اللاحق_13

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة ـ 2) يجوز إستعمال جلد الحيوان للذي لايؤكل لحمه بعد للتذكية، ولو فيما يشترط فيه للطهارة، وإن لم يدبغ على الأقوى([1])

نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلإ بعد للدبغ([2]).

(مسألة ـ 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية([3]) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

(مسألة ـ 4) ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات للتي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية، فجلده ولحمه طاهر بعد للتذكية([4]).

(مسألة ـ 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد([5]) مع عدم تنجسه، كملاقاة للبدن أو للثوب لبول للفرس وللبغل والحمار([6]) وملاقاة للفأرة الحية مع للرطوبة([7])

مع ظهور أثرها، والمصافحة مع للناصبي([8]) بلا رطوبة. ويستحب النضح ـ أي الرش بالماء ـ في موارد، كملاقاة الكلب([9]) والخنزير([10]) والكافر([11]) بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال([12]) وملاقاة ماشك في ملاقاته([13]) لبول الفرس وللبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية([14]) مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول([15]) أو للدم أو المني([16]) وملاقاة للصفرة الخارجة من دبر صاحب للبواسير([17]) ومعبد لليهود وللنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه([18]) ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد، كمصافحة للكافر للكتابي([19]) بلا رطوبة،م ومس للكلب والخنزير بلا رطوبة([20]) ومس للثعلب والأرنب.

[1].  وهذا فيما إذا كان الحيوان قابلا للتذكية، فتحصل الطهارة بها، لأن أثر التذكية في الحيوان المحلل الأكل طهارة جلده ولحمه وجواز أكله، وفي المحرم الأكل طهارة لحمه وجلده، وجواز إستعمال جلده فيما هو مشروط بالطهارة، ما عدا الصلاة.

وفي المسألة أقوال أخر جواز إستعماله في الجامد دون المايع، والفرق بين ما دبغ ومالم يدبغ بطهارة الأول دون الثاني. أما جلد الميتة فهو نجس ولا يجوز إستعماله فيما هو مشروط بالطهارة، خلافاً لابن الجنيد والمحدث الكاشاني (قدهما) حيث حكما بطهارة جلد الميتة بعد الدبغ اذا كان من الحيوان الطاهر حال حياته، وجواز إستعماله في كل شىء ماعدا الصلاة.

ولكن هذا القول مخالف لمذهب الامامية، بل عن شرح المفاتيح «إنه من ضروريات المذهب كحرمة القياس» وعن التذكرة «إن الأخبار به متواترة». ومما يشهد لابن الجنيد والمحدث الكاشاني (قدهما) ـ مضافاً الى الرضوي: وكذلك الجلد، فان دباغته طهارته (كتاب فقه الرضا، في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة.) ـ خبر الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء، أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم. وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلى فيه (الوسائل كتاب الاطعمة والأشربة، الباب ـ 34 ـ من ابواب الاطعمة المحرمة، الحديث 6.) والذي يسهل الخطب أن هذه الروايات ـ مضافاً إلى ضعف سندها، وإعراض المشهور عنها، وموافقتها للعامة ـ معارضة للأخبار المعتبرة المستفيضة: منها: خبر عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنى أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي أشتريها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: إستحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 61 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 4.) ومنها: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 61 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 3).

منها: عن دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الميتة نجسة وإن دبغت (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 37 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 6.) وغيرها من الروايات المعتبرة.

