اللاحق_14

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

فصل
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره، وطريق للثبوت أمور: (الأول) للعلم للوجداني([1]) و (للثاني) شهادة للعدلين([2]) بالتطهير، أو بسبب للطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء للنجس بمقدار لا يكفي عندهما في للتطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل للشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا...
(للثالث) إخبار ذي لليد وإن لم يكن عادلاً([3]).
(للرابع) غيبة المسلم على التفصيل للذي سبق([4]).
(الخامس) إخبار الوكيل في للتطهير بطهارته([5]).
(للسادس) غسل مسلم له بعنوان للتطهير وإن لم يعلم أنه غسله على للوجه للشرعي أم لا، حملاً لفعله على للصحة([6]).
____________________________________________________
[1].  لايخفى أن العلم بالطهارة والنجاسة طريقي وحجيته ذاتية.
[2].  ولا شك في حجيتها، لما قامت عليها من الأدلة العامة والخاصة على مانبين، وهي أمور:
الأول: الروايات، منها عن مسعدة بن صدقة: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد إشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حرقد باع نفسه أوخدع فبيع أو قهر فبيع، أو إمرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (الوسائل كتاب التجارة، الباب ـ 4 ـ من ابواب ما يكتسب به، الحديث 4.) فجعل قيام البينة بمنزلة العلم في حصول غاية الحكم بالحلية في جميع الاشياء.
ومنها: ماهو المروي عن الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام في الجبن: كل شيء حلال حتى يجيك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة (الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ـ 61 ـ من أبواب الأطعمة المباح، الحديث 2.)
ومنها: الأخبار الواردة في ثبوت الهلال، كصحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام: إن علياً عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (الوسائل كتاب الصوم، الباب ـ 11 ـ من أبواب احكام شهر رمضان، الحديث 1.)
ومنها: الأخبار الواردة في باب الدعاوي، كقوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (مستدرك الوسائل، كتاب القضاء، الباب ـ 3 ـ من أبواب احكام الدعاوي.)
والثاني: الآيات الشريفة، كقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم (سورة التوبة 60) وكقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم (سورة المائدة 105.) وأشهدوا ذوى عدل منكم (سورة الطلاق 2.) وغيرها من الآيات.
والثالث: الإجماع، ولم ينقل الخلاف عن أحد إلا القاضي ابن البراج
الرابع: السيرة العقلائية، فان كافة الملل ـ ولو لم يكونوا مقيدين بالدين ـ يرون حجية شهادة شخصين غير متهمين ولا معروفين بالكذب ولا مغرضين بالنسبة إلى المشهود عليه، ويجعلونها طريقاً مثبتاً لما قامت عليه من أحكامهم العرفية في جميع الموضوعات.
[3].  ذكروا وجوهاً لاعتباره في الطهارة والنجاسة:
الأول: الاجماع القولي. وقد عرفت مراراً أن الاجماعات التي نحتمل إستناد المتفقين فيها إلى المدارك ـ التي ذكروها للحكم مضافاً إلى الاجماع ـ لا إعتبار بها وليست من الاجماع الذي بنينا في الأصول على حجيته.
الثاني: السيرة المستمرة من زمان صاحب الشريعة إلى زماننا هذا على قبول إخبار ذي اليد في الطهارة والنجاسة والعمل على طبقه. والانصاف أنه لايمكن إنكار ثبوت هذه السيرة ولا إنكار حجيتها، إذ لاشك في أنه صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إذا دعوا إلى طعام وصاحب الدار ـ أو الذي هو ذو اليد ـ يخبر بطهارة إناء مثلا يقبلون قوله ويأكلون ويشربون من ذلك الإناء، وان كان عندهم مستصحب النجاسة، وعمل المؤمنين والمتدينين على هذا النهج في جميع الأعصار والأمصار وايضاً من المعلوم عدم إعتبارهم العدالة بل الايمان على قبول إخباره والعمل على طبق قوله في إخباره بالطهارة أو النجاسة.
الثالث: شمول القاعدة المعروفة «من ملك شئياً ملك الاقرار به» لاخبار ذي اليد، إذ لاشك في أن ذا اليد مالك لتطهير مافي يده وتنجيه فله أن يقر بذلك، ولذلك قال بعضهم في بيان مدرك القاعدة المذكورة إن إعتبارها استقرار بناء العقلاء على أن من كان مستولياً على شيء ومتصرفاً فيه فقوله نافذ بالنسبة إليه، ولم يردع الشارع هذا البناء.
الرابع: الأخبار، منها: صحيح معاوية بن عمار، عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فأشربه يقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال عليه السلام: لاتشربه، قلت: رجل من غير أهل المعرفة ممن لانعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم (الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ـ 7 ـ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4.) وظاهر هذه الرواية هو حجية إخبار ذي اليد وإن كان من غير أهل المعرفة إذا لم يكن في البين مايوهن صحة إخباره، وهو شربه على النصف مثلا، فلا يعارضها مافي صدر الرواية من قوله عليه السلام «لاتشربه» لأن ذلك النهي في مورد شربه على النصف، وهو مما يوهن إخباره لمخالفة فعله لقوله، فلا يدل على أن إخباره من حيث إنه إخبار. ذي اليد ليس بحجة كي يكون معارضاً مع الذيل فيسقط عن الإعتبار.
