الفصل الرابع: في القراءة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة ـ على الاحوط ـ بعدها ، وإذا قدمها عليها ـ عمداً ـ استأنف الصلاة ، وإذا قدمها ـ سهواً ـ وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة ـ بعدها ـ أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
(مسألة 597): تجب السورة في الفريضة ، وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى الا ان ينذر بإن يصلي الصلاة المتعارفة، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها .
(مسألة 598): تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط ـ استحباباً ـ في الأوليين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
 (مسألة 599): لا يجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها من السور الطوال فإن قرأها ـ عامداً ـ بطلت الصلاة وان كان ساهياً عدل الى غيرها مع سعة الوقت وان ذكر بعد الفراغ منها ـ وقد خرج الوقت ـ اتم صلاته، الا اذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم ـ حينئذ ـ ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
(مسألة 600): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال فاذا قرأها عمداً وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت صلاته ، وإن عصى فألاحوط وجوباً له الاتمام والاعادة، وإذا قرأها ـ نسياناً ـ وذكر قبل آية السجدة عدل الى غيرها  واذا ذكر بعدها فان سجد ـ نسياناً ـ أيضاً أتمها وصحت صلاته، وان التفت قبل السجود أومأ اليها واتم صلاته، وسجد بعدها على الاحوط وان سجد وهو في الصلاة بطلت.
(مسألة 601): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط ـ وجوبا ـ السجود أيضاً بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقاً .
(مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ).
(مسألة 603): البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها ـ عدا سورة براءة ـ واذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها الا بعد اعادة البسملة لها، واذا قرأ البسملة من دون تعين سورة وجب اعادتها ويعينها لسورة خاصة، وكذا اذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، واذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة الا بعد التعيين، اما اذا كان عازماً من اول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب أعادة السورة.
(مسألة 604): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
(مسألة 605): سورتا الفيل والإيلاف سورة واحدة وكذا سورتا الضحى وألم نشرح فلا تجزي واحدة منهما بل لابد من الجمع بينهما مرتباً  مع البسملة الواقعة بينهما .
(مسألة 606): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والإدغام ، والمد الواجب وغير ذلك فان أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة.
(مسألة 607): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن، والرحيم ، واهدنا وغيرها ، فاذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب اثبات  همزة القطع مثل: إياك، وأنعمت ، فإذا حذفها بطلت القراءة.
(مسألة 608): الأحوط ـ وجوباً ـ ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا الوصل بالسكون .
(مسألة 609): يجب المد في الواو المضموم ما قبلها أو الياء المكسور ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلها ، اذا كان بعدها سكون لازم مثل ضآلين ، بل الاحوط في مثل: جآء، وجيء، وسوء.
(مسألة 610): الأحوط ـ استحباباً ـ الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة ، أو التنوين لأحد حروف : يرملون .
(مسألة 611): يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء ، والدال ، والذال، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، واللام ، والنون، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في : الله ، والرحمن ، والرحيم ، والصراط ، والضالين بالإدغام وفي الحمد ، والعالمين ، والمستقيم بالإظهار .
(مسألة 612): يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي و يدرككم الموت مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا ، وإن كان الإدغام أحوط.
(مسألة 613): تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ، ويجوز في الصراط بالصاد والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو .
(مسألة 614): إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله بـ ( الله الصمد ) فالأحوط أن يقول أحدُنِ الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
(مسألة 615): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط الإعادة .
(مسألة 616): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام .
(مسألة 617): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة . أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر على الأقوى .
(مسألة 618): إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته على الأحوط ، وإذا كان ناسياً ، أو جاهلاً بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان متردداً فجهر ، أو أخفت في غير محله ـ برجاء المطلوبية ـ وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة، مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
(مسألة 619): لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
(مسألة 620): مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي، لاسماع من بجانبه وعدمه، ولايصدق الاخفات علىما يشبه كلام المبحوح وان كان لايظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، والاحوط في الاخفات ان يسمع نفسه تحقيقاً ، أو تقديراً، كما اذا كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه.