أما جواز إستعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو ـ فلو فيما يشترط فيه الطهارة ماعدا الصلاة ـ مضافاً الأخبار المتقدمة ثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع، أينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا (الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة، الباب ـ 34 ـ من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 4.) أي: سواء دبغ أم لم يدبغ يجوز الانتفاع به، فالرواية من هذه الجهة مطلقة. ومنها: صحيح علي بن أبى المغيرة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بأهابها؟ قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي (ص)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها، أي تذكى (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 61 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 2.) وروايات أخر تدل على طهارة جلد الميتة بعد التذكية. ولكن ربما يعارض هذه الروايات عدة روايات، حيث تدل بظاهرها على عدم طهارة الجلد إلا بالدبغ، كالرضوي المتقدم: وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته (كتاب فقه الرضا (ع) في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة.) وخبر حسين بن زرارة المتقدم (الوسائل كتاب الاطعمة والأشربة، الباب ـ 34 ـ من ابواب الاطعمة المحرمة، الحديث 6) وخبر أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتّب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل سرّاج أبيع جلود النمر؟ فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس (الوسائل كتاب التجارة، الباب ـ 38 ـ من ابواب ما يكتسب به، الحديث 1.) ولكن نحن بينا سابقاً أن هذه الروايات ـ مضافاً إلى ضعف سندها، وإعراض الأصحاب عنها ـ موافقة للعامة، ولذلك لا تصلح للمعارضة، ولو كانت هذه الروايات معتبرة لكان تقتضى القاعدة تقييد موثقة سماعة «إذا رميت وسميت فانتفع بجلده» بخبر أبي مخلد السراج، فيكون إطلاقها مقيداً بالدبغ.

[2].  للروايات الواردة المتقدمة، كالرضوي، وخبر حسين بن زرارة وخبر أبي مخلد السراج، فبمقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن تقيد موثقة سماعة «اذا رميت وسميت فانتفع بجلده» بهذه الروايات، لكن الإستحباب مشكل، لعدم جريان قاعدة التسامح في أمثال المقام. وذكر سيدنا الاستاد ـ دام ظله ـ المسألة في القواعد الفقهية، لكن الاحتياط حسن عقلا وشرعاً والاحوط حينئذ عدم الإستعمال حتى في الجامد إلا بعد الدبغ، للخروج عن شبهة الخلاف.

[3].  بينا في مبحث النجاسات أن يد المسلم وقاعدة السوق حاكمان على أصالة عدم التذكية، لكونهما أمارتين على التذكية، شان حكومة الامارات على الاصول مطلقاً ـ محرزة كانت أم غير محرزة ـ وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

ثم إنه هل السوق أمارة في عرض اليد ـ بحيث لو كان من في السوق في دكانه اللحم ويبعيه كالقصاب، أو كالفراء الذي يبيع في دكانه الفراء وهكذا امثالها... فهاهنا أمارتان على التذكية احديهما في عرض الأخرى ـ أم لا، بل السوق أمارة على الأمارة، بمعنى: أن الذي هو أمارة على التذكية أولا وبالذات هي اليد، وأما سوق المسلمين فيستكشف منه أن البايع المجهول الحال ـ الذي لايعلم من حاله أنه مسلم كي تكون يده أمارة التذكية، أم لا فتجري أصالة عدم التذكية ويحكم بلزوم الإجتناب ـ مسلم ويده يد المسلم وأمارة؟ وبناء على كونه أمارة على الأمارة، فلو كان البائع معلوم الحال فلا أثر للسوق أصلا، وذلك من جهة أن أمارية الأمارة متقومة بعدم العلم على خلافها ولا على وفاقها، فلو علم أن البائع مسلم تكون يده حجة قطعاً، ولا حاجة إلى السوق أصلا، كما إنه لو علم أن البائع مشرك فكونه في سوق المسلمين لا أثر له، وإن احتمل التذكية بأن تلقاه هذا المشرك من يد المسلم، ولكن هذا الإحتمال لا أثر له، لإنه لايثبت به التذكية، لأن السوق المعلوم الوجود ليس أمارة على التذكية على الفرض ويد المسلم الذي معلوم الأمارية مشكوك الوجود، لأن المفروض أنه ليس إلا صرف إحتمال أن تكون يد هذا المشرك مسبوقة بيد المسلم وأنه تلقاه من يده. ولكن الظاهر ـ من قيام سيرة المتدينين على الإعتماد على سوق المسلمين في أمر التذكية، وعدم السؤال والتفتيش عنها ـ هو أن كون هذا الجلد أو اللحم في سوق المسلمين يباع ويقع عليه التعاطي بينهم علامة أنهم يرونه مذكى في الغالب، كما هو الشأن في أغلب الأمارات، وإلا فليس هناك أمارة تكون دائمة المطابقة حتى القطع الوجداني، فضلا عن الامارات الظنية التي مناط حجيتها كونها غالب المطابقة.