نعم هاهنا إشكال آخر وهو: أن دلالة هذه الرواية على أن إخبار ذي اليد حجة على الطهارة، مبني على كون العصير المغلي نجساً قبل ذهاب الثلثين، وإلا تكون أجنبية عن المقام. نعم تدل على إثبات الحلية به.
منها: صحيح معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البختج؟ فقال: إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه (الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ـ 7 ـ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 3.) وظاهر هذه الصحيحة حجية إخباره فيما إذا كان هناك أمارة أخرى تؤيد إخباره، فليس هو وحده حجة معتبرة، ولكن يمكن أن يقال: إن مرجع هذا الشرط أيضاً إلى ماقلنا من عدم كون موهن لإخباره في البين وذلك من جهة أنه لو لم يكن حلواً ولم يخضب الاناء فبعيد أن يكون قد ذهب ثلثاه للملازمة العادية بين ذهاب الثلثين وبين كونه حلواً ومما يخضب الاناء. نعم هناك روايتان أخريان:
إحديهما: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لايوثق به، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟ قال عليه السلام: لايصتدق إلا أن يكن مسلماً عارفاً (الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ـ 7 ـ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7.) وظاهر هذه الصحيحة تقيد ذا اليد يكونه مؤمناً عارفاً بالولاية، ولا يكفي في اعتبار قوله وإخباره كونه مسلما فقط.
الثانية: رواية عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث: إنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب، فيقول هذا مطبوخ على الثلث؟ قال عليه السلام: إن كان مسلما ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب (الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ـ 7 ـ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6.) وظاهر هذه الرواية إعتبار كونه ورعاً مضافاً إلى كونه مؤمناً، فيكون مفادها إعتبار العدالة أيضاً، ولكن حيث إن صحيحة معاوية بن عمار صريحة في قبول قول من ليس من أهل المعرفة والايمان بالمعنى الأخص، فالجمع العرفي بينهما يقتضي بحمل هاتين الروايتين على كراهة تصديق من ليس بمؤمن بل وليس بورع.
وعلى أي حال!! الاستدلال بهذه الأخبار على إعتبار إخبار ذي اليد في الطهارة والنجاسة مبني على القول بنجاسة العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، وإلا فلا تدل إلا على حجية إخباره: إما مطلقاً، وإما إذا كان مؤمناً ورعا ولم يكن موهن في البين على حلية شرب العصير إذا أخبر بذهاب ثلثيه، ولا ربط لها بمسألة إعتبار إخبار ذي اليد في الطهارة والنجاسة.
وحيث إن الاقوى عندنا طهارته بعد الغليان وإن لم يذهب ثلثاه، فلا تفيد هذه الأخبار إعتبار قول ذي في الطهارة والنجاسة.
نعم هناك روايات أخر كالأخبار الواردة في جواز إعتماد المشتري على إخبار البائع بالكيل والوزن، وكذلك في إستبراء الأمة، تركنا ذكرها لأنها وردت في موارد خاصة، ولا تدل على إعتبارها مطلقاً.
فالعمدة في وجه الاعتبار هو ماذكرنا من قيام السيرة العلمية من المسلمين الملتزمين بالشريعة الاسلامية ـ لامن العوام الذين لايبالون بمخالفة الشريعة والذين يتبعون كل ناعق ـ على ترتب آثار الطهارة فيما أخبره ذو اليد بالطهارة وإن كان مورد إستصحاب النجاسة، وترتب آثار النجاسة إذا أخبر بالنجاسة وإن كان مستصحب الطهارة، أو كان مورد جريان قاعدة الطهارة. ومعلوم أن مثل هذه السيرة والبناء العملي من المتدينين بما هم متدينون كاشفة عن الحكم الشرعي، إذ معلوم قيامها من زمانهم عليهم السلام، ومن المستبعد جداً إستقرار سيرتهم وبنائهم عملا بدون أخذهم منهم عليهم السلام، وعلى فرض كونها بدون الأخذ منهم عليهم السلام كان يجب عليهم الردع إظهاراً للحق وإزاحة للباطل، وحيث لاردع في البين ـ وإلا لو كان لبان ـ فيدل على إمضائها.
وأما مايقال من ردعها برواية مسعدة بن صدقة: الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم بها البينة.
ففيه: أن إخبار ذي اليد بواسطة قيام السيرة على إعتباره يصير من مصاديق الاستبانة، وبعبارة أخرى يكون حاكماً عليها بعد الفراغ من أن المراد بالاستبانة هو العلم الوجداني، وتخصيص البينة بالذكر، من بين الامارات الحاكمة عليها لأنها أجلى وأشهر الأمارات الحاكمة عليها وأعمها وأشملها مورداً.
