الفصل الثالث: في شرائط الوضوء

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

منها : طهارة الماء ، و إطلاقه واباحته. و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الاحوط بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً، على ما تقدم .
و منها : طهارة أعضاء الوضوء .
 و منها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الاحوط وجوباً ، و الاظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به ، بل الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب لايصح وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه ـ دفعة ، أو تدريجاً ـ و الصب منه وكذا لايصح الوضوء في الاناء المغصوب اذا كان بنحو الارتماس فيه كما ان الاظهر ان حكم المصب اذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول اليه حكم الاناء مع عدم الانحصار فوضوئه يكون صحيحاً.
(مسألة 129) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، و لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة ، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء كفى ، و لا يضر تنجس عضو بعد غسله ، و إن لم يتم الوضوء .
(مسألة 130) : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه ـ دفعة ، أو تدريجاً، أو بالصب منه ، فصحة الوضوء لاتخلو من وجه بل يصح مع عدم الانحصار ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
و منها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض او عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة . نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ولاسيما إذا اراق الماء على اعلى جبهته ونوى الوضوء وبعد ذلك- بتحريك الماء من اعلى الوجه الى اسفله .
(مسألة 131) إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد امر الصلاة الادائي وكان عالماً بالضيق بطل وان كان جاهلاً به صح وان قصد امر غاية اخرى ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق .
(مسألة 132) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، و العمد ، و الجهل ، و النسيان . و كذلك الحال إذا كان الماء مغصوباً فانه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل نعم يصح الوضوء به مع النسيان اذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
(مسألة133) : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، و يجب تحصيل الماء المباح للباقي . و لكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الوضوء .
(مسألة 134) :مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب ، فلا بد من العلم بإذن المالك ، و لو بالفحوى أو شاهد الحال .
(مسألة 135) : يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أ كانت قنوات ، أو منشقة من شط ، و إن لم يعلم رضا المالكين كذلك الارض الوسيعة جداً ، او غير المحجبة  فيجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فيها ، ما لم ينه المالك او علم بان المالك صغير او مجنون.
(مسألة 136): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها اذا كشفت العادة عن عموم الإذن .
(مسألة 137):  إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر . ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالأظهر صحة وضوئه ، و كذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، و لكنه لم يتمكن و كان يحتمل أنه لا يتمكن ، و اما إذا كان قاطعاً بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه، و كذلك يصح لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، و لا يجب عليه أن يصلي فيه ، و إن كان أحوط .
(مسألة 138):  إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحة وضوئه . و كذا إذا دخل عصيانا و خرج و توضأ في حال الخروج ، فالحكم فيه هو الحكم اذا توضأ حالة الدخول.
و منها : النية ، و هي أن يقصد الفعل ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب . و يعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل ، و لو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة تابعة ، أو كان كل من الامر والضميمة صالحاً للاستقلال في البعث الى  الفعل لم تقدح  وفي غير ذلك تقدح . والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن ،وان كان موجباً لحبط الثواب.
(مسألة 139):  لا تعتبر نية الوجوب ، و لا الندب ، و لا غيرهما من الصفات و الغايات. و لو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس ـ جهلاً أو نسيانا ـ صح . وكذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدث أو نوى الرفع و هو متطهر .
(مسألة 140):  لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة
(مسألة 141):  لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ، و لو اجتمعت اسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع و كذا لو قصد الجنابة فقط، بل الاقوى ذلك أيضاً اذا قصد منها واحداً غير الجنابة و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع و لا واحد بعينه فالظاهر البطلان، الا ان يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالاً .
ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل و المسح ، فلو وضأه غيره – على نحو لايسند اليه الفعل – بطل الا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره، ولكن هو الذي يتولى النية، والاحوط ان ينوي الموضئ أيضاً .
ومنها : الموالاة ، و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لايلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لاجل حرارة الهواء او البدن الخارجة عن المتعارف.
(مسألة 142):   الأحوط ـ وجوباً ـ عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.
 و منها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وكذا يجب الترتيب في اجزاء كل عضو، على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب - سهواً – اعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، والا استأنف وكذا لو عكس –عمداً- الا ان يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف.
الفصل الرابع
أحكام الخلل
(مسألة 143):   من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر ، و كذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً . و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الطهارة ، و إن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً .
(مسألة 144): إذا تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتقدم و المتأخر تطهر ، سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا .
(مسألة 145):   إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل و تطهر لما يأتي ، الا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ،فان الاظهر –حينئذ- الاعادة.
(مسألة 146):   إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها و تطهر ، و استأنف الصلاة .
(مسألة 147):   لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده ، مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، و أما لو شك في ذلك بعد الفراغ لم يلتفت ، و إذا شك في الجزء الأخير فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به ، والا فلا.
(مسألة 148):   ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله على الاحوط ، ولكنه يختص بغير الوسواسي، و أما الوسواسي وهوالذي لايكون لشكه منشأ عقلاني بحيث لايلتفت العقلاء الى مثله فلا يعتني بشكه مطلقا
(مسألة 149):   إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه و صلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، و القضاء إن تذكر بعده .
(مسألة 150): إذا كان متوضئاً و توضأ للتجديد و صلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين و لم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ، و لا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً. .
(مسألة 151): إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لان الوضوء الاول معلوم الانتقاض والثاني غير محكوم ببقائه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث و أما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم واعاد الصلاة الثانية واما الصلاة الاولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والاحوط استحباباً –في هذه الصورة- اعادتها ايضاً .
(مسألة 152): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه و لا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
(مسألة 153):  إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، او ضرورة أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة .
(مسألة 154): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، فالظاهر عدم صحة وضوئه .
(مسألة 155): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده و لكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء. و كذا إذا علم بوجود الحاجب ، و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
(مسألة 156): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك ـ بعده ـ في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، و أما الوضوء فمحكوم بالصحة ، و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك ـ بعد الوضوء ـ في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، و بقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه .
الفصل الخامس
نواقض الوضوء. يحصل الحدث بأمور :
 الأول و الثاني : خروج البول و الغائط ، سواء أ كان من الموضع المعتاد بالاصل أم بالعارض،  أم كان من غيره على الاحوط وجوباً، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .
 الثالث : خروج الريح من الدبر أو من غيره، اذا كان من شأنه ان يخرج من الدبر، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد .
 الرابع : النوم الغالب على العقل ، و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً ، و قاعداً ، و مضطجعاً . و مثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء، أو سكر ، أو غير ذلك .
 الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
(مسألة 157): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، و كذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه .
(مسألة 158): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
(مسألة 159): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، و الأول ما يخرج بعد الملاعبة ، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول ، و الثالث ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس
من استمر به الحدث في الجملة ـ كالمبطون ، و المسلوس ، ونحوهما ـ له أحوال اربع :
 الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
 الثانية : أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى الا ان يحدث حدثاً آخر، كالنوم وغيره، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة ولا يكون عليه في تجديد الوضوء –في الاثناء مرة أو مرات – حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء صلاته وبعدها وان كان الاحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اثناء صلاته ويبني عليها، كما ان الاحوط اذا أحدث –بعد الصلاة- ان يتوضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة : الصورة الثالثة لكن تجديد الوضوء – في الاثناء – حرجاً عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثاً آخر بل له ان يتوضأ لكل صلاة على الاحوط.
(مسألة 160):  الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة .
(مسألة 161): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، و لا يجب تغييره لكل صلاة .
الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه ، و تتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت، أو مندوبة ـ عليه ، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً . و مثل الصلاة الطواف الواجب ، و هو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة ، دون المندوب و إن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
(مسألة 162): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد و التشديد و نحوهما ، و لا مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا ، وكذا إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين به .
(مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الى جعل شيء غاية له وان كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لاجلها، ويجب ان وجبت ويستحب ان استحبت، سواء اتوقف عليه صحتها أم كمالها.
(مسألة 164): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين العربية والفارسية وغيرهما ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرهما، كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة و غيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
(مسألة 165): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، وان شك في قصد الكاتب جاز المس.
(مسألة 166): يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفاً ويستحب اذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر افعال الحج ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
(مسألة 167): اذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة و كذا بقصد الغايات المستحبة الاخرى .
(مسألة 168): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، و التسمية ، و الدعاء بالمأثور ، و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه ـ لحدث النوم ، أو البول مرة ، و للغائط مرتين ـ و المضمضة ، و الاستنشاق ، و تثليثهما و تقديم المضمضة ، و الدعاء بالمأثور عندهما ، و عند غسل الوجه و اليدين ، و مسح الرأس ، و الرجلين ، و تثنية الغسلات ، و الأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، و كذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، و يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و الثانية و المرأة تبدأ بالباطن فيهما ، و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com