اللاحق_11

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 1) إذا شك في كون شيء من للباطن أو للظاهر يحكم ببقائه على للنجاسة بعد زوال للعين على للوجه الاول([1]) من للوجهين، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني لأن للشك عليه يرجع إلى للشك في أصل للتنجس.

(مسألة ـ 2) مطبق الشفتين من للباطن، وكذا مطبق الجفنين([2]). فالمناط في للظاهر فيهما مايظهر منهما بعد للتطبيق.

(الحادي عشر) إستبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر لبوله وروثه([3]) والمراد بالجلال([4]) مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات

المتعادة بتغذي للعذرة، وهي غائط الإنسان([5]).

والمراد من الإستبراء منعه([6]) من ذلك وإغتذاؤه بالعلف للطاهر حتى يزول عنه إسم الجلل، والأحوط ـ مع زوال الإسم ـ مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا للتفصيل: في الإبل

إلى أربعين يوماً([7]) وفي للبقر إلى ثلاثين([8]) وفي للغنم إلى عشرة أيام([9]) وفي للبطة إلى خمسة أو سبعة([10])

وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام([11]) وفي غيرها يكفي زوال الإسم.

(للثاني عشر) حجر الإستنجاء على للتفصيل الآتي([12])

(للثالث عشر) خروج للدم من للذبيحة بالمقدار المتعارف، فانه مطهر([13]) لما بقي منه في الجوف.

(للرابع عشر) نزح المقادير المنصوصة لوقوع للنجاسات المخصوصة في للبئر على للقول بنجاستها ووجوب نزحها([14]).

(الخامس عشر) تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فانه مطهر لبدنه على الأقوى([15]).

[1].  وهو تاثير النجاسة في المحل وتنجسه، فبعد زوال عين النجاسة يستصحب بقاء نجاسة المحل، لكون البقاء مشكوكاً مع أنه كان متيقن النجاسة سابقاً، فعلى تقدير كونه ظاهراً لم يطهر بالزوال يقيناً، وعلى تقدير كونه باطناً تكون النجاسة زائلة يقيناً، فمع الشك نستصحب بقاء النجاسة ونحكم بالبقاء.

وأما بناءً على عدم تنجس الباطن فلا يجري الإستصحاب، للشك في أصل حدوث النجاسة، لأنه لو كان باطناً لم تحدث نجاسة اصلاً.

نعم لو كان ظاهراً يتنجس، فيكون أصل حدوث النجاسة مشكوكاً فيجري إستحصاب الطهارة التي كانت للملاقي قبل الملاقاة.

[2].  فهل هذان الموردان وأمثالها من الظواهر أو البواطن؟ فيه كلام ويظهر من الروايات في باب الغسل أنها من الباطن، كما في رواية الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا إرتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 26 ـ من ابواب الجنابة، الحديث ـ 12.) مع القطع بعدم وصول الماء في الغالب بمجرد الإرتماس إلى مطبق الشفتين، وأيضاً ورد في باب الغسل أنه يجنب الظاهر فقط، ويستفاد من مجموع الروايتين أن مطبق الشفتين ليس من الظاهر، وإلا كان الواجب إيصال الماء اليه، لأن الظاهر يجنب، وفي صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة...

إلى أن يقول: ولو أن رجلاً جنباً إرتمس في الماء إرتماسة واحدة، أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده (التهذيب الباب ـ 6 ـ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الصفحة 148.)

فمن هذه الروايات يظهر أنهما من الباطن، وكذا على ما يأتي ـ في أنه لا يجب غسل هذه الاماكن ـ أن هذه تكون من البواطن، ويمكن أن نقول بأنهما في الطهارة الحدثية يعدان من البواطن دون الخبثية، ولا ملازمة بينهما، ويمكن التفكيك بين البابين.

[3].  اعلم أن الإستبراء أحد المطهرات، ومعنى الإستبراء هو طلب البرائة، كما إن الإستنجاء بمعنى طلب النجو، والجلال بمعنى آكل العذرة في اللغة، وإنما قيد المصنف بالحيوان الذي يؤكل لحمه، لأن الإستبراء بالنسبة إلى غيره لا أثر له.