[4].  تقدم الكلام فيه مفصلا.
[5].  والدليل عليه وجوه:
الأول: ماتقدم في إخباره ذي اليد من كونه مشمولا للقاعدة المعروفة من ملك شيئاً ملك شيئاً ملك الاقرار به.
أقول: أما كبرى هذه القاعدة ومدركها فقد ذكرها سيدنا الاستاذ ـ دام ظله ـ في كتاب «القواعد الفقهية» ومن أراد الاطلاع فليراجع وأما الصغري فلا شك في أن الوكيل في التطهير يملك أن يجعله طاهراً، ولا شك أيضاً في أن المراد من ملكية الشيء هنا هي السلطنة عليه شرعاً وكل شخص مالك بهذا المعنى لجميع أفعاله المباحة شرعاً، فحيث إن تطهير الوكيل من أفعاله المباحة فله السلطنة عليه، فهو سلطان شرعاًم على الاقرار به.
الثاني: الاجماع. وقد ذكرنا الاشكال فيه مراراً فلا نعيد.
الثالث: السيرة العملية من المتدينين، وأن بنائهم على أن كل ذي عمل مؤتمن على علمه.
وفيه: أن بنائهم على صحة وقوع علمه ليس من  جهة قبول خبر الوكيل من حيث إنه إخبار الوكيل، بل من جهة حمل فعله على الصحة بعد القطع بصدوره، وان احتملوا وقوعه على غير الجهة الشرعية، ولذلك لو شكوا في أصل وقوع الفعل ليس لهم مثل هذا البناء. فبنائهم هذا بعد القطع بالصدرو، يرجع إلى أصالة الصحة، ولا ربط لها لها باعتبار قول الوكيل فيما وكّل فيه. وكذلك الامر في مورد القصارين والجزارين والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها، يكون الحكم بصحة فعلهم ـ بعد الفراغ عن صدوره عنهم ـ من باب أصالة الصحة، ولذلك او شكوا في صدور الفعل عنهم لايبنون على صدوره وإن أخبروا بوقوعه.
الرابع: مادل على تصديق الوكيل فيما وكّل فيه.
وفيه: أن مثل هذا المعنى لم يثبت ولم يدل عليه دليل إلا أن يرجع إلى ماتقدم منا من شمول قاعدة «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» أما خبر هشام وفيه: إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة او يشافهه العزل عن الوكالة (التهذيب، الباب ـ 86 ـ من أبواب الوكالات، الحديث 2.) فأجني عن الدعوى المزبورة، لأن مفاده معنى أمر الوكيل مالم يبلغ عزله إلى مرحلة الاثبات بمثبت وجداني ـ كما إذا شافهه ـ أو تعبدي كما إذا أخبره ثقة بذلك. نعم ظاهر هذه الرواية إعتبار خبر الثقة ولو لم يكن متعدداً.
الخامس: الأخبار، وقد ذكروا أخباراً كثيرة تركناها لعدم دلالتها على ماهو المدعى في المقام. نعم هناك رواية وهي خبر عبد الأعلى، عن الصادق عليه السلام: سألته عن الحجامة، فيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبياً صغيراً (الوافي باب التطهير في الدم ص 29.) ربما يدعى ظهورها في قبول قول الوكيل وإخباره، لأن الحجام مأذون من قبل من يحجمه في غسل موضع الحجامة وتنظيفه، فحكم عليه السلام بأنه إن كان بالغاً وينظفه فهو مؤتمن، أي يصدق فيما يخبر به.
وخلاصة الكلام: أن الوكيل في فعل قابل للوكالة شرعاً من طرف شخص، يكون حكمه بالنسبة إلى ذلك الفعل بمنزلة ذي اليد، بل هو هو لأنه بعد ماصار وكيلا في بيع دار مثلا، يكون له اليد في ذلك البيع، لأن المراد باليد هو الاستياء تشريعاً أو تكويناً، ولا شك في أن الوكيل على شيء يكون الاستيلاء شرعاً على ماوكل فيه ان كانت وكالته صحيحة، فكل ماكان دليلا على إعتبار قول ذي اليد وإخباره يكون دليلا على إعتبار إخبار الوكيل على شيء أو عمل.
السادس: أصالة صدق المسلم.
وفيه: أنه لا أصل لهذا الأصل.
[6].  بعد الفراغ عن حجية أصالة الصحة وإعتبارها، لا إشكال في أنه إذا غسل مسلم شيئاً بعنوان التطهير، وشك في وقوع التطهير صحيحاً وعلى النهج الشرعي ـ من العصر فيما يجب فيه العصر، والتعدد فيما يجب فيه التعدد، وأمثال ذلك مما اعتبره الشارع في حصول التطهير ـ فيجب أن يبني على الصحة ويرتب آثارها على ذلك الفعل. ومعلوم أن مفاد أصالة الصحة هي الصحة الواقعية، لا الصحة عند الفاعل ولا الصحة عند الحامل.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com