اللاحق_6

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 8) اذا شك في الانقلاب بقى على للنجاسة([1])
(للسادس) ذهاب الثلثين في للعصير للعنبي على للقول بنجاسته بالغليان، ولكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته([2]) وإن كان الاحوط الإحتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب للثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى للنجاسة، فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.
ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار او بالشمس او بالهواء، كما لا فرق في للغليان الموجب للنجاسة ـ على للقول بها ـ بين المذكورات، كما ان في الحرمة بالغليان ـ للتي لا اشكال فيها ـ والحلية بعد الذهاب كذلك ـ أي لا فرق بين المذكورات.
وتقدير للثلث وللثلثين اما بالوزن او بالكيل او بالمساحة([3])
ويثبت بالعلم وبالبينة([4])
ولا يكفى للظن([5])
وفي خبر للعدل للواحد اشكال([6]) الا ان يكون في يده([7]) ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا اذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب للثلثين
(مسألة ـ 1) بنناءً على نجاسة للعصير، إذا قطرت منه قطرة بعد للغليان على للثوب أو للبدن أو غيرهما([8]) يطهر بجفافه او بذهاب ثلثيه([9]) بناءً على ما ذكرنا من عدم للفرق بين ان يكون بالنار او بالهواء، وعلى هذا فالالآت المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وان لم يذهب للثلثان مما في للقدر،
ولا يحتاج الى اجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن اشكال من حيث ان المحل اذا تنجس به اولاً لا ينفعه جفاف تلك للقطرة، او ذهاب ثلثيها، وللقدر المتيقن من للطهر بالتبعية وللبدن ونجو هما.
(مسألة ـ 2) اذا كان الحصرم حبّة او حبتان من للعنب، فعصر واستهلك، لا ينجس ولا يحرم بالغليان([10])
اما اذا وقعت تلك الحبة في للقدر من المرق او غيره فغلى، يصير حراماً ونجسا على للقول بالنجاسة([11])
[1].  وذلك للاستصحاب، واركان استصحاب الحكم ـ اى النجاسة ـ والموضوع ـ اى الخمرية ـ في صورة الشك في انقلابها خلا كليهما باقية ولكن مع جريان استصحاب الموضوع لاتصل النوبة الى استصحاب الحكم لحكومة استصحاب الموضوع على استصحاب الحكم. وذكر سيدنا الاستاذ ـ دامت ظلاله الوارفه ـ تفصيل ذلك في كتابه «منتهى الاصول».
واما الاشكال على هذا الاستصحاب حكماً أو موضوعاً: بعدم وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة ـ كما بينا في الاستحالة ـ فلا يبقى مجال لجريان كلا الاستصحابين: اما استصحاب الحكم فلعدم اتحاد الموضوع في القضيتين، واما استصحاب بقاء الموضوع، فللشك في وحدة الموضوع في القضيتين أيضا، لأن موضوع متيقن الخمرية هو هذا المايع الذي لم يكن فيه انقلاب ولا يحتمل صيرورته خلا وفي القضية المشكوكة هو المايع الذي يحتمل فيه الانقلاب، وأن يكون ذلك الموضوع الاول انعدم ووجد موضوع آخر، فلا يجرى كلا الاستصحابين.
ففيه: انه يكن أن يقال بالفرق بين الاستحالة والانقلاب: بان الاستحالة حيث إنها عبارة عن تبدل العنوان والصورة النوعية، فعند الشك فيها يكون الشك في بقاء موضوع الحكم، ومعه كيف يمكن استصحاب الحكم مع الشك في بقاء الموضوع؟ وأما الانقلاب فهو زوال الوصف، لاذات ماهو الموضوع، فعند الشك فيه ماهو الموضوع باق ويكون كالاستصحاب في الأحكام الكية، كالماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه، حيث ان الموضوع ـ وهو الماء ـ باق، وان زال وصفه ـ أي التغير ـ يقيناً، وهاهنا الشك في زوال الوصف، فلا اشكال في جريان الاستصحاب، وفرق واضح بين البابين.
