الفصل الثاني: في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 410):  الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية يعني تنتقل من احدهما الى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة . و كذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب و الفضة ، و نحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
(مسألة 411):  الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف و نحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، و لا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب ولكن الاحوط الوجوبي الاجتناب من الجدران والفراش المرطوبين خصوصاً اذا كانت مسرية.
(مسألة 412):  يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة و لا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عما في الإبريق ، و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
 (مسألة 413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، و إن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، و كذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق  ولو كان كثيراً  فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً .
(مسألة 414): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا ، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، و كذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، و العسل ، و الدبس ، في أيام الصيف ، بخلاف أيام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء . و الحد في الغلظ و الرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقى مكانه خالياً حين الأخذ ـ و إن امتلأ بعد ذلك ـ فهو غليظ و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ، فهو رقيق .
(مسألة 415): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس الماء القليل بملاقاته، واما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط.
(مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين، وبإخبار ذي اليد بل باخبار مطلق الثقة أيضاً على الاظهر خصوصاً مع حصول الاطمئنان.
(مسألة 417): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، و الزيت و العسل ، و نحوها ، من المائعات ، و الجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، و كذلك ثيابهم ، و أوانيهم ، و الظن بالنجاسة لا عبرة به .