وخلاصة الكلام في هذا المقام هو: أنه بعد العلم بأن المسلمين يجتنبون عن لحم غير المذكى ـ بنص قوله تعالى: إلا ماذكيتم (القرآن كريم، سورة المائدة، الآية ـ 3.) فتعاطي اللحم بالبيع والشراء في أسواق المسلمين يوجب الظن القوي بأنه مذكى وهذا الظن أقوى بكثير عن الظن الحاصل عن كونه في يد مسلم خارج السوق، لأن إحتمال كونه ممن لايبالي بالأحكام الشرعية ـ أو الإشتباه في إجراء شرائط التذكية، أو نسيان بعضها مما يضر بها فيه ـ أكثر مما هو يباع في سوق المسلمين علناً. هذا بالنسبة إل قيام السيرة على حجية السوق، وأمابناء على أن يكون مدرك هذه القاعدة ـ أعني قاعدة السوق ـ هو الأخبار، فلعل الأمر أوضح.

وكذا ماوجد مطروحاً في أرض المسلمين وعليه أثر إستعمال المسلم، بحيث كان يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، فكونه في أرض المسلمين مع أثر الاستعمال أمارة على التذكية، وتكون حاكمة على أصالة عدم التذكية.

وأما ماكان مطروحاً في غير أرض المسلمين أو في أرض المسلمين وليس عليه أثر إستعمال المسلم، فأصالة عدم التذكية تجري عند الشك في أن الحيوان الذي أخذ منه هذا الشيء مذكى أم غير مذكى، ولكن جريانها مبني على أن لاتكون التذكية مركبة من الأجزاء الخمسة ـ أى: فري الأوداج، الأربعة، من مسلم، من حديد، موجهاً إلى القبلة، مسمياً، مع قابلية المحل ـ لأنه لو كانت كذلك فليس لعدمها حالة سابقة متيقنة، وكذا قابلية المحل المشكوك من أول الأمر، لا إنها كانت متيقنة العدم ثم صارت مشكوكة كي يتم أركان الإستصحاب، وذلك من جهة أن قابلية المحل وعدمها من الصفات التي لاتنفك عن المحل، وهي من قبيل قرشية المرأة، فإذا كان منشأ الشك في التذكية هو الشك في قابلية المحل، فلا يجري الإستحصاب لما ذكرنا. نعم إذا كانت معنى بسيطاً حاصلة من هذه الأمور، فقيل فري الأودج معلوم العدم، للقطع بعدم وجود سببها، وبعد فري الأوداج الأربعة يشك في حصولها، للشك في حصول هذه الامور جميعاً أو بعضها أو قابلية المحل، واذا جرت يترتب عليها نجاسة ذلك المشكوك التذكية، وحرمة لحمه إن لم يكن مما لايؤكل لحمه، وإلا فلا حاجة في إثبات حرمة لحمه إلى أصالة عدم التذكية، لأن لحمه كان حراماً.

[4].  بعد الفراع عن عدم قابلية الإنسان والكلب والخنزير للتذكية، فما عداها سواء كان من مأكول اللحم اولا قابل للتذكية.

والأقوال في المسألة أربعة: الأول: وقوع التذكية مطلقاً سواء كان من الحشرات أو المسوخ أو من السباع أو لم يكن من أحد المذكورات.

الثاني: وقوع التذكية في ماعدا الحشرات وإن كان من المسوخ أو السباع.

الثالث: وقوعها على ماعدا الحشرات وإن كان من السباع.

