كتاب الطهارة وفيه مباحث: المبحث الأول:أقسام المياه وأحكامها

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه فصول:
الفصل الأول

ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأول : ماء مطلق، وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال .
 الثاني : ماء مضاف ، وهو : ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً ، ولذا يصح سلب الماء عنه .
الفصل الثاني
 الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة .
 و الأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر . و القليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على الاقوى ، الا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى غيره ، سواء أ كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ، كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب ، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح . أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة . وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر . و أما الكثير الذي يبلغ الكر ، فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير فعلياَ بلون النجاسة او طعمها او ريحها.
(مسألة 33) : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه، واما اذا كان بمقدار لو كان على خلاف وصف الماء لغيره، فالاحوط الاجتناب
(مسألة 34) : إذا تغير الماء بغير باللون والطعم والريح  بل بالثقل ، أو الثخانة ، أو نحوهما لم يتنجس أيضاً.
(مسألة 35) : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضاً.
(مسألة 36) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، ويكون أصفر فإنه ينجس .
(مسألة 37) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحداَ معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
و الثاني : هو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغير عن النهج السابق، فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الانهار، وماء البئر، وماء العيون، غيرها مما كان له مادة، ولابد في المادة من ان تبلغ الكّر، ولو بضميمة ماله المادة اليها ، فاذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً لم ينجس بالملاقاة على الاقوى.
(مسألة 38) : يعتبر في عد تنجس الجاري أتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فان كان دون الكر ينجس ، نعم اذا لاقى محل الرشح للنجاسة لاينجس.
(مسألة 39) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس  فالحوض المتصل بنهر اوبساقية لاينجس بالملاقاة ،وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها راكداً.
(مسألة 40) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة  لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلاَ ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ماعداه بالمادة .
(مسألة 41) : إذا شك في ان للجاري مادة أم لا ـ وكان قليلا ـ ينجس بالملاقاة .
(مسألة 42) : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله اذا صدق عليه المطر. اما لو وقع على شيء كورق الشجر او ظهر الخيمة أونحوهما ، ثم وقع على النجس تنجس.
(مسألة 43) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان ـ وكان قليلاَ ـ فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
(مسألة 44) : الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالاناء و الكوز ونحوهما.
(مسألة 45) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاَ أن النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
(مسألة 46) : الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره .واذا وصل الى ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر الا اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
(مسألة 47) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح . وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر -كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجساَ- لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .
(مسألة 48) : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ، مادام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.
(مسألة 49) : مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف الحقة) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاثة وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية) وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ونصف ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعـــة وعشرين شبراً بـــــل الاحوط (      43) شبراً
(مسألة 50) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .
(مسألة 51) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة ـ إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كراَ ـ اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة ـ ولو بضميمة ما في  الحياض إليها كراَ ـ لم يعتصم .
(مسألة 52) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجساَ وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، ، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً ، مادام ماء الانبوب جارياً عليه فيجري عليه حكم ما الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ما نجس، فانه اذا اتصل بالمادة طهر ، اذا كانت المادة كراً.
الفصل الثالث
حكم الماء القليل
 الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث .و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط ـ وجوباًَ ـ عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء مع التيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه.
الفصل الرابع
حكم الماء المشتبه
 إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين سواء أ علم بطهارة الآخر لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .و إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الأستعمال مطلقاً . و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداَ يوجب خروج بعضها عن موٍرد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ـ أو غير محصورة فالاحوط –وجوباً- اجراء حكم المحصورة.
الفصل الخامس
الماء المضاف
 الماء المضاف ـ كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ـ ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة الا إذا كان متدافعاَ على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود . وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه . ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .
(مسألة 53) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
(مسألة 54) : الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي على الأحوط وجوباً، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة .و أما المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض الروايات انه شفاء من سبعين داء.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com