[4].  الظاهر من الجلال إعتبار تغذيه بالعذرة وحدها، أما لو خلط معها شيئاً آخر ـ بأن تغذى منها ومن غيرها ـ فلا يحصل الجلل ولو كان أكل العذرة أكثر من أكل غيرها، نعم لو كان غيرها قليلاً جداً يصدق عرفاً الجلال.م ويدل على ما ذكرنا جملة من الروايات:

منها: عن ابن أسباط، عمن روى في الجلالات قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 27 ـ من أبواب تحريم الدواب الجلال، الحديث ـ 3).

وخبر زكريا بن آدم، عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن دجاج الماء؟ فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلابأس (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 27 ـ من أبواب تحريم الدواب الجلال، الحديث ـ 5).

ومرسل إبن أبي يعفور، قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديك، تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال: إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلابأس بأكله، فهو حلال (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 27 ـ من أبواب تحريم الدواب الجلال، الحديث ـ 7).

وخبر سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر، وهم لا يمنعونها عن شيء تمر على العذرة مخلى عنها، فآكل بيضهن؟ قال: لابأس به (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 27 ـ من أبواب تحريم الدواب الجلال، الحديث ـ 4) والدساكر جمع الدسكرة وهي القربة.

[5].  هل الحكم مختص بالعذرة، أو يشمل مطلق النجاسات مثل الدم والخمر، كما إذا أكل حيوان خمراً أو أكل ميتة أو دماً؟ وعلى فرض الإختصاص بالعذرة ـ كما هو الحق ـ فهل يشمل مطلق العذرة أو عذرة الانسان خاصة؟.

المعروف هو الثاني، للانصراف، وفهم بعض أهل اللغة حيث يقول الجلال من الحيوان التي تكون غذائها عذرة الإنسان. والمشهور حملوا العذرة في الروايتين المتعارضتين ـ ثمن العذرة سحت (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 40 ـ من ابواب ما يكتسب به، الحديث 1.) ولا بأس ببيع العذرة ـ (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 40 ـ من ابواب ما يكتسب به، الحديث 2.) على عذرة الإنسان ـ وهي: ثمن العذرة سحت ـ وعلى الحيوان، وهي: لا بأس ببيع العذرة.

[6].  بحيث لا يتمكن من إعتلاف العذرة وإن لم يكن مربوطاً.

ولا يخفى أن الروايت الواردة في المقام مختلفة بالنسبة إلى أنواع الحيوانات، مثلاً ربط الدجاجة أقل مدة من البطة، والبطة أقل من الشاة وهكذا... كما في خبر سكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام، والبطة الجلالة بخمسه أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوماً، والناقة الجلالة أربعين (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 28 ـ من ابواب الأطعمة المحرمة، الحديث ـ 1.) وهكذا بقية الروايات كما نذكرها مفصلاً.

وهل العبرة بالتقدير ـ ولو لم يزل عنه إسم الجلل ـ أو يزوال الإسم أو أكثر الأمرين؟ المشهور هو الأخير، حيث لايمكن التحديد حسب الروايات، حتى وإن بقى عنوان الجلل الذي هو موضوع الحرمة والنجاسة مضافاً إلى أن التحديدات مختلفة أيضاً، مثلا في الشاة وردت في بعض الروايات عشرة أيام، وفي رواية أخرى أربعة عشر يوماً، والبطة في رواية خمسة، وفي رواية اخرى سبعة أيام، والبقرة في رواية ثلاثون، وفي رواية أخرى عشرون.

والمختار القول الأخير، لأنه موافق للاحتياط، فاذا مضى المدة المحدودة وعنوان الجلل باق لابد من الصبر حتى يزول الاسم والعنوان أيضاً.

[7].  من بسام الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال: لايؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 28 ـ من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 3.)

[8].  عن المسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لايؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماً، والبقرة الجلالة لايؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 28 ـ من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 2.)

[9].  يزيد بن رفعة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيام (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 28 ـ من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 4.)

[10].  عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام: الناقة الجلالة لايؤكل لحمها... إلى أن يقول: والبطة الجلالة لايؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 28 ـ من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 4 ـ 5.) ورواية يونس، عن الرضا عليه السلام في المسك الجلال أنه سأل عنه؟ فقال: ينتظر به يوماً وليلة... إلى أن يقول: والبطة سبعة أيام (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 28 ـ من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 4 ـ 5).

[11].  عن يونس، عن الرضا عليه السلام في المسك الجلال... إلى أن يقول: وفي الدجاجة تحبس ثلاثة أيام (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 28 ـ من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 5.)