هذا مبني على أن يكون الانقلاب غير الاستحالة، ويكون عبارة عن تبدل وصف الشيء أوزواله دون تبدل ذاته، فلا يجرى دليل مطهرية الاستحالة فيه ـ وهو انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه ـ ولا بد من القول بان مطهريته من جهة دلالة النصوص والروايات، وإلا فليس دليل عقلي عى أن إنتفاء مع انتفاء كثير من الأوصاف، وقد تقدم تفصيل ذلك كله.
وأما بناء على ما اخترناه ـ من أن الانقلاب مع الاستحالة من باب واحد، وان دليل المطهرية في كليهما واحد وعقلي، وهو انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه ـ فلا يجري الاستصحاب في الانقلاب أيضاً عند الشك فيه كالاستحالة، وجميع ما ذكرنا هناك ـ من الاشكال، والتفصيل بين كون الشك فيه من جهة المفهوم أومن جهة المصداق ـ يأتي هاهنا، بل لايبقى معنى للقول بهناك أوهاهنا، لان كليهما مسألة واحدة.
[2].  اختلف الفقهاء (قدهم) في نجاسة العصير اذا غلى، وعلى فرض النجاسة بالغليان فهل يطهر اذا ذهب ثلثاه ام لا؟ قد بحثنا سابقا في هذه المسألة في باب النجاسات، واستشكلنا فيها من جهة نجاسته، والكلام هنا يقع من حيث طهارته بذهاب الثلثين على فرض النجاسة بالغليان.
المشهور بين القدماء: القول بالنجاسة مطلقا ـ أى سواء كان غليانه بنفسه أو بالشمس أو بحرارة الهواء ـ وبين المتأخرين: الحكم بالطهارة مطلقا في غير العصير أي: التمري والزبيبي، وأما فيه فقد اختلفت كلماتهم...
وأما نحن فنقول ـ تبعاً للوسيلة لابن حمزة ـ: إنه اذا غلى بنفسه ينجس وإلا فلا، لأنه إذا غلى بنفسه يكون مسكراً حقيقة، كما ورد في موثقة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه ليشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر، لاتشربه (التهذيب، باب الذبائح والأطعمة، ص 122 ـ الحديث ـ 261.) بناء على حمل قوله «خمر، لاتشربه» على مطلق العصير، سواء كان من العنب أو الزبيب أو التمر.
وأما القائلون بالنجاسة فاستدلوا عليها بوجوه:
الاول: الاجماع.
وفيه: أولا: ان الاجماع المنقول غير حجة، وثانياً: غير موجود لأن المخالفين في المسألة كثيرون، وثالثاً ـ على فرض وجوده ـ لعل مدرك المجمعين كان هذه الروايات، فليس من الاجماع المصطلح.
الثاني: عموم المنزلة، أي تنزيله منزلة الخمر حتى في النجاسة، لافي الحرمة فقط.
وفيه: أنه غير ثابت.
وعلى المختار، إذا غلى بنفسه فلا يطهر بذهاب الثلين، لأنه خمر حقيقة، فاذا انقلب إلى الخل يطهر وإلا فلا.
وأما إذا غلى بالنار فهو طاهر ولا ينجس، ولكن الاحوط الاجتناب فلا يفيد ذهاب الثلثين للقائلين إلا من جهة الحرمة والاحتياط بالنسبة الى الطهارة، بناء على احتمال النجاسة بالغليان كما هو قول البعض.
وعلى فرض النجاسة، فهل يطهر العصير بالإنقلاب إلى الخل رأساً أم لا؟ ادعى صاحب الجواهر على الطهارة، فان الخمر إذا طهرت بالانقلاب فالعصير بطريق أولى، ولكن هذه الاولوية غير حجة، لأنها قياس وليس بحجة عندنا.
