المبحث الرابع: الغسل

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

و الواجب منه لغيره : غسل الجنابة ، و الحيض ، و الاستحاضة و النفاس ، و مس الأموات . و الواجب لنفسه ، غسل الأموات .

 فهنا مقاصد :
المقصد الأول
غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأول
ما تحقق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :

 الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وان كان الاحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين اذا كان محدثاً بالاصغر.
(مسألة 169): إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد أمارة عليه ، و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً. و في المريض يرجع إلى الشهوة والفتور .
(مسألة 170): من وجد على بدنه أو ثوبه منياً، و علم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، و إن علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة ، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً. و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء .
(مسألة 171): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان :  الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، و ذلك كحرمة استئجاره لدخول المسجد او للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلاً، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ـ و لايجوز له استيجاره لدخول المسجد ، او للنيابة في الصلاة، نعم لابد له من التوضي ايضاً تحصيلاً للطهارة لما يتوقف عليها. الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على احدهما لا من حيث تكليف نفسه ولا من حيث تكليف غيره اذا لم يعلم بالفساد، أما لو علم اجمالاً لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام  لغيرهما باحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلاً عن الائتمام بكليهما، أو أتمام أحدهما بالاخر، كما لايجوز لغيرهما استنابة احدهما في صلاة او غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
(مسألة 172): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهراً.
 الثاني : الجماع و لو لم ينزل ، و يتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر من المرأة ، و أما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء للواطئ و الموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، و إلا يكتفي بالغسل فقط ، و يكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الاحوط وجوباً ، الاكتفاء بمجرد الإدخال منه .
(مسألة 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير و الكبير ، و العاقل و المجنون ، و القاصد و غيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي اذا كان احدهما ميتاً.
(مسألة 174): إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منياً. .
(مسألة 175): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
(مسألة 176): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك . و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
(مسألة 177): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، و كذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما وكذا اذا شك انه بمقدار الحشفة ام لا وان كان الغسل أحوط .
(مسألة 178): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثاً بالأصغر دون  قبلها إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها الا ان تنزل هي أيضاً ، ولو ادخلت الخنثى، في الرجل، او الانثى مع عدم الانزال لايجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، واذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى، وجب الغسل، على الخنثى دون الرجل والانثى على تفصيل تقدم في مسالة (171).
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، و هو أمور :
الأول : الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز ، و كذا أجزاؤها المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا .
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً كما تقدم في الوضوء.
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، و كذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، و مس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شيء فيها ، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام ، و مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام ، بالمساجد في الأحكام المذكورة .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، و هي ( ألم السجدة ، و حم السجدة ، و النجم ، و العلق ) و الأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .
(مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب ، و إن لم يصل فيه أحد ، ولم تبق آثار المسجدية، وكذلك المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
(مسألة 180): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لاتجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة 181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة ، و لا يستحق الأجرة المسماة ، وان كان يستحق أجرة المثل  هذا اذا علم الاجير بجنابته أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره ، و كذلك الصبي و المجنون الجنب .
(مسألة 182): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين ، لا يجوز استئجارهما ، و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
(مسألة 183): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث
قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة والاستنشاق ، و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً، و يكره أيضاً مس ما عدا الكتابة من المصحف ، و النوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
الفصل الرابع
واجبات غسل الجنابة
و هي أمور : فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة الى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .
و منها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب ، و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، و لا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق ولا يجب غسل الباطن ايضاً. نعم الأحوط استحباباً غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر الا اذا علم سابقاً أنه من الظاهر ثم شك في تبدله .
و منها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب ، بأن يغسل أولاً تمام الرأس ـ و منه العنق ـ ثم أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، و لا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدمة، و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، و الصب على الآخر ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الاحوط .
 ثانيتهما : الارتماس ، و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها ان احتاج الى ذلك ويرفع قدمه على الارض ان كانت موضوعة عليها والاحوط وجوباً ان يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً.
(مسألة 184): النية في هذه الكيفية، يجب ان تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
(مسألة 185): يعتبر خروج البدن كلا، او بعضاً من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الاحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس، لم كفه وان حرك بدنه تحت الماء .
 ومنها : إطلاق الماء ، و طهارته وإباحته ، و المباشرة اختياراً ، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه ، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء . و قد تقدم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء و المصب ، و حكم الجبيرة ، و الحائل و غيرهما من أفراد الضرورة ، و حكم الشك ، و النسيان ، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وان كان في الاثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
(مسألة 186 ): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
(مسألة 187): يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
(مسألة 188): يجوز الارتماس فيما دون الكر ، و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
(مسألة 189): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح .
(مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما عليها لا على الزوج.
(مسألة 191): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل ، و لم يستحضر النية تفصيلاً ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب بطل ، لانتفاء النية .
(مسألة 192): إذا كان  قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناءه على إعطاء الاموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم احراز رضا الحمامي بطل غسله، وان استرضاه بعد ذلك.
(مسألة 193): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، و بعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم . و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
(مسألة 194): إذا كان ماء الحمام مباحاً ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
(مسألة 195): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة ، نعم اذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة 196): الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن.
(مسألة 197): لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرماً في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل .
الفصل الخامس
مستحبات غسل الجنابة
قد ذكر العلماء رضوان الله عليهم: أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً، ثم المضمضة ثلاثاً ، ثم الاستنشاق ثلاثاً ، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، و نزع الخاتم و نحوه ، و الاستبراء بالبول قبل الغسل .
(مسألة 198): الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى .
(مسألة 199): إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شيء من المني مع البول .
(مسألة 200): إذا دار أمر المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات ، فان كان متطهراً من الحدثين، وجب عليه الغسل والوضوء معاً، وان  كان محدثاً بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة 201): يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 202): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، و شك في أنه استبرأ بالبول ، أم لا، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل .
(مسألة 203): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار ، و أن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة، أو نحو ذلك .
(مسألة 204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أستأنف الغسل ، والاحوط وجوباً ضم الوضوء اليه.
(مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر اتمها وتوضأ، ولكنه اذا عدل عن الغسل الترتيبي الى الارتماسي فيجب معه الوضوء وكذا في الاستحاضة المتوسطة .
(مسألة 206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلاً للحدث السابق ، كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر ، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسياً. واما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً،  و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 207): إذا شك في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع و أتى به ، و كذا إذا كان بعد الدخول فيه لم يعتني ويبني على الاتيان به على الاقوى ، واما اذا  شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
(مسألة 208): إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته و فساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
(مسألة 209): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات الى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة  لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية
هذا اذا لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة، والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة ايضاً اذا كان الشك في الوقت، وأما بعد مضيه فلا تجب اعادتها واذا علم – اجمالاً – بعد الصلاة بطلان صلاته او غسله وجبت عليه ‘اعادة الصلاة فقط.
(مسألة 210): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة ، أو بعضها واجب و بعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( 141 ) فراجع .
(مسألة 211):إذا كان يعلم ـ إجمالا ـ أن عليه أغسالاً لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه . و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها أو بعينه يحتاج إلى الوضوء ، بل الأظهر الحاجة إلى الوضوء مطلقاً وفي الاستحاضة المتوسطة بطريق أولى الا الجنابة فانه لايجوز معه الوضوء.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com