الفصل السادس: في السجود

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمداً و سهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور :

الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى . ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط وضع طرفهما .
(مسألة 646): لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والاحوط في التسبيحة الكبرى أبدال العظيم بالاعلى.
         الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
         الرابع:كون المساجد في محلها حال الذكر واذا اراد رفع شيء منها سكت الى ان يضعه ثم يرجع الى الذكر.
          الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى الى ان ينتصب جالساً مطمئناً.

السادس: يتساوى موضع جبهته وموقفه الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر باربعة أصابع مضمومة ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما اذا كان الانحدار ظاهراً اما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وان كان هو الاحوط استحباباً ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الاقوى.
(مسألة 647): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر ايضاً لزوم الرفع والسجود على مايجوز السجود عليه، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها الى الافضل أو الاسهل.
(مسألة 648): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهراً لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية .
(مسألة 649): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلاً ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالاولى له أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط ـ استحباباً ـ له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
(مسألة 650): إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعه على المسجد ، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين مقدماً الايمن على الاحوط استحباباً ـ  والاحوط لزوماً الجمع بيته وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة، فان تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن، فان تعذر أومأ الى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم.
(مسألة 651): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
(مسألة 652): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .
(مسألة 653): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : (( اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ) وتكرار الذكر ، والختم على الوتر ، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها ، والأفضل تخميسها ، والأفضل تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف ، بل مساواة جميع المساجد لهما . قيل : والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصاً الرزق فيقول : (( ياخير المسؤولين ، وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنك ذو الفضل العظيم )) ، والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، بأن يجلس على فخذه اليسرى ، جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين : (( استغفر الله ربي وأتوب إليه )) ، وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً ، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس ، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ، ويرفع اليدين حال التكبيرات ، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ،و التجافي حال السجود عن الأرض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين ، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه ، وأن يقول بين السجدتين : (( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجرني ، وادفع عني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين )) وأن يقول عند النهوض : (( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد )) أو (( بحولك وقوتك أقوم وأقعد )) أو (( اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد )) ويضم إليه (( وأركع وأسجد)) وأن يبسط يديه على الأرض ، معتمداً عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر ، والتسبيح ، ويباشر الأرض بكفيه ، وزيادة تمكين الجبهة . ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة . ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، وإلا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
(مسألة 654): الأحوط ـ أستحباباً ـ الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .
تتميم : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : ( ولا يستكبرون ) وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط ، ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى : ( وله يسجدون ) وفي الرعد عند قوله تعالى ( وظلالهم بالغدو والآصال ) وفي النحل عند قوله تعالى : ( ويفعلون ما يؤمرون ) وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى : (ويزيدهم خشوعا) وفي مريم عند قوله تعالى : ( وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : ( إن الله يفعل ما يشاء) وعند قوله : (لعلكم تفلحون) وفي الفرقان عند قوله : (وزادهم نفوراً ) وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) وفي (( ص )) عند قوله : ( خر راكعا وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( لا يسجدون ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
(مسألة 655): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب ، اذا لم يكن السجود تصرفاً فيه، والأحوط وجوباً ، فيه السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على الارض، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو، والانخفاض، ولابد فيه من النية، وإباحة المكان ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .
(مسألة 656): يتكرر السجود بتكرر السبب ، وإذا شك بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد ، أو الجلوس .
(مسألة 657): يستحب السجود ـ شكراً لله تعالى ـ عند تجدد كل نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين ، أو الجبينين أو الجميع ، مقدماً الأيمن على الأيسر ، ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويستحب فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ، ثم يمرها على وجهه ، ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه (( شكراً لله شكراً لله )) أو مائة مرة (( شكراً شكراً )) أو مائة مرة (( عفواً عفواً )) أو مائة مرة (( الحمد لله شكراً )) وكلما قاله عشر مرات قال (( شكراً لمجيب )) ثم يقول : (( يا ذا المن الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصيه غيره عدداً ، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداً ، يا كريم يا كريم يا كريم )) ، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة .
(مسألة 658): يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى ، بل هو من أعظم العبادات ، وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحب إطالته .
(مسألة 659): يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام ، وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام لابد أن يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .
الفصل السابع
في التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه ـ عمداً ـ بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً ـ أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط وكيفيته على الاحوط (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد )) ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعلم اذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : (( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله )) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتي بسائر الأذكار بقدره .
(مسألة 660): يكره الإقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : (( الحمد لله )) أو يقول : (( بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله )) ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (ص): (( وتقبل شفاعته وارفع درجته )) في التشهد الأول ، وأن يقول : (( سبحان الله )) سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : (( بحول الله و قوته أقوم وأقعد )) وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .
الفصل الثامن
في التسليم
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى : (( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )) والثانية : (( السلام عليكم )) بإضافة (( ورحمة الله وبركاته )) على الأحوط وان كان الاظهر عدم وجوبها فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، واذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، اما قول ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )) فليس من صيغ السلا


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com