ولابد من ذكر امور لم يشر اليها في المتن:

الأول: المدة التي يتحقق بها الجلل، هل يتحقق بمرة واحدة أو يحتاج إلى أكثر؟ أقول: النصوص خالية عن تعين المدة.

ولكن هناك أقوال من الفقهاء حيث حدده البعض بيوم وليلة قياساً بالرضاع، وبعض آخر بالتغذي من العذرة بمقدار تصير جزءً منه وينمو عليها وثالث أن يأكل بمقدار ينّن لحمه وجلده، وحملها البعض على مدة الإستبراء أي يأكل بمقدار مدة الاستبراء، ولا يخفى أن شيئاً من هذه الاقوال لم يثبت بالدليل بل مجرد استحسان، فالاوجه الرجوع الى العرف بحيث يكون عند العرف جلالا.

الثاني: في حرمة لحمه: والظاهر هي الحرمة، ويدل عليها صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: لاتأكل لحوم الجلالات وإن أصابك من عرقها فاغسله (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 27 ـ من ابواب الاطعمة المحرمة، الحديث 1.)

وعن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال: فقال: يغسل مافي جوفها ثم لابأس به (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 24 ـ من ابواب الاطعمة المحرمة، الحديث 2.)

وأما نجاسة لحمه فلم يدل عليها دليل، فالمشهور هو الطهارة، والحكم بالغسل من عرقه لايدل على نجاسة لحمه، كما ذكرنا في بحث النجاسات وقلنا: إن نجاسة البول لاتنافي طهارة المجرى.

أما عرق الجلال، فهل هو نجس مطلقاً ـ من أي حيوان جلال كان ـ أو خاص بالإبل، أوليس بنجس مطلقاً؟ فيه أقوال: قول بالنجاسة مطلقاً ـ إبلا كان أوغيره ـ وقول بالطهارة مطلقاً وأنه غير مانع عن الصلاة وقول بالطهارة مطلقاً ـ أي إبلا كان أو غيره ـ لكن مانع عن الصلاة، والقول الرابع التفصيل يين عرق الإبل الجلال وغيره من الحيوانات، حيث حكم بنجاسة الأول دون الثاني.

أما القول بالطهارة وكونه مانعاً عن الصلوة، فمن باب القياس على عرق الجنب عن الحرام، حيث إن جماعة يقولون بطهارته وكونه مانعا عن الصلاة.

ولكن القياس في غير محله، وذلك من جهة ورود الرواية بانه «لاتصل فيه» فقالوا: هذا النهى لايدل على النجاسة، بل ظاهره المانعية مثل «لاتصل فيما لايؤكل لحمه»، والرواية عن محمد بن همام، بإسناده إلى إدريس الكفر ثوثى إنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام، فأراد أن يسئله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره، إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعه، وقال مبتداأ: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان حرام فلا تصل فيه (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 27 ـ من ابواب الاطعمة المحرمة، الحديث 12.) وقال بعض الفقهاء: إن عرق الجنب عن الحرام نجس، ولأجل نجاسته منع عن الصلاة فيه. ونحن رجحنا هذا القول وفاقاً لقدماء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

ولكن قديقال بأن هذه الرواية قاصرة الدلالة عن النجاسة، لأنها تضمنت المنع عن الصلاة، وهو أعم من النجاسة. وأما في الجلال فالظاهر هي النجاسة، لأن قوله (ع) «إغسله» ظاهر في وجوب الغسل، فيدل على نجاسة هذا العرق، لأن وجوب الغسل من لوازم النجاسة، فيكون كناية عن أنه نجس، ونظائره في أبواب النجاسات كثيرة حيث إنه نثبت نجاسة جملة من الاشياء بمثل هذا التعبير، أي من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم وأما مقتضى الصناعة فهو نجاسة عرق الابل الجلال دون غيره من الحيوانات الجلالة، لأن قوله «اغسل من عرقها» أى الجلالة، من المحتمل أن يكون الجلالة إسماً للابل خاصاً، ولا يشمل مطلق الحيوانات الجلالة، لأن الجلال كما يستعمل وصفاً كذلك يستعمل إسما للابل الجلال خاصة، كما نقل عن بعض أهل اللغة، ومجرد الاحتمال كاف في الاستدلال ويكون مانعاً من التمسك بالاطلاق، لأنه بناء على هذا لاإطلاق لها.

