المقصد الثالث: الستر و الساتر

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه فصول:
الفصل الأول

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها ـ بل و سجود السهو على الأحوط استحبابا و إن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
(مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء يجب ستر العورة فوراً والاحوط وجوباً الاعادة.
(مسألة 518): عورة الرجل في الصلاة القضيب ، و الانثيان ، و الدبر دون ما بينهما ، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ـ و عدا الكفين إلى الزندين ، و القدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، و لابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود .
(مسألة 519): الامة، والصبية كالحرة والبالغة في ذلك إلا في الرأس و شعره و العنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها .
(مسألة 520): إذا كان المصلي واقفاً على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني
يعتبر في لباس المصلي أمور
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، و قد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة ، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساتراً له بالفعل، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسيا لها  فيما  لم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطراً فلا بأس.
(مسألة 521): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس او الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب وكذا اذا مات  الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لايجوز التصرف فيه الا بأذن الحاكم الشرعي وكذا اذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيماً، فانه لايجوز  التصرف في تركته الا بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، بل و إذا تحرك بها أيضاً على الأقوى .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الاكل، أم محرمة وسواء اكان له نفس سائلة ، ام لم تكن على الاحوط وجوباً، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع : أن لا يكون مما لايؤكل لحمه، ولافرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحل الحياة من اجزائه وغيره، بل لافرق أيضاً بين ما تتم فيه الصلاة ،وغيره على الاحوط وجوباً، بل لا يبعد المنع في مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الاحوط وجوباً عموم المنع للمحمول في جيبه.
(مسألة 523): إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته و كذا إذا كان نسياناً ، أو كان جاهلاً بالحكم ، أو ناسياً له ، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير.
(مسألة 524): إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .
(مسألة 525): لا بأس بالشمع ، و العسل ، و الحرير الممزوج ، و مثل البق ، و البرغوث ، و الزنبور و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، و كذا لا بأس بالصدف ، و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره، و ريقه ، و لبنه و نحوها و إن كانت واقعة على المصلي من غيره ، و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية سواء أ كان مأخوذاً من الرجل ، أم من المرأة .
(مسألة 526): الاحوط ترك الصلاة في جلد الخز ، و السنجاب و وبرهما ، خصوصاً اذا كان مغشوشاً بوبر الارنب والثعلب وفي كون ما يسمى الآن خزاً ليس خزاً والظاهر جواز الصلاة فيه ، و الاحتياط طريق النجاة ، و أما السمور ، و القماقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الاقوى.
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ و لو كان حلياً كالخاتم ، أما إذا كان مذهباً بالتمويه و الطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، و الدنانير .نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجيل الساعة إذا كان ذهباً ومعلقاً برقبته أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً.
(مسألة 527): إذا صلى في الذهب جاهلاً ، أو ناسيا صحت صلاته .
(مسألة 528): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً و فاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب وأما شد الاسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها و كذا افتراشه و التغطي به ونحوه لايعد لبساً له ، و لا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و (القياطين) وإن تعددت وكثرت ، و أما ما لاتتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوباً تركه .
(مسألة 529): لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف .
(مسألة 530): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .
(مسألة 531): إذا شك في كون اللباس حريراً ، أو غيره جاز لبسه و كذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
(مسألة 532): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، و لكن لا تصح صلاة الصبي فيه.
الفصل الثالث
اذا لم يجد المصلي لباساً يلبسه في الصلاة فان وجد ساتراً غيره كالحشيش، وورق الشجر ، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار وان لم يجد ذلك أيضاً، فان أمن الناظر المحترم صلى قائماً مومياً الى الركوع والسجود، والاحوط له وضع يديه على سوأته، وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً، مومياً الى الركوع والسجود ، والاحوط الاولى ان يجعل إيماء السجود أخفض من ايماء الركوع.
(مسألة 533): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس فإن أضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وان لم يضطر صلى عارياً في الاربعة الأولى وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة عارياً، وان كان الاظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
(مسألة 534): الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، نعم إذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فان استمر العذر الى آخر الوقت صحت صلاته، وان لم يستمر لم تصح.
         (مسألة 535): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما مغصوب أو حرير ، و الآخر مما تصح الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول ، أو ان احدهما نجس، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com