: في أحكام النجاسة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 418): يشترط في صحة الصلاة ـ الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسية ـ طهارة بدن المصلي ، و توابعه، من شعره، وظفره و نحوهما و طهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر و غيره .  و الطواف الواجب و المندوب ، كالصلاة في ذلك .
(مسألة 419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءاً إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه وجب أن يكون طاهراً ، و إلا فلا .
(مسألة 420): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ـ و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة ـ دون غيره من مواضع السجود ، و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط ـ استحبابا ـ .
(مسألة 421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من اطراف الشبهة غير المحصورة. .
(مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين العالم  بالحكم التكليفي ، او الوضعي والجاهل بهما عن التقصير ، وكذلك فيما اذا كان المسجد نجساً في السجدتين معاً حتى اذا كان الجهل عن قصور، اما في غير ذلك، فالاظهر صحة الصلاة موارد الجهل القصوري لاجتهاد، او تقليد.
(مسألة 423): لو كان جاهلاً بالنجاسة و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، و لا القضاء في خارجه.
(مسألة 424): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فان كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن ادراك ركعة، فان أمكن التبديل او التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة والا صلى فيه ، والاحوط استحباباً القضاء ايضاً.
(مسألة 425): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان أمكن التطهير أو التبديل ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا إعادة عليه ، و إذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة . و إن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع ـ لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر ـ يتم صلاته و لا شيء عليه ، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه .
(مسألة 426): إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه ، كان عليه الاعادة ان ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير، و عدمه .
(مسألة 427): إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة .
(مسألة 428): إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ، و لا يجب عليه القضاء ، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، و الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً .
(مسألة 429): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما. ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، و الصلاة في كل منهما .
(مسألة 430): إذا تنجس موضع من بدنه ، وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر فيختار تطهير الأكثر.
(مسألة 431):  يحرم أكل النجس و شربه ، و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
(مسألة 432):  لا يجوز بيع الميتة والخمر ، و الخنزير ، و الكلب غير الصيود، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة و المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، و إلا فلا يجوز بيعها و إن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط.
(مسألة 433):  يحرم تنجيس المساجد و بنائها ، وسائر آلاتها وكذلك فراشها، و إذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرة والميتة، ولابأس به مع عدم الهتك، ولاسيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل . مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة، أو نحو ذلك .
(مسألة 434):  تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل و آلاته و فراشه على الاحوط، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى و ترك الإزالة عصى و صحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة .
(مسألة 435):  إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتد به ، و أما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة 436): إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا بحيث يضر بحاله، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.
(مسألة 437): إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
(مسألة 438):  إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
(مسألة 439):  إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الاحوط وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.
(مسألة 440): لايجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وان كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره اذا تنجس.
(مسألة 441):  إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
(مسألة 442):   يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، و المشاهد المشرفة ، و الضرائح المقدسة، و التربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها و تجب إزالة النجاسة حينئذ.
(مسألة 443):   إذا غصب المسجد و جعل طريقاً ، أو دكانا ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، ففي  حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال والاقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب . و أما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميم :فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهو أمور :
الأول : دم الجروح و القروح ، في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل  فاذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، و كذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
(مسألة 444):   كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، و الدواء الموضوع عليه ، و العرق المتصل به ، و الأحوط ـ استحباباً ـ شده إذا كان في موضع يتعارف شده .
(مسألة 445):   إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
(مسألة 446):   إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن دم نجس العين ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، والا فلا يعفى عنه على الاظهر، والاحوط وجوباً الحاق الدماء الثلاثة – الحيض والنفاس، والاستحاضة- بالمذكوات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.
(مسألة 447):   إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا .
(مسألة 448):   إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه .
(مسألة 449):   إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر ، بنى على عدم العفو بل الاحوط وجوباً عدم العفو اذا كان الدم المردد بين المعفو وغير المعفو في الثوب أو البدن نعم لو صلى فيه جهلاً ثم انكشف انه من الدم الغير معفو لاتجب الاعادة ، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره ، بنى على العفو و لم يجب الاختبار ، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
(مسألة 450): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخف ، و الجورب و التكة ، و القلنسوة ، و الخاتم ، و الخلخال ، و السوار ، و نحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً و لو بنجاسة غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه والا فلا يعفى عنه وكذلك اذا كان متخذاً من نجس العين كالميتة، وشعر الكلب مثلاً.
(مسألة 451):   الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من النجس العين كالكلب والخنزير، وكذا ما تحل الحياة من اجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه اما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى اذا كان مما تتم فيه الصلاة ، فضلاً عما اذا كان مما لاتتم به الصلاة، كالساعة والدرهم، والسكين والمنديل الصغير، ونحوها.
الرابع: ثوب الام المربية للطفل الذكر، فإنه معفو عنه اذا تنجس ببوله اذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، ولا يتعدى من الام الى مربية اخرى ولامن الذكر الى الانثى ولا من البول الى غيره، ولا من الثوب، الى البدن ولا من المربية الى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد الى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها الى لبسهن جميعاً، والا فهي كالثوب الواحد هذا هو المشهور ولكن الاحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com