الفصل الثاني: في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 410):  الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية يعني تنتقل من احدهما الى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة . و كذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب و الفضة ، و نحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
(مسألة 411):  الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف و نحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، و لا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب ولكن الاحوط الوجوبي الاجتناب من الجدران والفراش المرطوبين خصوصاً اذا كانت مسرية.
(مسألة 412):  يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة و لا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عما في الإبريق ، و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
 (مسألة 413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، و إن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، و كذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق  ولو كان كثيراً  فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً .
(مسألة 414): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا ، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، و كذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، و العسل ، و الدبس ، في أيام الصيف ، بخلاف أيام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء . و الحد في الغلظ و الرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقى مكانه خالياً حين الأخذ ـ و إن امتلأ بعد ذلك ـ فهو غليظ و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ، فهو رقيق .
(مسألة 415): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس الماء القليل بملاقاته، واما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط.
(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين، وبإخبار ذي اليد بل باخبار مطلق الثقة أيضاً على الاظهر خصوصاً مع حصول الاطمئنان.
(مسألة 417): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، و الزيت و العسل ، و نحوها ، من المائعات ، و الجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، و كذلك ثيابهم ، و أوانيهم ، و الظن بالنجاسة لا عبرة به .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com