المبحث الثالث: منافيات الصلاة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

و هي أمور :
الأول : الحدث ، سواء أ كان أصغر، أم أكبر فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمداً او سهواً ، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً فصحة صلاته مشكل، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم .
الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهواً ، أو قهراً من ريح اونحوها والساهي ان لم يذكره الا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، اما إذا ذكره في الوقت أعاد، الا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة ـ حيبئذ ـ فضلاً عن القضاء، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشاً فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، وعدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، ووجوب الاعادة اذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار ، واما اذا كان الالتفات بالوجه يسيراً يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمداً ، نعم هو مكروه.
الثالث : ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
(مسألة 669): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى وتصح الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال ، وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها ، وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .
(مسألة 670): إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع : الكلام عمداً ، اذا كان مؤلفاً من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق) ـ فعل أمر من الوقاية ـ فتبطل الصلاة به اذا قصد معناه بل اذا توجه الى معناه ولو لم يقصد.
(مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والأنين ، والتأوه ونحوها، وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت
(مسألة 672): لا فرق في الكلام المبطل عمداً ، بين أن يكون مع مخاطب أو لو، وبين أن يكون مضطراً فيه أو مختاراً ، نعم لا بأس بالتكلم سهواً ولا لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
(مسألة 673): لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط .
(مسألة 674): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص (( غفر الله لك )) فالأحوط أن لم يكن الأقوى عدم جوازه .
(مسألة 675): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
(مسألة 676): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
(مسألة 677): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم (سلام عليكم) يجب ان يكون جواب المصلي (سلام عليكم) بل الاحوط وجوباً المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد، والجمع ، نعم اذا سلم المسلم بصيغة الجواب بان قال مثلاً، عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان ، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته .
(مسألة 678): إذا سلم بالملحون وجب الجواب على النحو الصحيح .
(مسألة 679): إذا كان المسلم صبيا مميزاً ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
(مسألة 680): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، الا ان يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالاولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة 681): إذا كانت التحية بغير السلام مثل : (( صبحك الله بالخير )) لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط ـ وجوبا ـ الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : (( اللهم صبحه بالخير )) .
(مسألة 682): يكره السلام على المصلي .
(مسألة 683): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبياً مميزاً الأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
(مسألة 684): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضاً الى الجواب من دون الفرق بين المصلي وغيره.
(مسألة 685): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على أحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
(مسألة 686): إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط .
(مسألة 687): إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
(مسألة 688): إذا قال : ( سلام ) بدون عليكم ، فالاحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضاً مع إعادتها بعد اتمامها.
(مسألة 689): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الاربعة المتعارفة.
(مسألة 690): يجب رد السلام فوراً ، فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج من صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الاحوط وإن كان في الصلاة فالاحوط الرد واعادة الصلاة بعد الاتمام.
(مسألة 691): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره ، تكلم وبطلت صلاته .
(مسألة 692): إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .
الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتبسم  وبالقهقهة سهواً اذا لم يخرج عن هيئة المصلي .
(مسألة 693): لو امتلأ جوفه ضحكاً وأحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته والاحوط استحباباً الاتمام والاعادة.
السادس : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ، وغير المشتمل عليه على الاحوط وجوباً إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( عليه السلام ) إذا كان راجعاً إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهواً ، أما إذا كان اضطراراً بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل ايضاً .
السابع : الأكل والشرب ، وإن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة أما اذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال، وكذا ابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، والاحوط تركه، ولو أكل أو شرب سهواً فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
(مسألة 694): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً مشغولاً في دعاء الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ، أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته بشرط عدم الاتيان بمناف آخر والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل .
الثامن : التكفير ، و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة اذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة ، واما اذا لم يقصد به الجزئية ، بل أتى به بقصد الخضوع ، والتأدب في الصلاة الاقوى البطلان، والاحوط وجوباً الاتمام ثم الاعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقاً ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهواً أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .
التاسع : تعمد قول (( آمين )) بعد تمام الفاتحة اماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، أخفت بها، أو جهر، فانه مبطل ولو لم يقصد الجزئية، وكذا لو لم يقصد الدعاء، فاذا كان سهواً فلا بأس به، وكذا اذا كان تقية ، بل قد يجب واذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الاظهر.
(مسألة 695): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم .
(مسألة 696): إذا علم أنه نام اختياراً ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، واما اذا أحتمل ان نومه كان عن عمد، وابطالاً منه للصلاة فالظاهر وجوب الاعادة ،وكذلك اذا علم أنه غلبه النوم قهراً ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .
(مسألة 697): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط ، ويجوز لضرورة دينية ، أو دنيوية، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الاباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً، وإن لم يلزم من فواته ضرر. فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً الترك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
(مسألة 698): إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت صلاته.
(مسألة 699): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبي ( ص) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
(مسألة 700): إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
(مسألة 701): الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لابد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com