وقد ذكرنا سابقاً أن دليل الانقلاب خاص بالخمر، ولا دليل على طهارة غيرها به، نعم بالنسبة إلى المنقلب اليه الدليل مطلق خلا كان أو غيره وإطلاق العصير على الخمر في الروايات كثير، وإذا ورد في بعض الروايات لفظ «العصير» المراد به الخمر، يكون الاطلاق مجازاً من باب الأيلوية وأما من جهة الحلية، فيحل شربه بلا فرق بين ذهاب ثلثيه بالنار أو الهواء أو الشمس.
وأما ما ادعى ـ من الانصراف الى ذهاب الثلثين بالنار، لغلبة وجوده، اما بالنسبة الى غير النار فنادر ـ فلا يتم للاقللاق، ولأن هذه الدعوى، ادعاء بلا دليل، لعدم الانصراف حسب المتفاهم العرفي الذي هو المناط في باب تشخيص ظواهر الالفاظ.
[3].  لايخفى ان الكيل والمساحة يرجع احدهما الى الاخر.
نعم الفرق بينهما وبنين الوزن واضح، لان الوزن من الكم المنفصل كالعدد، والمساحة من الكم المتصل، ففي الوزن يكون التقدير بحسب الثقل، فهو مباين للكيل، والمساحة بحسب النوع، فلا يمكن حينئذ تصوير جامع ماهوى بينهما وبين الوزن.
وعلى تقدير الفرق فهل الحكم هو التخيير أوالمتعين الوزن ـ كما احتمله بعض ـ او المساحة كما هو المختار.
والنصوص في ذلك مختلفة: فمن بعضها يستفاد الاطلاق، اي ذهاب الثلثين مطلقا ـ سواء كان بحسب الكيل أو المساحة أو الوزن ـ موجب لحليته بعد الغليان، وذلك هثيم، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته ايشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلا، فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 2 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث ـ 7.) ويظهر من هذه الرواية أن مطهر مطلقاً كما ذكرنا، ولكن بواسطة الظهور العرفي يمكن حملها على المساحة، وكذا غيرها من الروايات المطلقة ومع ذلك وردت روايات خاصة يستفاد منها الكيل والمساحة، كموثق عمار ابن موسى الساباطي، قال: وصفى لي أبو عبدالله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير خلاً، فقال لي عليه السلام: تاخذ ربعاً من زبيب وتنقيه، ثم تصب عليه اثنى عشر رطلاً من ماء، ثم تنقعه ليلة... إلى أن يقول: ثم تكيله كله فتنظر كما الماء، ثم تكيل ثلثه فتطرحه في على قدر منتهى الماء (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 5 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث ـ 2.) وزيادة على ذلك أن في تقدير ما في القدر الكبير حرجاً شديداً، وهذا الحرج يوجب انصراف الروايات إلى المساحة.
قد يقال عند الشك في طهارته بالمساحة: مقتضى الاستصحاب هو النجاسة، فيتعين الوزن حينئذ.
ولكن الجواب: أن اطلاق الروايات موجب لرفع اليد عن هذا الاصل أما صاحب الجواهر، فقدم التقدير بالوزن على غيره من الكيل والمساحة بقوله: والمعتبر صدق ذهاب الثلثين، من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة، وإن كان الأحوط الاولين، بل قبل الاول.
واستشكل عليه الشيخ الأنصاري في طهارته: بأنه لم يظهر فرق بين الكيل والمساحة، انتهى.
وظهر مما ذكرنا أن المساحة هي المتعين.
وأما القول بالتخيير فغير تام، لأنه لا معنى للتخيير بى الأقل والاكثر، لأن ذهاب الثلثين إذا تحقق بالمساحة قبل الوزن ـ كما هو الغالب إذ وزن الثلث الباقي بعد ذهاب الثلثين منه بحسب المساحة أزيد من وزن كل واحد من الثلثين الذاهبين ـ فلم يبق مجال للوزن.