الرابع: وقوعها على ماعدا الحشرات والمسوخ والسباع. والاقوى من هذه الأقوال هو القول الثاني، وذلك للعمومات والإطلاقات كقوله عليه السلام: وإذا رميت وسميت فانتفع بجلده (الوسائل كتاب الجهاد، الباب ـ 49 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 2.) وصحيحة علي بن يقطين سألت أبا الحسن عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لابأس بذلك (الوسائل كتاب الصلاة، الباب ـ 5 ـ من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.) وغيرها من الروايات الدالة على قبول التذكية لمطلق الحيوان ماعدا الحشرات وأما الحشرات فلا دليل على قبولها للتذكية، وذلك لإنصراف الأدلة ـ التي تدل على قابلية الحيوان للتذكية ـ عن الحشرات، وعدم شمولها لها، فعند فقدان الدليل فأصالة عدم التذكية جارية، وهي حاكمة على قاعدة الطهارة، فما عدا الكلب والخنزير والحشرات ـ كالفأرة وإبن عرس ـ قابلة للتذكية وطاهر لحمها وجلدها.

[5].  لروايات حملت على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلت على عدم البأس للملاقي لهذه الأشياء كما مضى في بحث النجاسات.

[6].  لحسنة محمد بن مسلم قال: سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: إغسله، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فان شككت فانضحه (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 9 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 6.) وصحيح بعد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 9 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 9.) وخبر عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال؟ قال: إغسل ثوبك. قال: قلت: فأروائها؟ قال: هو أكثر من ذلك (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 9 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 13.) وبازائها وردت روايات كثيرة تدل على عدم البأس. منها: رواية النحاس قال: قلت لأبي عبدالله: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت ورائت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابى، فأصبح فأوى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 9 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 2.) وغيرها من الروايات.

[7].  يدل على الإستحباب رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: إغسل مارأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 33 ـ من أبواب النجاسات، الحديث 2.) وبإزائها خبر إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لابأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 9 ـ من ابواب الأستار، الحديث 2) وخبر العمركي، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.... وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 9 ـ من ابواب الأستار، الحديث 1.) وهناك روايات أخرى بهذا المضون، فراجع.

[8].  لخبر القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني، قال: إمسحها بالتراب وبالحائط. قلت: فالناصب؟ قال: إغسلها (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 14 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 4).

[9].  لخبر أبي العباس قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فإغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 26 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 2.) وفي الخصال بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال تنزهوا عين قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 12 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 11.) ولا يخفى أن هذه الرواية مع ماوردت في الكلب والخنزير تحمل على الاستحباب، لعدم قائل بالوجوب في هذه الموارد.

[10].  ففي خبر علي بن محمد: عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 26 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 6.)

[11].  كما ورد في مصحح الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرش بالماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 73 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 3.)

[12].  ويدل عليه رواية أبي بصير ـ وهي موثقة ـ قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: لابأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 27 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 8.) وهذه تحمل على العرق الجنب من الحلال، لما وردت من الروايات الدالة على وجوب الاجتناب عن العرق من الجنب عن الحرام.

[13].  لقوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة: فان شككت فانضحه بالماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 9 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 9.)

[14].  لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر التي تقدمت: ومالم تره إنضحه بالماء.

[15].  لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح مايشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 37 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 2.)

[16].  لحسنة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أن أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 40 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 3.)

[17].  لرواية صفوان قال: سأل رجل أباالحسن وأنا حاضر فقال: إن بي جرحاً في مقعدي فأتوضأ ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة، أفأعيد الوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ قال: نعم، قال: لا، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 16 ـ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 3.)

[18].  لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رشّ وصّل (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 13 ـ من ابواب مكان المصلي، الحديث 2.)

[19].  لخبر القلانسي كما مر (الوسائل كتاب الطهارة، الباب ـ 14 ـ من ابواب النجاسات، الحديث 4.)

[20].  لادليل على هذا الإستحباب وإن قال به جماعة.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com