التقليد

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1) : لايجب التقليد في اصول الدين والاحكام الضرورية اما في غيرها فيجب على كل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد من المكلفين ، سواءاً في عباداته، أومعاملاته، أوسائر أفعاله، أوتروكه : مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات .
(مسألة 2) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً.
(مسألة 3) : الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء كان في الفعل كما اذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعاً بعدم حرمته أو في الترك كما اذا احتمل حرمة الفعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة. لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً، أو متعسرة على العوام.
(مسألة 4) : التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالتزام بها من دون عمل ولا بأخذ الرسالة.
(مسألة 5) : يصح التقليد من الصبي المميز، فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده ، ولا يجوز له أن يعدل عنه الى غيره، الا إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة 6) : يشترط في مرجع التقليد : البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وان لايقل ضبطه عن المتعارف، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءاً ويجوز بقاءاً بل يجب مع الاعلمية على الاحوط.
(مسألة 7) : اذا قلد مجتهداً فمات، فان كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده مطلقاً وإن لم يكن ذاكراَ لما تعلمه من المسائل، وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه، مع العلم بالمخالفة  بينهما، ولو إجملاً، وان تساويا في العلم، او لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء على تقليده مطلقاً ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، والا وجب الأخذ بأحوط القولين.
(مسألة 8) : اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم، ومع التساوي وجب الاخذ بأحوط الاقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أورع.
(مسألة 9) : اذا علم ان احد الشخصين اعلم من الاخر فان لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. وان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم ويحتاط – وجوباً – في مدة الفحص، فان عجز عن معرفة الاعلم فالأحوط – وجوباً – الاخذ باحوط القولين ، مع الامكان، ومع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمية فيه اقوى منه في الاخر ، فان لم يكن احتمال الاعلمية في احدهما اقوى منه في الاخر تخير بينهما، وان علم انهما اما متساويان، او احدهما المعين اعلم وجب الاحتياط ، فان لم يمكن وجب تقليد المعين.
(مسألة 10) : إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الاحوط مع العلم بالمخالفة بينهما. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
(مسألة 11) : إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص . فإن تبين له أنه جامعاً للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره. وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، وان لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه اشكال بل منع، نعم اذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب عليه القضاء.
(مسألة 12) : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
(مسألة 13) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، والتفت إليه ـ بعد مدة ـ كان كمن عمل من غير تقليد.
(مسألة 14) : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أوّلاً، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم.
(مسألة 15) : إذا تردد المجتهد في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردد، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
(مسألة 16) : إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الاعلم من الاحياء.
وإذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه ،فعدل اليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء، وجب عليه البقاء على تقليد الأول.
(مسألة 17) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية، وإن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة.
(مسألة 18) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي أن يعلم ـ إجمالاً ـ أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم ـ تفصيلاً ـ بذلك . وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده.
(مسألة 19) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو، التي هي في معرض الابتلاء، لئلا يقع في مخالفة الواقع.
(مسألة 20) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول: العلم الحاصل بالاختبار وغيره
الثاني : شهادة عادلين بها ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضاً.
الثالث : حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه الا خيراً.
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضا ـ بالعلم، وبالشياع المفيد للأطمئنان وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة هنا ان يكون المخبر من اهل الخبرة.
(مسألة 21) : من ليس أهلاً للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما ان من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع اليه، ولا الشهادة عنده والمال المأخوذ بحكمه حرام وان كان الاخذ محقاً، الا اذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه هذا اذا كان المدعى به كلياً ، واما اذا كان شخصياً فحرمة المال المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من أشكال.
(مسألة 22) : الظاهر ان المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل اذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الافضل، أو فتوى من يساويه في العلم  وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم .
(مسألة 23) : إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 24) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد نفسه اذا لم يصرح الموكل بان يعمل على طبق فتوى الميت او علم من حاله او قرينة أخرى فلا بد حينئذ العمل على نحو يكون صحيحاً عندهما، وكذلك الحكم في الوصي.
(مسألة 25) : المأذون، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد . وكذلك المنصوب من قبله ولياً وقيماً فإنه ينعزل بموته على الاظهر.
(مسألة 26) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع او كان صادراً عن تقصير في مقدماته.
(مسألة 27) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك . ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .
(مسألة 28) : اذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع إِختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الاول يعمل بمتأخر التأريخ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط –على الاحوط وجوباً- حتى يتبين الحكم.
(مسألة 29) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً، بان لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من دون عذر شرعي ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة، بين الصغيرة ، والكبيرة، وفي عدد الكبائر خلاف.
وقد عد من الكبائر : الشرك بالله تعالى . واليأس من روح الله تعالى. والامن من مكر الله تعالى. وعقوق الوالدين، وهو الاساءة إليهما. وقتل النفس المحترمة. وقذف المحصنة . وأكل مال اليتيم ظلماً. والفرار من الزحف . وأكل الربا. والزنا. واللواط. والسحر. واليمين الغموس الفاجرة وهي : الحلف بالله تعالى كذباً على وقوع امر، أو على حق أمرئ أو منع حقه خاصة – كما يظهر من بعض النصوص-  وشهادة الزور. وكتمان الشهادة. وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمداً. ونقض العهد. وقطيعة الرحم بمعنى: ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك . والتعرب بعد الهجرة الى البلاد التي ينقص بها الدين. والسرقة. وإنكار ما أنزل الله تعالى. والكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأوصياء عليهم السلام بل مطلق الكذب . وأكل الميتة . والدم. ولحم الخنزير. وما أهل به لغير الله. والقمار. وأكل السحت، كثمن الميتة والخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، فان جمع ذلك من السحت.
من الكبائر : البخس في المكيال والميزان. ومعونة الظالمين والركون إليهم والولاية لهم . وحبس الحقوق من غير عسر . والكبر . والإسراف والتبذير . والاستخفاف بالحج . والمحاربة لأولياء الله تعالى . والاشتغال بالملاهي، كالغناء بقصد التلهي- ، وهو الصوت المشتمل على الترجيع ما يتعارف عند اهل الفسوق وضرب الاوتار ونحوها مما يتعاطاه اهل الفسوق، والاصرار على الذنوب الصغيرة.
والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن؛ وسواء أكان العيب في بدنه، ام في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس . كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب . والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه.
كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان. نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والاحوط ـ استحباباً ـ الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له.
وقد تجوز الغيبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به . ومنها : الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط ـ استحباباًـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً. ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج امراة فيجوز نصحه، و لو استلزم اظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة . و منها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني. ومنها: جرح الشهود. ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق . عصمنا الله تعالى من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه: يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه. وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة. وأنه كان عليه كوزر من اغتاب .
ومن الكبائر: البهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه . ومنها سب المؤمن واهانته واذلاله. ومنها النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم . ومنها القيادة، وهي : السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم . ومنها الغش للمسلمين . ومنها استحقار الذنب، فان أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ومنها الرياء وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
(مسألة 30) : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم . وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة.
(مسألة 31) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.
وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي. وإن قلنا: يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .
وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.
(مسألة 32) : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية .
وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com