(مسألة 621): من لا يقدر إلا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ويجب عليه أن يصلي صلاته مأموماً على الاحوط وكذا اذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم اذا كان مقتصراً في ترك التعلم، وجب عليه ان يصلي مأموماً، واذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والاحوط ـ استحبابً ـ أن يقرأ من سائر القران عوض البقية واذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القران، والاحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بقدر الفاتحة، واذا لم يعرف شيئاً من القران أجزأه أن يكبر ويسبح، والاحوط ـ وجوباً _ ان يكون بقدرها أيضاً، بل الاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربعة، واذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر ، سقوطها مع العجز عن تعلمها.
(مسألة 622): تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
(مسألة 623): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ولايجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد ، واما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقاً، نعم يجوز العدول من غيرهما ـ ولو بعد تجاوز النصف ـ أو من أحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عند إتمامها ، او كون الصلاة نافلة.
(مسألة 624): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
(مسألة 625): يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة ، والتسبيح ، وصورته : (( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر )) ، هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، وأما فيه فالاحوط ـ لزوماً ـ اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط ـ استحباباً ـ التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ويجب الإخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الاحوط وجوباً .
(مسألة 626): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
(مسألة 627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد ـ مثلاً ـ بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
(مسألة 628): إذا نسي القراءة ، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، واذا شك قبل ذلك تدارك وإن كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً .
(مسألة 629): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة وفي أفضليته للامام والمنفرد اشكال.وتقدم ان الاحوط ـ لزوماً ـ أختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
(مسألة 630): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : (( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) والأولى الإخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (( كذلك الله ربي )) أو (( ربنا )) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : (( الحمد لله رب العالمين )) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة ، في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، اعطي أجر السورة التي عدل عنها ، مضافاً إلى أجرهما .
(مسألة 631): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
 (مسألة 632): يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : (( إياك نعبد وإياك نستعين )) مع قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : (( الحمد لله رب العالمين )) وإنشاء المدح بمثل (( الرحمن الرحيم )) .
(مسألة 633): إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .
(مسألة 634): إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط ـ استحباباً ـ إعادة ما قرأ في تلك الحال .
(مسألة 635): يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.
(مسألة 636): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فاذا فاتت الموالاة ـ سهواً ـ بطلت الكلمة واذا كان عمداً بطلت الصلاة وكذا الموالاة بين الجار والمجرور وحرف التعريف ومدخولها ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة. والاحوط المولاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لايجوز الفصل فيه بالأجنبي، فاذا فاتت سهواً أعاد القراءة واذا فاتت عمداً فالاحوط ـ وجوباً الاتمام والاستئناف.
(مسألة 637): إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاً ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها .
الفصل الخامس
في الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً ، ويجب فيه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
 الثاني : الذكر ، ويجزئ منه (( سبحان ربي العظيم وبحمده )) ، أو (( سبحان الله)) ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : (( الحمد لله )) ثلاثاً ، أو (( الله أكبر )) ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر : العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية ، والبنائية .
 الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب بل الاحوط وجوباً ذلك  في الذكر المندوب واذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الى حد الركوع.
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، وإذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في  الركوع سهواً بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالاحوط اتمام الصلاة ثم الاعادة.
(مسألة 638): إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة واعادة الذكر ، واذا ذكر في حال الحركة فإن كان عامداً بطلت صلاته، وان كان ساهياً فالاحوط ـ وجوباً ـ تدارك الذكر .
(مسألة 639): يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكناً كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً، وأن يقول قبل التسبيح : (( اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومخي ، وعصبي ، وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر )) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع (( سمع الله لمن حمده )) وأن يضم إليه : (( الحمد لله رب العالمين )) ، وأن يضم إليه (( أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين )) ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأُخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
(مسألة 640): إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه فالاحوط ان يأتى بالممكن منه مع الأيماء الى الركوع منتصباً قائماً قبله، أو بعده، واذا دار أمر بين الركوع ـ جالساً ـ والايماء اليه ـ قائماً ـ تعين الثاني ، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
(مسألة 641): إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصاً ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفاً لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه.
(مسألة 642): حد ركوع الجالس صدق ان ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم .
(مسألة 643): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام وإن ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف .
(مسألة 644): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابد من القيام ، ثم الركوع عنه .
(مسألة 645): يجوز للمريض ـ وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة ـ الاقتصار في ذكر الركوع على : (( سبحان الله )) مرة .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com