وأما احتمال أن الموضوع هو الوزن، وتكون المساحة أمارة ـ كما قيل في قوله: إذا خفى الاذان فقصّر، وإذا خفى الجدران فقصّر ـ فغير صحيح، للقطع بالمخالفة للواقع دائما أي مخالفة الأمارة للواقع أو بالعكس وكذلك كون موضوع الحكم هو المساحة، وكون الوزن امارةً، أيضاً باطل لان تبين الموضوع ـ أي المساحة ـ أقدم واسهل من الوزن، لان معرفة الوزن إذا كان العصير كثيراً وكان في قدر كبير حرجي جداً، ولأنه كيف يكون ما هو مقدم دائماً موضوعاً، وما هو مؤخراً كذلك ـ أي دائماً ـ أمارة؟!
فالامر يدور حينئذ بين أن نقول بان المساحة هي الموضوع، أو نقول بالتخيير، بثاءً على أن يكون التفاوت بينهما يسيراً، وأما إذا قلنا بان التفاوت لا يتسامح فيه، فالمتعين هو التقدير بالمساحة لا الوزن.
واما مايقال: بتعين الوزن بدلالة بعض الروايات، وذلك كخير عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير العنب، وصب عليه عشرين رطلاً ماء، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقى عشرة ارطال، ايصلح شرب تلك العشرة ام لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 8 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث ـ 1).
فربما تحمل هذه الرواية على التقية، ولكن إنه غير تام، لانهم يشربون على النصف. فالاحسن أن يقال: إن المراد من الثلث اولا هو التقدير بالمساحة، وذلك لان الرطل يكون من الاكيال، كما ورد في رواية هشام بن الكلبي النسابة، أنه سئل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: انا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال: شه شه!! تلك الخمرة المتنة، قلت: جعلت فداك!! فاي نبيذ تعنى؟ فقال: إنّ اهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه واله تغير الماء وفساد طبائعهم، فامرهم ان ينبذوا... إلى أن يقول: فقلت: أي الارطال؟ فقال: بارطال مكيال العراق (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 2 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث ـ 2.) ولو كان الرطل بمعنى الوزن، فاذا ذهب الثلثان يبقى اكثر من عشرة ارطال وزناً، لان البخار لا ياخذ معه شيئاً من الجرم، وما يتصاعد هو الماء فقط، فالباقي بحسب الوزن اثقل مما تتصاعد.
وأما ما يقال: من أنه إن لم يكن الإعتبار بالوزن بل يكون بالمساحة فما توجيه الروايات التي مفادها الاعتبار بالوزن؟
فنقول: إن عمدة الروايات التي وردت على التقدير بالوزن رواية ابن أبي يعفور، عنه عليه السلام، قال: إذا زاد الطلاء على الثلاث أوقية، فهو حرام (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 1 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث ـ 9.) (وطلاء ـ ككساء ـ ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) لأن الأوقية، والأوقية أربعون درهما، ولو كانت الأوقية من الوزن فلابد من طرحها، لعدم العمل بها، مع أنها مجلة.
وأيضاً ما ورد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثم يترك حتى يبرد، فقد ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (التهذيب، باب الذبائح والاطعمة ص ـ 120 ـ الحديث ـ 253) قلنا: الدانق يكون بمعنى سدس الشيء باعتبار المساحة لا الوزن.
والحاصل: لا يمكن حمل الاخبار على الوزن للحرج الشديد، والجمع بين الوزن والمساحة لا يمكن، والتخيير لا معنى له، فلابد من حملها على المساحة، كما هو الظاهر.
[4].  ذهاب الثلثين في مقام الإثبات.