أما الركوب عليها فالظاهر هو الجواز، لعدم الدليل على الحرمة وأما مرسل الصدوق، قال: إن أصابك من عرقها فاغسله (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 27 ـ من ابواب الاطعمة المحرمة، الحديث 6.) فهو ساقط مع وجود الاطلاقات الواردة الدالة على جواز الركوب، وبالأخص ماورد على جواز ركوب الابل.

الثالث: نجاسة بوله وخرئه، فقد دل على نجاستهما الاجماع، كما في المعتبر حيث يقول: إن إجماع أهل الاسلام قائم على نجاسة البول والخرء مما لايؤكل لحمه. ويدل على نجاسة بوله أيضا عدة من الروايات الدالة على وجوب غسل الثوب من أبوال مالايؤكل لحمه، مثل حسنة إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: إغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 8 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 26.) فان هذه الرواية عامة، لأن الأبوال جمع بول، وهو جمع مضاف تشمل المورد بالعموم. وهناك حسنة أخرى عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إغسل ثوبك من بول مالا يؤكل لحمه (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 8 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 3.) وكصحيحة ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: إغسله مرتين (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 1 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 1.) وغيرها من الروايات التي تشمل المورد بالاطلاق والعموم.

الرابع: قابلية العود إلى الحلية والطهارة، ولا شك في إمكان العود اليهما ويطهر حينئذ مانجس بالجلل بعد العود، لأن النجاسة على قسمين: ذاتية ـ وهي التي قابلة للزوال، ففي الموطوء من الحيوان الحرمة وإن لم تكن ذاتية ولكن لادليل على رفع هذا الحكم عنه، وكذلك الأمر في النجاسة، أي نجاسة بوله وخرئه.

أما في محل البحث فلا يمكن أن نقول بأن النجاسة فيه ذاتية، لعدم الدليل، مضافا إلى وجود الدليل الدال على الاستبراء، فيظهر منه أنه قابل للزوال، وإلا يكون دليل الاستبراء لغواً.

ولا يخفى أن الحكم بالنجاسة والحرمة يدور مدار الاسم والعنوان، فاذا زال هذا العنوان فلا يمكن إستصحاب بقاء النجاسة، لتبدل الموضوع عرفاً.

الخامس: هل إنه قابل للتذكية أم لا؟ هذه المسألة في الذباحة ـ إنشاء الله ـ ونذكر هناك أن كل حيوان قابل للتذكية عدا الكلب والخنزير والحشرات.

والأقوال في المسألة كثيرة، منها: إن التذكية منحصرة بالحيوان المحلل الأكل، وقول ثان: إنه يشمل جميع الحيوانات عدا الانسان والنجس العين، وقول ثالث أخص من هذا القول بحيث يخرج المسوخ والحشرات ونحن قد اخترنا هناك أن ماعدا الانسان والنجس العين والحشرات قابل للتذكية، ويترتب بناء على قبول غير مأكول اللحم للتذكية طهارة لحمه وجلده بعد ذكاته.

[12].  وسيأتي الكلام فيه مفصلا في أحكام التخلي.

وادعى الاجماع على مطهرية هذه الاحجار، وقد ورد ـ مضافاً إلى الاجماع ـ نصوص كثيرة، منها: عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 26 ـ من ابواب احكام الخلوة، الحديث 6.) وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 8 ـ من ابواب احكام الخلوة، الحديث 6).

[13].  ويدل على ذلك ـ مضافاً إلى عدم الخلاف في طهارته ـ السيرة القطعية على عدم التجنب عنه وحلية لحم المذكى مع وجود مقدار من الدم فيه، ولكن مطهرية الخروج ـ بالمقدار المتعارف ـ لما بقي في الجوف متوقف على شيئين: الاول: نجاسة الدم في الباطن. والثاني: نجاسة الدم مطلقاً، سواء كان مسفوحاً أو غير مسفوح.

أما إذا لم نقل بنجاسة الدم في الباطن، أو قلنا بأن الدم ليس بنجس مطلقاً، بل الذي ينجس هو الدم المسفوح ـ وأن ما ورد من الرواية «إذا لم ترفي منقاره دماً فلابأس» محمول على الدم المسفوح ـ فلا يحتاج إلى المطهر بخروج الدم المتعارف، بل هو طاهر في نفسه. وعلى فرض القول بالنجاسة ـ أي نجاسة الدم مطلقاً ـ يكون خروج الدم المتعارف كخروج ماء الغسالة مطهراً لما بقي في الجوف، فلا يقال: كيف يمكن أن يكون خروج مقدار من الدم مطهراً للمتخلف؟

وألحاصل أن الدم المتخلف ليس بنجس: إما لأن مطلق الدم لا دليل على نجاسته، وإما للسيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصوم، الدالة على طهارة هذا الدم.

