الوضوء

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه فصول:
الفصل الأول
كيفية الوضوء واحكامه

في أجزائه وهي : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، فهنا أمور :
 الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل ولا يجوز النكس ، نعم لو رد الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .
(مسألة 69) : غير مستوي الخلقة – لطو ل الاصابع او لقصرها- يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف وكذا لو كان اغم قد نبت الشعر على جبهته او كان اصلع قد انحسر الشعر عن مقدمة رأسه فانه يرجع  الى المتعارف واما غير مستوي الخلقة – بكبر الوجه او لصغره – فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه .
(مسألة 70) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور ، فضلاً عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً .
(مسألة 71) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين .
(مسألة 72) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتاً في داخل الحد ، كمسترسل اللحية .
(مسألة 73) : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ـ ولو بمقدار رأس إبرة ـ لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
 (مسألة 74) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أوالمسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شك في أصل وجوده  يجب الفحص عنه – على الاحوط وجوباً إلا مع الاطمئنان بعدمه .
 (مسألة 75) : الثقبة في الأنف ـ موضع الحلقة أو الخزامة ـ لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
 الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً اليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع .
 و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها .
 و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالاحوط استحباباً غسلها ايضاً. و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً ومسح بهما جميعاً على الاحوط الوجوبي.
 (مسألة 76) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، يجب غسله مع اليد .
(مسألة 77) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا .
(مسألة 78) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله ـ حينئذ ـ ولو بإخراجها .
(مسألة 79) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته ، وإن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته
(مسألة 80) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .
(مسألة 81) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ولكن لايجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق لانه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى واما قصد الغسل باخراج العضو من الماء – تدريجياً – فهو غير جائز مطلقاً على الاحوط.
(مسألة 82) : الوسخ تحت الأظفار اذا لم يكن زائداً على المتعارف لاتجب إزالته الا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد ازالة الوسخ.
(مسألة 83) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة  ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وان كان هو الاحوط وجوباً ولو عد ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد .
(مسألة 84) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط ـ استحباباً ـ الإيصال.
(مسألة 85) : ما ينجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً .
(مسألة 86) : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى . وكذلك بالنسبة إلى يديه .و لو قام تحت الميزاب أو نحوه  ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه وإن حصل الجريان كفى ايضاً.
(مسألة 87) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن ، فالأحوط ـ استحباباً ـ غسله ، نعم اذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
 الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً. و الأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول أصبع. والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى بل الاحوط وجوباً ان يكون بباطنها.
(مسألة 88) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده .فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
(مسألة 89) : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل .
(مسألة 90) : لو تعذر المسح بباطن الكف ، مسح بغيره والاحوط –وجوباً- المسح بظاهر الكف، فان تعذر فالاحوط-وجوباً- ان يكون بباطن الذراع .
(مسألة 91) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط بلل الماسح بمجرد المماسة.
(مسألة 92) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، أما احتياطاً، أو للعادة الجارية .
(مسألة 93) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به.
(مسألة 94) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط ـ استحباباً ـ الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
(مسألة 95) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
 الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ،و الأحوط وجوباً المسح الى مفصل الساق ، ويجزي المسمى عرضاً والاحوط وجوباً - مسح اليمنى باليمنى أولاً ثم اليسرى باليسرى. وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
(مسألة 96) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلا وجب المسح على البشرة .
(مسألة 97) : لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية ، والاقوى جوازه مع الضرورة والاجتزاء بع مع التقية ولا يجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه كما شرحناه مفصلاً في رسالة التقية .
(مسألة 98) : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني
(مسألة 99) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لايجب بذل المال لرفع التقية ، واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً ، نعم لايعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار اذا كان ضررياً.
(مسألة 100) : إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية ووجبت في سائر الضرورات ،كما تجب الاعادة اذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقاً.
(مسألة 101) : لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الإعادة .
(مسألة 102) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، او بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح الى اطراف الاصابع تدريجياً، ولا يجوز ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل ، ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح على الاحوط.
الفصل الثاني
 من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع امكان الغسل من الاعلى الى الاسفل وجب ــ وإن لم يتمكن من الغسل لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح على الجبيرة ، ولا يجزيء غسل الجبيرة عن مسحها على الاقوى، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.
(مسألة 103) : الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم .وان لم تكن معصبة غسل ما حولها، والأحوط ـ وجوباً ـ المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان ذلك أحوط استحبابا .
(مسألة 104) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة .و أما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب ، وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .
(مسألة 105) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ـ لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ـ فلا يجزئ المسح على الجبيرة بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه . كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما اذا كانت مستوعبة  لعضو فان كانت في الرأس او الرجلين تعين الجمع على الاحوط وان كانت في الوجه او اليد فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الاعضاء،  و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح اجزأه غسل اطرافه، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها  على الاحوط  وان كانت ازيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح تعين التيمم على الاظهر اذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، والا جمع بين الوضوء والتيمم.
(مسألة 106) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً وكان  مكشوفاً تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه . وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .
(مسألة 107) :لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
(مسألة 108) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء يجب عليه ان يتوضأ وضوء الجبيرة ويضم اليه التيمم على الاحوط.
(مسألة 109) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، ولاتجب عليه إعادته لغير ذات الوقت اذا كانت موسعة كالصلوات الآتية ، اما لو برئ في السعة فالاحوط وجوباً ان لم يكن الاقوى الاعادة في جميع الصور المتقدمة.
(مسألة 110) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
(مسألة 111) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وان امكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها وان لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم ان لم تكن الجبيرة في مواضعه ، والا جمع بين الوضوء والتيمم.
(مسألة 112) : في الجرح المكشوف اذا اراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
(مسألة 113) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والاحوط –وجوباً ضم التيمم اذا كانت الاطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
(مسألة 114) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم .
(مسألة 115) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره ـ على وجه العصيان أم لا.
(مسألة 116) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لا يضره نجاسة باطنها .
(مسألة 117) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها .و أما إذا لم يمكن غسل المحل ـ لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم مثلا ـ فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .
(مسألة 118) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل.
(مسألة 119) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
(مسألة 120) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذاظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .
(مسألة 121) : إذا أمكن رفع الجبيرة ، وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم .
(مسألة 122) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشيء الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ـ بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم ـ فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم .
(مسألة 123) : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
(مسألة 124) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
(مسألة 125) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .
(مسألة 126) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فاذا انكشف ارتفاعه في الوقت اعاد الوضوء والصلاة. واما اذا كان يائساً من رفع العذر فلا تجب الاعادة وان كان احوط.
(مسألة 127) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقاده الكسر مثلا ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل .و أما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر ، فالظاهر صحة وضوئه وغسله . وا ذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضراً، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله، الا اذا كان الضرر ضرراً كان تحمله حراماً شرعاً وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ، ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على امكان قصد القربة.
(مسألة 128) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الاحوط وجوباً الجمع بينهما.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com