ولا يخفى أن حجية العلم ذاتية، وهو حجة مطلقا في الاحكام والموضوعات إذا كانت ذات اثر وحكم، واما البينة فقد ذكر سيدنا الاستاذ ـ دام ظله الوارف ـ في كتابه «القواعد الفقهية» حجيتها مفصلا، وأنها حجة بالاجماع، ولم ينقل الخلاف إلا من القاضي ابن البراج، حيث انكر حجيتها في باب النجاسات والطهارات، وكذا ما نقل عن السيد وغيره من ان الاجتهاد لا يثبت بشهادة عدلين، وما نقل من انها مختصة ببابت القضاء مع ان الدليل الدال على حجيتها عام، كخبر مسعدة بن صدقة وهو: الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة (الوسائل كتاب التجارة، الباب ـ 4 ـ من ابواب ما يكتسب به، الحديث ـ 4).
فجعلها عدلاً للعلم، اذ لا فرق بين العلم والبينة، إلا ان الاول حجيته ذاتية والثاني جعلية، إذاً فلا فرق بينهما في عموم الحجية لكل موضوع، سواء كان في باب القضاء أو غيره.
وقد يستشكل: بانها وردت في الحلية، ولا دليل على الحجية في باب النجاسة.
والجواب: انا نعلم قطعاً أنه خصوصية للحلية، بل تشمل النجاسة والطهارة أيضاً، كما ورد عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الجبن، قال: كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 61 ـ من أبواب الاشربة المحرمة، الحديث ـ 2.) وكما ورد في ثبوت الهلال عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام: ان علياً عليه السلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (الوسائل، كتاب الصوم، الباب ـ 11 ـ من ابواب احكام شهر رمضان، الحديث ـ 1.) ومنها ما ورد في الدعاوى: البينة على المدعى واليمين على من أنكر (المستدرك، كتاب القضاء، الباب ـ 3 ـ من ابواب احكام الدعاوى.)
وهكذا وردت في باب الحدود، والروايات في هذا الموضوع كثيرة جداً.
والخلاصة: أن الفقيه المتتبع إذا أمعن النظر في الروايات، يقطع بانه لا خصوصية لها بمورد دون مورد، بل حجيتها عامة تشمل الموضوعات جمعياً: من حيث الحلية والطهارة وغيرهما. وأيضاً السيرة جارية في جميع الامم، حيث يأخذون بقول الشاهدين إذا كانا ثقتين ولم يكن لهما موهن.
[5].  لعدم الدليل على حجيته، فهو غير حجة مطلقا، لأصالة حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل.
نعم بناءً على تمامية القول بالانسداد ـ حتى في الموضوعات، حيث إنه لا طريق لتحصيل العلم غالبا في بعض الموضوعات وكذلك العلمي ـ فلابد من العمل بالظن، ولكن بين سيدنا الاستاذ ـ دامت ظلاله الوارفة ـ عدم تمامية مقدمات الإنسداد في الأحكام، فضلاً عن الموضوعات. وتفصيل ذلك في «منتهى الاصول».
[6].  لجريان بناء العقلاء على قبول قوله والعمل على طبقه، ولكن نحن نقول بانه مردوع من الشارع بقوله: كلها على هذا حتى تقوم بها البينة:
إن قلت: إن مفهوم قوله تعالى «ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا» (القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية ـ 5.) ـ بناءً على أن يكون للآية مفهوم ـ هو أنه ان كان المخبر عادلا فصِّدقه وأن خبر العادل حجة مطلقا، ولابد من الاخذ بقوله وإن كان في الموضوعات. قلنا: إن هذا المفهوم تخصص بالروايات التي خصّصت الحجية بشهادة عدلين، كرواية مسعدة كما مر، وكذلك السيرة مردوعة كما ذكرنا.
[7].  أما قول ذي اليد فحجة، للسيرة المستمرة حتى من صاحب الشريعة، حيث كان يقبل قول ذي اليد، وأيضاً الدليل على حجية قول ذي اليد ما ورد في بعض الروايات الدالة على قبول قوله في موارد عديدة كما إذا اخبر البايع بالكيل (الوسائل كتاب التجارة، الباب ـ 33 ـ من ابواب مقدمات التجارة.) أو اخبر البايع باستبراء الامة (الوسائل كتاب النكاح، الباب ـ 6 ـ من ابواب نكاح العبيد والاماء.) وغير ذلك...
