المقصد الرابع: مكــــــان المصلــــي

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 536): لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون احد المساجد السبعة فيه مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، والجاهل به على الاظهر نعم اذا كان معتقداً عدم الغصب أو كان ناسياً له، و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته و كذلك تصح صلاة من كان مضطراً ، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك، و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة.
(مسألة 537):  إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته و إن انكشف الخلاف.
(مسألة 538):  لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .
(مسألة 539):  إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي صحة صلاته إشكال.
(مسألة 540):  إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، و لو لخصوص زيد المصلي ، و إلا فالصلاة صحيحة .
(مسألة 541):  المراد من إذن من المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتاً الى الصلاة مثلاً وأذن فيها، والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت الى التصرف لاذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن .
(مسألة 542):  تعلم الاذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها ، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالاذن ولو كان تقديراً ، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن ، و لا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، و مثله في الإشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ، و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلاً، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف و الدخول فيها ، و الحاصل أنه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف و كمه ، و موضع الجلوس ، و مقداره ، و مجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل .
(مسألة 543):  الحمامات المفتوحة ، و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها ، إلا بالإذن ، فلا يصح الوضوء من مائها و الصلاة فيها ، إلا بإذن المالك أو وكيله ، و مجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
(مسألة 544):  تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها و إن لم يعلم الاذن من المالك اذا لم يكن المالك لها صغيراً أو مجنوناً ، أوعلم كراهته، وكذلك الأراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها و لا حجاب ، فيجوز الدخول إليها و الصلاة فيها و إن لم يعلم الاذن من المالك ، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها .
(مسألة 545):  الاقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة، اذا كان الفصل بينهما، مقدار عشرة اذرع وان كان الاحوط أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، او مسافة عشرة اذرع بذراع اليد ، و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم ، و الزوج و الزوجة و غيرهما ، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم و المحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس .
(مسألة 546):  لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك و إساءة الأدب ، و لا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، و لا يكفي فيه الضرائح المقدسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه .
(مسألة 547):  تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، و الأم ، و الأخ ، و العم ، و الخال ، و العمة ، و الخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق ، و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز .
(مسألة 548):  إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لايجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً اليه سالكاً اقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الامكان، ويومي للسجود ويركع، الا ان يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً فيومي له حينئذ، وتصح صلاته و لا يجب عليه القضاء ، و المراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
(مسألة 549):  يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ما تقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، او القرطاس والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة و التحية ـ فقد ورد فيها فضل عظيم ، و لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، و الفضة و غيرهما ـ ولا على ما يخرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف، والاجر والجص والنورة بعد طبخها.
(مسألة 550):  يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة ، و الشعير، و البقول ، و الفواكه و نحوها من المأكول ، و لو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ و نحوه ، نعم يجوز السجود على قشورها ونواها، وعلى التبن ، والقصيل، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال وان كان الاظهر ، في مثله الجواز ومثله عقاقير الادوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، واما ماليس له ذلك فلا اشكال في جواز السجود عليه وان استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة و المخمصة أو عند بعض الناس نادراً .
(مسألة 551): يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، و الكتان ، و القنب ، و لو قبل الغزل ، أو النسج و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها، و كذا الخوص ، و الليف ، و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، و إن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً .
(مسألة 552): الاظهر جواز السجود على القرطاس مطلقاً وان اتخذ مما لايصح السجود عليه، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن، أو الكتان.
(مسألة 553): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً ، لا جرماً .
(مسألة 554): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، و أما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد فالاظهر وجوب السجود على ثوبه فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شيء آخر مما لايصح السجود عليه حال الاختيار.
(مسألة 555): لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، و إن حصل التمكن جاز ، و إن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية على الاحوط و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءاً .
(مسألة 556): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيا ، صلى مومياً للسجود ، و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهد .
(مسألة 557): إذا اشتغل بالصلاة ، و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل الى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم.
(مسألة 558): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس فالاحوط اعادة السجدة الواحدة حتى فيما اذا كانت الغلطة في السجدتين ثم اعاد الصلاة وان التفت في اثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت، ومع ذلك فالاحوط اعادة الصلاة.
(مسألة 559): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي و لا يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة و الأرجوحة و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، و تجوز الصلاة على الدابة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، و كذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً، و نحوهما العربة و القطار و أمثالهما فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال و لا تصح إذا فات واحد منهما إلا مع الضرورة و حينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، و ان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام أقتصر عليها، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلاً سقط والاحوط استحباباً تحري الاقرب الى القبلة فالاقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
(مسألة 560): الاقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً وأن كان الاحوط تركه أما اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، و كذا النافلة و لو اختياراً .
(مسألة 561): تستحب الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل الف الف صلاة، ثم مسجد النبي (ص) والصلاة فيه تعدل عشرة الآف صلاة، ثم مسجد الكوفة والاقصى والصلاة فيها تعدل الف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها وأفضل البيوت المخدع.
(مسألة 562): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، بل قيل أنها أفضل من المساجد ، و قد ورد أن الصلاة عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة.
(مسألة 563): يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، و عالم بين جهال ، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
(مسألة 564): يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، و محي عنه عشرة سيئات ، و رفع له عشر درجات ، و يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، و في الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده .
(مسألة 565): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدامه ، و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .
(مسألة 566): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، و المزبلة و المجزرة ، و الموضع المعد للتخلي ، و بيت المسكر ، و معاطن الإبل ، و مرابط الخيل ، و البغال ، و الحمير ، و الغنم ، بل في كل مكان قذر ، و في الطريق و إذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، و في مجاري المياه ، و الأرض السبخة ، و بيت النار كالمطبخ ، و أن يكون أمامه نار مضرمة ، و لو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، و الصلاة على القبر و في المقبرة ، أو أمامه قبر ، و بين قبرين و إذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع ، فلا كراهة ، و أن يكون قدامه إنسان مواجه له ، و هناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com