المقصد الخامس: غسل الأموات

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه فصول:
الفصل الأول
في أحكام الاحتضار

(مسألة 259): يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه اليها، بل الاحوط وجوباًً على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك، ويعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي على الأحوط، و ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي (ص) والأئمة عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة ، و تلقينه كلمات الفرج ، و يكره أن يحضره جنب أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه، ويشد لحياه ، و تمد يداه إلى جانبيه ، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يُقرأ عنده القرآن ، و يسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، و يعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .
الفصل الثاني
في الغسل
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الاحوط الاولى و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . بل الاحوط وجوب غسل كل عضو قبل الغسل اذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.
ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، و كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولابد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر و من النية على ما عرفت في الوضوء .
(مسألة 260): اذا كان المغسل غير الولي فلابد من أذن الولي على الاحوط وهو الزوج بالنسبة الى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الاولى في الميراث وهم الابوان والاولاد، ثم الثانية ، وهم الاجداد والاخوة، ثم الثالثة وهم الاعمام والاخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الاحوط.
(مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الاولى على الأولاد ، و الجد على الأخ ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، و الأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال إشكال ، والاحوط وجوباً – الاستئذان من الطرفين .
(مسألة 262):  اذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الاذن ، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا أذن.
(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الاحوط ، وان كان الاظهر جوازه، لكنه اذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.
(مسألة 264): يجب في التغسيل طهارة الماء و إباحته ، و إباحة السدر والكافور ،بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ، أما معه فيسقط الغسل لكن اذا غسل حينئذ صح الغسل وكذلك التفصيل في ظرف الماء اذا كان مغصوباً.
(مسألة 265): يجزي تغسيل الميت قبل برده .
(مسألة 266): إذا تعذر السدر أو الكافور فالأحوط ـ وجوبا ـ الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي بالأولين البدلية علة الغسل بالسدر والكافور.
(مسألة 267): يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، و لا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، و لا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .
(مسألة 268): إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط  ــ وجوباً- ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
(مسألة 269): يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، و الأحوط ـ وجوباً ـ مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً .
(مسألة 270): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، و إلا ففي وجوب نبشه و استئناف الغسل إشكال وان كان الاظهر وجوب النبش والغسل، وكذا الحكم فيما اذا تعذر السدر، او الكافور.
(مسألة 271): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه وجب تطهيره و لو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
(مسألة 272): إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، و لو قبل الوضع في القبر .
(مسألة 273): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
(مسألة 274): لايجوز ان يكون المغسل صبياً – على الاحوط وجوباً – وان كان تغسيله على الوجه الصحيح.
(مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة و الأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، و لا العكس ، و يستثنى من ذلك صور :
الأولى : ان يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله ، سواء أ كان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أولا.
الثانية : الزوج و الزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أ كان مجرداً أم من وراء الثياب ، و سواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والامة ، والدائمة والمنقطعة ، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة والاحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .
(مسألة 276): إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى ، غسله كل من الذكر و الأنثى من وراء الثياب.
(مسألة 277): اذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم ان يغتسل أولاً ثم يغسل الميت والآمر هو الذي يتولى النية والاحوط استحباباً – نية كل من الأمر والمغسل ـ وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر والجاري تعين ذلك على الاحوط الا اذا امكن ان لايمس الماء ولا بدن الميت تخير حينئذ بينهما، واذا أمكن المخالف قدم على الكتابي واذا امكن المماثل بعد ذلك اعاد التغسيل.
(مسألة 278): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل ، ولكن الاحوط – استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
(مسألة 279): إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ،وكذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .
(مسألة 280): إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط .
(مسألة 281): إذا كان مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، و لايلحق به المعتدة للوفاة و المعتكف .
(مسألة 282): يجب تغسيل كل مسلم و من بحكمه حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فاذا ادركه المسلمون وبه رمق غسل على الاحوط وجوباً ، واذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه احدهما بالاخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ،ودفنه.
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل و الأحوط أن يكون غسله كغسل الميت ـ المتقدم تفصيله ـ و يحنط و يكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، و يدفن بلا تغسيل .
(مسألة 283): قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال ، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، و أن تلين أصابعه برفق ، و كذا جميع مفاصله ، و أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، و أن يحفر للماء حفيرة ، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . و ذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، و ترجيل شعره ، وقص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، و حلق رأسه ، أو عانته ، و قص شاربه ، و تخليل ظفره ، و غسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث
في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ويجب ان يكون ساتراً ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ، و يجب ان يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق،
الثالث : الإزار ، و يجب أن يغطي تمام البدن و الأحوط وجوباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه وان حصل الستر بالمجموع.
(مسألة 284): لا بد في التكفين من اذن الولي على نحو ما تقدم في الغسل ولا يعتبر فيه نية القربة .
 (مسألة 285): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص ، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل .
(مسألة 286): لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، و لا بالنجس وحتى اذا كانت نجاسته معفواً عنها بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يكون مذهبا ، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشهره ، فيجوز التكفين به واما في حال الاضطرار. فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين ، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الانواع فالاحوط وجوباً الجمع بينهما واذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال والاحوط وجوباً مع الانحصار التكفين به .
(مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الاحوط وجوباً .
(مسألة 289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ـ أو من غيره ـ وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض اذا كان الموضع يسيراً، وان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان .
(مسألة 290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية ، وكذا ما وجب مؤنة تجهيزه و دفنه ، من السدر و الكافور ، و ماء الغسل ، و قيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، و أجرة الحمال و الحفار ، و نحوها .
(مسألة 291): كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها ، و كذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشز والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر وغيرهما من الاحوال.
(مسألة 292): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وان لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس، وان لايكون ماله متعلقاً به حق غيره برهن ، او غيره، وان لايقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الاحوط وجوباً ان لم يكن اقوى في صورة فقد احد الشروط الثلاثة الاول، وجوب الاستقراض إن امكن ولم يكن حرجياً وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
(مسألة 293): كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ان لم يكن اقوى .
(مسألة 294): الزائد على المقدار الواجب و ما يلحقه من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل الا مع رضا الورثة، واذا كان فيهم صغير او غير رشيد ، لايجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فان الذي يخرج من الاصل ماهو اقل قيمة، ولا يجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين، فان كان الدفن في بعض المواضع لايحتاج الى بذل مال، وفي غيره يحتاج الى ذلك، لايجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفن فيه.
(مسألة 295): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
(مسألة 296): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه، ومع عدمه يدفن عارياً، ولايجب على المسلمين بذل كفنه.
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل : يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى ، و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، و الأيسر على الأيمن ، و المقنعة للمرأة و يكفي فيها أيضاً المسمى ، و لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى ، و خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، و لفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، و الأولى كونها برداً يمانيا ، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، و يوضع عليه شيء من الحنوط ، و أن يحشى دبره و منخراه و قبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، و إجادة الكفن ، و أن يكون من القطن ، و أن يكون أبيض ، و أن يكون من خالص المال و طهوره ، و أن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه ، و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة ، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، و أن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أن محمداً رسول الله ، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد ، و أنهم أولياء الله و أوصياء رسوله ، و أن البعث و الثواب و العقاب حق ، و أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، و يلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، و قيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه ، لكنه لا يخلو من تأمل ، و يستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، و الأيسر على أيمنه ، و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، و رجليه إلى الركبتين ، و يغسل كل موضع تنجس من بدنه ، و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، و يكره قطع الكفن بالحديد ، و عمل الأكمام و الزرور له ، و لو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه.
وتبخيره و تطييبه بغير الكافور و الذريرة ، و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، و أن يكتب عليه بالسواد وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، و المماكسة في شرائه ، و جعل العمامة بلا حنك ، و كونه وسخاً ، و كونه مخيطاً .
(مسألة 297): يستحب لكل أحد أن يهييء كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه .
الفصل الرابع
في التحنيط
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، و يكفي المسمى والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد كما يستحب مسح مفاصله و لبته ، و صدره ، و باطن قدميه ، و ظاهر كفيه .
(مسألة 298): محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .
(مسألة 299): يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
(مسألة 300): يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه .
الفصل الخامس
في الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف ، أو الرمان، والرمان مقدم الخلاف، و إلا فمن كل عود رطب .
(مسألة 301): إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، و الأخرى عند رجليه .
(مسألة 302): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه .
الفصل السادس
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ، ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ، و لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا بلغو ست سنين ، و في استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا اشكال ، الاحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية . و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، و كذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
(مسألة 303): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً، و يتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي (صلى الله عليه و آله)، ثم يكبر ثالثاً و يدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً و ينصرف، والاحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة و لاقراءة فيها و لاتسليم . و يجب فيها أمور:
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، و رجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا ان يكون مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار، و لايضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات و الأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، و التحنيط ، و التكفين ،قبل الدفن.
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر ، و اللبن إن تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي على الاحوط إلا  إذا أوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج الى الاذن.
(مسألة 304): لايعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث ، و إباحة اللباس، و ستر العورة. وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة .
(مسألة 305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلى و شك في صحة الصلاة و فسادها بنى على الصحة ، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
(مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه الا ذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .
(مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
(مسألة 308): يستحب أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .
(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها . و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي و يجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل . و يجوز جعل الجنائز صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج ، و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير ، و جمعه .
(مسألة 310): يستحب في صلاة الميت الجماعة ، و يعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، و العقل ، و الإيمان بل يعتبر فيه العدالة على الأحوط استحباباً ، والاحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتقاء البعد ، والحائل، وان لايكون موقف الامام اعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.
(مسألة 311): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط.
(مسألة 312): لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين و إن كانت صلاته صحيحة .
(مسألة 313): إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة ، و الإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى .
(مسألة 314): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.
(مسألة 315): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين .
و منها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ـ ثلاث مرات ـ .
(مسألة 316): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن لا إله الا الله، وأشهد أن محمد رسول الله(ص)، ثم يقول: الله أكبر اللهم صلي على محمد وآل محمد، ثم يقول: الله أكبر اللهم أغفر للمؤمنين ، ثم يقول: الله أكبر اللهم أغفر لهذا، ويشير الى الميت ثم يقول: الله أكبر.
الفصل السابع
في التشييع: يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، و يستحب لهم تشييعه ، و قد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، و لم يقل شيئا إلا و قال الملك : و لك مثل ذلك . و في بعضها : أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته . وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل: أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة ، خاشعا متفكراً ، حاملاً للجنازة على الكتف ، قائلاً حين الحمل : بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات .
 و يكره الضحك و اللعب ، و اللهو و الإسراع في المشي ، و أن يقول : ارفقوا به ، و استغفروا له ، و الركوب و المشي قدام الجنازة، و الكلام بغير ذكر الله تعالى و الدعاء و الاستغفار ، و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنه يستحب له ذلك ، و أن يمشي حافيا .
الفصل الثامن
في الدفن : تجب كفاية مواراة الميت في الارض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، وإيذاء رائحته للناس ولا يكفي وضعه في بناء عليه أو تابوت وان حصل فيه الامران، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الاحوط، ومع تعذره سقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن التأخير، و إذا كان الميت في البحر و لم يمكن دفنه في البر ـ و لو بالتأخير ـ غسل و حنط و صلي عليه و وضع في خابية و أحكم رأسها و ألقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر ، و الأحوط وجوباً اختيار الأول مع الإمكان و كذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله .
(مسألة 317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، و كذا العكس .
(مسألة 318): إذا ماتت الحامل الكافرة و مات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة ، و كذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح .
(مسألة 319): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة و البالوعة ، و لا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس و المساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و إن أذن الولي بذلك .
(مسألة 320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه على الاقوى.
(مسألة 321): يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، و أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، و في الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر و يجعل فيه الميت و يسقف عليه ثم يهال عليه التراب . و أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة . و الذكر عند تناول الميت ، و عند وضعه في اللحد، والتحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك. و أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض ، و يعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه . و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام ، و أن يسد اللحد باللبن . و أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، و أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم. و طم القبر و تربيعه لا مثلثاً ، و لا مخمساً ، و لا غير ذلك. و رش الماء عليه دوراً يستقبل القبلة ، و يبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه. و وضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش ، و لا سيما اذا كان الميت هاشمياً او الحاضر لم يحضر الصلاة عليه . والترحم عليه بمثل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، و صعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين و ألحقه بالصالحين ، و أن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته . و أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر .
(مسألة 322): يكره دفن ميتين في قبر واحد . و نزول الأب في قبر ولده . و غير المحرم في قبر المرأة . و إهالة الرحم التراب . و فرش القبر بالساج من غير حاجة . و تجصيصه و تطيينه وتسنيمه . و المشي عليه و الجلوس و الاتكاء . و كذا البناء عليه و تجديده الا ان يكون الميت من اهل الشرف.
(مسألة 323): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة ، و المواضع المحترمة فإنه يستحب ، و لا سيما الغري و الحائر . و في بعض الروايات أن من خواص الأول ، إسقاط عذاب القبر و محاسبة منكر و نكير.
(مسألة 324): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، بل لايبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت
(مسألة 325): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون ، و يستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل الى المشاهد ، كما تقدم او لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده.
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ـ من خاتم و نحوه ـ فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، و مثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين ، أو تبين بطلان غسله، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في مثل هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، و إلا ففيه إشكال .
(مسألة 326): لايجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله الى المشاهد الشريفة، بل اللازم ان يدفن بمواراته في الارض مستقبلاً بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثم ينقل بعد ذلك باذن الولي على نحو لايؤدي الى هتك حرمته.
(مسألة 327): اذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه، اذا لم يظهر جسد الاول، اما للبناء عليه، او لوضعه في لحد داخل السرداب، اما اذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
(مسألة 328): إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب و إلا جاز تقطيعه ، و يتحرى الأرفق فالأرفق. و إن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل الدخل في حياته ، و إلا فمن أي جانب كان وأخرج، ثم يخاط بطنها ، و تدفن.
(مسألة 329): إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن، وكذا اذا كان الصدر وحده ، او بعضه على الاحوط وجوباً وفي الاخيرين يقتصر في  التكفين على القميص والازار وفي الاول يضاف اليهما المأزر ان وجد له محل، وان وجد غير عظم الصدر مجرداً كان، أو مشتملاً عليه اللحم، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الاحوط وجوباً ولم يصل عليه، وان لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الاحوط وجوباً.
(مسألة 330): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه ، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوبا و دفن ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com