المقصد الرابع: النفاس

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 253): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حد لقلته. وحد كثيره عشرة ايام، من حين الولادة وفيما اذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة او من زمان رؤية الدم، واذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً واذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاساً اصلاً ومبدأ حساب الاكثر من حين تمام الولادة لامن حين الشروع فيها، وان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع ولا يعتبر فصل اقل الطهر بين النفاسين، كما اذا ولدت توأمين- وقد رات الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كان لحظة، بل لايعتبر الفصل بين النفاسين اصلاً ، كما اذا ولدت ورأت الدم الى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم الى عشرة اخرى، فالدمان جميعهما نفاسان متواليان، واذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها واذا رأته حين الولادة ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاساً واحد، وان كان الاحوط –استحباباً- في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
(مسألة 254): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس فإن كان منفصلاً عن الولادة بعشرة ايام نقاء فلا اشكال وان كان متصلاً بها وعلم انه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه وان كان منفصلاً عنها باقل من عشرة ايام نقاء، او كان متصلاً بالولادة ولم يعلم انه حيض فلاظهر انه ان كان بشرائط الحيض وكان في ايام العادة، او كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض ، والا فهو استحاضة.
(مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام : 1 ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . 2 ـ التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة . 3 ـ التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض اقاربها نفاساً، واذا كان عادتهن اقل من  العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها الى العشرة.
(مسألة 256): إذا رأت الدم في اليوم الاول من الولادة، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، او قبله ففيه صورتان:
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من اول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الاول والثاني كلاهما نفاساً ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الاظهر، وان كان الاحوط فيه الجمع بين اعمال الطاهرة وترك النفساء.
الثانية : ان يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من اول رؤية الدم وهذا على اقسام:
1- ان تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الاول –وما رأته في ايام العادة والنقاء المتخلل – نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة مثلاً اذا كانت عادتها في الحيض سبعة ايام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر الى ان تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، وكان زمان نفاسها، اليومين الاولين، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
2 - ان تكون المرأة ذا عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الـــدم، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول وكان الدم الثاني استحاضة،ويجري عليها احكام الطهارة في النقاء المتخلل.
3- ان لا تكون  ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة اقاربها، ويتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاساً مقدار عادة اقاربها، واذا كانت عادتهن اقل من العشرة احتاطت الى اليوم العاشر، وما بعده استحاضة.
4- ان لا تكون  المراة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني  الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة اقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول، وتحتاط ايام النقاء، وأيام الدم الثاني الى اليوم العاشر.
ثم ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا .. مثلاً اذا رأت الدم في اليوم الاول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً، واذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها الى اليوم التاسع ومازاد استحاضة، واذا كانت عادتها خمسة ايام كان نفاسها الايام الاربعة الاولى، وفيما بعدها كانت طاهرة، ومستحاضة.
(مسألة 257): النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها . والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، وإن كان الأحوط وجوباً أن تجتنب عنها . وهذه الأفعال هي:
1 ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
2 ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
3 ـ المكث في المساجد .
4 ـ وضع شيء فيها .
5 ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان بقصد العبور.
(مسألة 258): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام ـ بعد تمام نفاسها ـ استحاضة سواء أ كان الدم بصفات الحيض أو لم يكن ، وسواء أ كان الدم في أيام العادة أم لم يكن ، وان استمر الدم بها الى ما بعد العشرة او انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيام العادة او واجداً لصفات الحيض، فهو حيض، بشرط ان لايقل عن ثلاثة أيام مالم يكن واجداً للصفات ولم يكن في ايام العادة، فهو استحاضة ، واذا استمر بها الدم ، او انقطع، وعاد بعد عشرة ايام من نفاسها، وصادف أيام عادتها، او كان الدم واجداً ، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة- ان كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضها، والباقي استحاضة ، وان لم تكن ذات عادة عددية رجعت الى التميز، ومع عدمه رجعت الى العدد، على ما تقدم في الحيض.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com