[14].  الإخنلاف قائم بين القدماء والمتأخرين في نجاسة ماء البئر بالملاقاة بمجرد وقوع النجاسة فيه: فالمتقدمون على النجاسة، والمتأخرون على الطهارة، ولكل من الفريقين دليل، والتفصيل في محله.

وعلى فرض النجاسة يطهر بالنزح، فحينئذ يكون النزح بالمقادير ـ المذكورة في الأخبار ـ من المطهرات.

والحق عدم تنجس ماء البئر لوقوع النجاسة فيها، لورود النصوص الصحيحة الدالة على عدم النجاسة، وكون ماء البئر متعصماً لا يتأثر بورود النجس عليها وملاقاتها له، منها عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير به ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب له الطعم، لأن له مادة (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 14 ـ من ابواب الماء المطلق، الحديث 1.) وغيرها من الروايات الدالة على عدم التنجيس بمجرد وقوع النجاسة فيه.

[15].  لابد في هذه المسألة من التكلم في أمور:

الأول: إنه إذا مات الميت ينجس بدنه، ولابد من غسل ملاقيه مع الرطوبة، كما إنه لابد من غسل ماسّ بدن الميت بعد البرد وقبل الغسل.

الثاني: إن نجاسته قابلة للزوال كبقية النجاسات العرضية.

الثالث: إن غسل الميت موجب لطهارة بدنه من الحدث والخبث.

الرابع: إن كل ميت لابد أن يغسل إلا الشهيد ـ فانه يدفن بثيابه ـ وكذا المحترق والمجدور إذا خيف من تناثر لحمهما فحينئذ ييّممان.

الخامس: لاشك ولا شبهة بين المسلمين في بدلية التيمم ـ عند فقدان الماء ـ عن الغسل، وإدعى غير واحد من الأصحاب الإجماع عليه مضافاً إلى ماورد من خبر زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يارسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور، فان غسلناه إنسلخ، فقال: يمموه (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 16 ـ من ابواب غسل الميت، الحديث 3).

وأما ما قيل من ضعف السند، ففيه أنه منجبر بعمل المشهور. وقد يقال أيضاً بان هذا معارض مع صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر مايكفى أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال: يغسل الجنب، ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان غسل الجنب، ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 8 ـ من ابواب التيمم الحديث 1.) بيان المعارضة: أنه عليه السلام أمر بدفن الميت بدون التيمم مع فقد الماء لصرفه في غسل الجنابة. وفيه: أنه روى هذه الرواية في الوسائل هكذا (ويدفن الميت يتيمم) فلا يبقى مجال للاشكال والمعارضة، هذا مضافاً إلى ان لزوم التيمم مع فقد الماء اجماعي.

الخامس: إذا مات الميت، فهل التيمم كالغسل يرفع الأثرين الحدثية والخبثية، أم لا؟

قد يقال بعدم الدليل على رفعهما خصوصاً الخبثية ـ ولو فرض أنه يرفع الحدثية ـ ولا ملازمة بين أن يكون رافعاً لأحدهما مع رفع الآخر، وعند الشك في رافعيته يرجع إلى إستصحاب النجاسة، فيكون الميت بعد التيمم نجساً أيضاً وعموم البدلية يحتاج إلى الدليل.

ولكن المختار رفعهما معاً، فيكون التيمم بدلاً عنه مطلقاً، وذلك لورود روايات كثيرة: إنه ـ اي التراب ـ أحد الطهوربن ويكفيك عشر سنين، وإن التراب بمنزلة الماء، وإن رب الماء والتراب واحد...

ويقطع الفقيه ـ بعد ملاحظة هذه الروايات ـ أن التيمم الذي بدل عن الغسل مثل الغسل، وما هو بدل عن الوصوء مثل الوضوء. وهذه الروايات الكثيرة التي تدل على ماذكرنا جمعها في الوسائل في الباب السابع، والباب الثالث والعشرين من أبواب التيمم، وإن شئت فراجعها ومع ظهور هذه الروايات في كونه بمنزلة الغسل والوضوء، لا يبقى مجال للتمسك باستصحاب النجاسة.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com