المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه مباحث:
المبحث الأول
الأذان والإقامة
وفيه فصول:
الفصل الأول

يستحب الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءاً وقضاءاً ، حضراً، وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكيداً لهم الإقامة خصوصاً للرجال بل الأحوط ـ استحباباً ـ لهم الإتيان بها ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .
(مسألة 567):يسقط الأذان للعصر عزيمةً يوم عرفة، اذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفةـ اذا جمعت مع المغرب.
(مسألة 568): يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :
الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الأذان والاقامة في الخارج.
الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وان لم يسمع.
الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة سواء صلى جماعة إماماً ، أم مأموماً ، أم صلى منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً فمع كون احدهما في ارض المسجد، والاخرى على سطحه يشكل السقوط، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وان تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت ، إشكال والاحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماماً كان الآتي بهما أم مأموماً أم منفرداً، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وان سمع احدهما لم يجز عن الآخر.
الفصل الثاني:
 فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر ، وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، واكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الآذان وغيره .
الفصل الثالث
يشترط فيهما أمور:
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته إشكال .
الرابع : الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بينهما وبين فصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.
الفصل الرابع
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثناءه وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراط الطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : (( قد قامت الصلاة )) ، إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان و الحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الأصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً ، ويستحب رفع الصوت في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .
الفصل الخامس
من ترك الأذان والإقامة ، أو إحداهما عمداً ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط ، وإذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع، واذا نسي الاقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركهما واذا ذكر قبل القراءة ولايبعد الجواز لتداركهما او تدارك الاقامة مطلقاً
إيقاظ وتذكير : قال الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وقال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلاً ، ولا ناعساً، ولا يفكرن في نفسه ، ويقبل بقلبه على ربه. ولا يشغله بأمر الدنيا ، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى ، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى ، فينبغي أن يكون قائماً مقام العبد الذليل ، الراغب الراهب ، الخائف الراجي المسكين ، المتضرع ، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبداً، وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه ، وكان أبو جعفر ، وأبو عبد الله عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما ، مرة حمرة ، ومرة صفرة ، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه ، وينبغي أن يكون صادقاً في قوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فلا يكون عابداً لهواه ، ولا مستعيناً بغير مولاه . وينبغي إذا أراد الصلاة ، أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدوداً في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
المبحث الثاني
فيما يجب في الصلاة
وهو أحد عشر :
النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان ـ وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً ـ خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود . والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، فهنا فصول .
الفصل الأول
في النية ، وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر الله تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار ، المقابل للساهي والغافل .
(مسألة 569): يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضم الى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أ كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء ، وفي تمام الاجزاء ، ام في بعضها الواجبة، وفي ذات الفعل ام بعض قيوده، مثل أن يرائي في صلاته جماعة، او في المسجد أو في الصف الاول أو خلف الإمام الفلاني ، أو أول الوقت ، أو نحو ذلك ، نعم في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت، او زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل ازالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في اثنائها وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة ، خصوصاً إذا كان يتأذى بهذا الخطور ، ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه ، أو ضرر آخر غير ذلك ، لم يكن رياءاً ولا مفسداً والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله ، والعجب لا يبطل العبادة سواء أكان متأخراً أو مقارناً.
(مسألة 570): الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، والا فان كانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحاً للاستقلال في البعث الى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة، وان لم يكن صالحاً للاستقلال، فالظاهر البطلان.
(مسألة 571): يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها اذا كانت صالحة لان تكون على احد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة اذا كان متحداً او ما اشتغلت به أولاً اذا كان متعدد أو نحو ذلك ، فاذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم تصح كل منهما نعم اذا لم تصلح لان تكون على احد وجهين متميزين كما اذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز أحدهما في مقابل الأخرى.
(مسألة 572): لا تجب نية القضاء ولا الأداء فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاً ، وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداءاً صحت أيضاً ، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءاً ، وكذا الحكم في العكس.
(مسألة 573): لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة ، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .
(مسألة 574): قد عرفت أنه لا يجب ـ حين العمل ـ الالتفات إليه تفصيلاً وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الامر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الامر، وإذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية .
(مسألة 575): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الإتيان بالقاطع ولو بعد ذلك فان أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا اذا أتى ببعض الاجزاء ثم عاد الى النية الاولى، وأما اذا عاد الى النية الاولى قبل ان يأتي بشيء منها، صحت وأتمها.
(مسألة 576): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهراً، أو عصراً، فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهراً وأتمها وان أتى بالظهر بطلت، الا إذا رأى نفسه فعلاً من صلاة العصر ، وشك في انه نواها عصراً من اول الامر، أو أنه نواها ظهراً، فانه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصراً.
(مسألة 577): إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة ، صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة .
(مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، فالاحوط الاتمام ثم الاعادة.
(مسألة 579): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين ـ كالظهرين والعشائين ـ وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب ان يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما.
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، وانما يجوز العدول في الموارد المذكورة، اذا ذكر قبل أن يتجاوز محله، أما اذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، انه لم يصل المغرب فانها تبطل، ولابد من أن يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب.
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد ان تجاوز النصف فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
 ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل الى القصر، واذا كان بعد ركوع بطلت صلاته.
(مسألة 580): إذا عدل في غير محل العدول ، فان لم يفعل شيئاً جاز له العود الى ما نواه أولاً، وإن فعل شيئاً فإن كان عامداً بطلت الصلاتان وان كان ساهياً ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعاً، أو سجدتين.
(مسألة 581): الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقة، فعدل اليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فعدل اليها أيضاً صح.
الفصل الثاني
في تكبيرة الإحرام : وتسمى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها : (الله أكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى الخامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي ـ مادة وهيئة ـ والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن فإن عجز جاء بمرادفها وان عجز فبترجمتها.
(مسألة 582): الأحوط ـ وجوباً ـ عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان أو غيره ولا بما بعدها ، من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفاة الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
(مسألة 583): يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .
(مسألة 584): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والاحوط الأولى ان يحرك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة 585): يشرع الاتيان بست تكبيرات، مضافاً الى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعاً، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث، والاولى أن يقصد بالاخير تكبيرة الاحرام..
(مسألة 586): يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية و يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين الى الاذنين أو مقابل الوجه، أو الى النحر ، مضمومة الأصابع ، حتى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة .
(مسألة 587): إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ، وإن شك في صحتها ، الاحوط الاتيان بالمنافي ثم الاعادة وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .
(مسألة 588): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : (( اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت )) ثم يأتي باثنتين ويقول : (( لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت )) ثم يأتي باثنتين ويقول : (( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين )) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث
في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه ـ المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ـ فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجباً  غير ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح فإذا قرأ جالساً ـ سهواً ـ أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .
(مسألة 589): إذا هوى لغير الركوع ، ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما ، وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا .
(مسألة 590): إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع ، صحة الصلاة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقوم منتصباً ، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين  صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته.
(مسألة 591): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفاً ، نعم لا باس باطراق الرأس. وتجب أيضاً في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والاحوط وجوباً الوقوف على القدمين جميعاً، والظاهر عدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار ، أو أنسان في القيام الا في حال الضرورة الاحوط ترك ذلك مع الامكان .
(مسألة 592): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو منحنياً ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى ـ مضطجعاً ـ على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذر صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والاحوط ـ وجوباً ـ أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه.
(مسألة 593): إذا تمكن من القيام ، ولم يتمكن من الركوع قائماً وكانت وظيفته الصلاة قائماً ـ صلى قائماً ، وأومأ للركوع ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائماً وأومأ للسجود أيضاً .
(مسألة 594): اذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس، واذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حالة الجلوس فلو قرأ جالساً ثم تجدد القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة ـ قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت واما مع سعته فان استمر العذر الى آخر الوقت لايعيد، وأن لم يستمر، فان أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، وقبل الركوع استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته، وان لم يمكن التدارك، فان كان الفائت قياماً ركنياً اعاد صلاته، والا لم تجب الإعادة.
(مسألة 595): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق حتى فيما اذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً، وكان في الجزء اللاحق ركناً.
(مسألة 596): يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .