير فرق بين ما إذا كان منشأ حصول الجهل بالواقع هو فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه، فالمرجع في الجميع بعد الفحص وعدم وجود الحجّة هو البراءة؛ فإنّه لما كانت الأمارات حاكمةً على الاُصول، فلا يكون العمل بالأصل في مورد الشكّ ممكناً ما دام وجود الأمارة محتملاً.
نعم، يمكن ذلك في صورة الفحص واليأس من وجود الأمارة، من غير فرق بين أن تكون الشبهة حكميّة أو لا، وجوبيّة أو تحريميّة، نفسيّة أو غيريّة.

الأمر الخامس:
اعلم أنّ متعلّق الشكّ قد يكون حكماً وقد يكون موضوعاً، والحكم قد يكون كلّيّاً وقد يكون جزئيّاً. وما هو مدار البحث إنّما هو الحكم الكلّيّ، وليس البحث عن الحكم الجزئيّ والموضوع الخارجيّ إلّا استطراداً خارجاً عن حقيقة علم الاُصول؛ لأنّ الاُصول إنّما تتكفّل الكلّيّات.

الأمر السادس:
قد نسب المحقّق النائيني إلى الشيخ بأنّ ظاهر كلامه في المقام وفي مبحث التعادل والتراجيح هو أنّ الوجه في التنافي بين الأمارات والاُصول العمليّة هو نفسه الوجه في التنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، وأنّ ما هو المناط في الجمع بين الأمارات والاُصول هو المناط في الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ.
ثمّ استشكل عليه بما هذا لفظه:
<والتحقيق: أنّ التنافي بين الأمارات والاُصول غير التنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين، فإنّ التنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ إنّما كان لأجل اجتماع المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة و الوجوب والحرمة وغير ذلك من المحاذير الملاكيّة والخطابيّة المتقدّمة، وقد تقدّم طريق الجمع بينهما، وأين هذا من التنافي بين الأمارات والاُصول؟ فإنّه ليس في باب الأمارات حكم مجعول من الوجوب والحرمة حتى يضاد الوظيفة المجعولة لحال الشكّ، بل ليس المجعول في باب الأمارات إلّا الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات وكونها محرزة للمؤدى>( ).
ولم يرتضه المحقّق العراقي فقال:
<أقول: ما هو صريح كلمات شيخنا العلّامة في المقام وفي باب التعادل والتراجيح هو أنّ مفاد الاُصول حكم ثابت في ظرف الشكّ بالحكم الواقعيّ ومفاد الأمارة نفس الحكم الواقعي، فقهراً يكون مفاد الاُصول بحسب الرتبة متأخّرة عن مفاد الأمارة، ولازم هذا التأخر: أنّه لو فرض قيام دليل على الأمارة كان رافعاً لموضوع الأصل إن كان علميّاً وجدانياً، وإلّا كان حاكماً عليه.
ومن هذا البيان ظهر: أنّه ما التزم بالتنافي بين مفاد الأصل ومفاد نفس الأمارة وبين حكم الواقعيّ والظاهريّ من جهة اختلاف الرتبة، وأنّ هذا الاختلاف يوجب الحكومة أو الورود بين دليليهما، فجعل وجه الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ نفس اختلاف الرتبة، ووجه الجمع بين دليليهما حكومة أحدهما على الآخر بلا اشتراك بين المقامين في وجه الجمع وتناف بين المدلولين بنفسهما مع قطع النظر عن دليليهما>( ).
والحقّ: أنّ نظر الشيخ الأعظم إنّما هو إلى عدم التنافي بين الدليلين، لا إلى التنافي بينهما وبين الحكم الظاهريّ والواقعيّ حتى يقال: إنّ الحكم في باب الأمارة مجعول فيضادّ الوظيفة المجعولة لحال الشكّ.

الأمر السابع:
أنّ المراد بالجهل والشكّ اللّذين هما مورد لجريان الاُصول العمليّة: هو أنْ لا تكون هناك حجّة معتبرة، فيكونان شاملين لمورد وجود الظنّ غير المعتبر، فإنّه مماّ تجري فيه الاُصول أيضاً.

الأمر الثامن:
أنّ الاُصول العمليّة منحصرة عندهم في أربعة؛ لأنّها هي المهمّة عندهم، وإلّا، كانت قاعدة الطهارة الجارية عند الشكّ في طهارة الأرنب ـ مثلاً ـ مندرجةً في باب الاُصول العمليّة؛ لأنّها ممّا يستنبط منها حكم شرعيّ، ولكنّهم ـ كما يبدو لمن لاحظ ـ لم يتعرّضوا لها في هذا الباب، وذلك لأمرين ذكرهما صاحب الكفاية:
الأوّل: أنّ محلّ الخلاف بين الأصحاب منحصر في تلك الأربعة، ولذا احتاجوا إلى تنقيح مجاريها، وأطالوا الكلام في النقض والإبرام فيها؛ وهذا بخلاف قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة فإنّه لا خلاف في جريانها، فلا تحتاج إلى مزيد بحث.
والثاني: أنّ الاُصول الأربعة ـ أعني: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ـ اُصول عامّة جاءت في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، وأمّا قاعدة الطهارة فمختصّة ببعض أبوابها( ).


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com