وأما موثق معاوية بن عمار،  قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل من اهل المعرفة بالحق ياتينى بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث. وانا اعرفه أنه يشربه على النصف؟ فقال: خمر، لا تشربه (التهذيب، باب الذبائح والاطعمة الحديث ـ 261.) فعدم تصديق ذي اليد لان شربه على النصف يكون موهنا، والقدر المتيقن هو قبول قول العادل العارف إن لم يكن موهن في البين.
وأما ما ورد في الروايات من خضب الاناء (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 7 ـ من ابواب الاشربة المحرمة.) فيكون من باب الملازمة العادية بين الخضب وذهاب الثلثين.
والحاصل: ان قول ذي اليد حجة إذا كان مسلماً موثقاً، أما العدالة فلا دليل على اعتبارها، وأما ما ورد من قوله عليه السلام «لا يصدّق إلا أن يكون مسلماً عارفاً» فالظاهر وإن كان اعتبار كونه مؤمناً موالياً، ولكن لابد من حمله على أن لا يكون متهما، لوجود روايات اخر تدل على عدم اعتبار الايمان.
[8].  هذا منبي على اختاره المصنف، من عدم الفرق بين أن يكون الغليان بالنار أو بغيرها، وكذلك في ذهاب الثلثين، فانه يطهر بذهاب الثلثين، فاذا وقعت قطرة من هذا على الثوب أو البدن بعد الغليان، يطهر بجفافه أو ذهاب ثلثيه.
أما بناء على ما ذكرنا سابقاً ـ من أن العصير إذا غلى بغير النار فلا يطهر، سواء غلى بالهواء أو الشمس، لأنه يصير خمراً ـ فلابد حينئذ من الانقلاب إلى الخل أو شييء آخر حتى يطهر.
[9].  لا يخفى ان هذا الترديد في غير محله، لان ذهاب الثلثين يتحقق قبل الجفاف دائماً، فذكر الجفاف زائد. وعلى اي حال!! هل يطهر هذا الثوب بعد الجفاف ام لا؟
أقول: أما قبل الجفاف وذهاب الثلثين، فينجس يقيناً ـ بناء على نجاسة العصير ـ وأما بعد الجفاف، فالظاهر عدم طهارة الثوب، لان الثوب بعد تنجسه بالعصير لم يوجد مطهر له، والجفاف أو ذهاب الثلثين مطهر للعصير لا الثوب المتنجس بالعصير، وليس هناك دليل نتمسك به على طهارة هذا الثوب، لان دليل التبعية خاص بالقدر، لانه (ع) يأمر بشرب العصير بعد ذهاب الثلثين، فلو بقى القدر الذى يطبخ فيه على نجاسته، لايبقى مجال لصحة الامر بالشرب، لان القدر ينجس العصير، وشرب النجس لايجوز، فمن امره عليه السلام أو تجويزه شرب العصير نستكشف طهارة القدر وآلات الطبخ تبعاً، والا يلزم لغوية جعل الطهارة للعصير بذهاب الثلثين، فدلالة مطهرية ذهاب الثلثين على طهارة القدر وآلات الطبخ، تكون بدلالة الاقتضاء أو بالاطلاق المقامي، وكلاهما لايجري في طهارة الثوب الذي بالعصير فجف.
[10].  لان عصير الحصرم لاينجس بالغليان، وعصير العنب معدوم ومستهلك.
[11].  اذا لم يتفرق اجزائه وغلى في داخل قشره، ينجس هو بنفسه فقط، واما اذا تفرقت اجزائه بعد الغليان، ينجس المرق أيضا، لا متزاج العصير المغلى قبل أن يذهب ثلثاه به.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com