المقصد السابع: صلاة القضاء

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً ، أو سهواً ، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى، والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا لم يكن بفعله بل مطلقاً .
(مسألة 716): إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ، واما الحائض ، والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت ،فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الاداء، فان فاتها وجب القضاء وكذلك اذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، او لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما اذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط ان تاتي بالصلاة مع التيمم، لكنها اذا لم تصل يجب القضاء على الاحوط.
(مسألة 717): إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما اذا كان متمكنناً  من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفساء مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث.
(مسألة 718): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .
(مسألة 719): يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام.
(مسألة 720): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأظهر.
(مسألة 721): يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً ، قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً ، تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً ، وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
(مسألة 722): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلاً عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام ـ احتياطا ـ فالقضاء كذلك .
(مسألة 723): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار .
(مسألة 724): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين ، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار ، من دون فرق بين العلم به والجهل .
(مسألة 725): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء . وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً ، أو حاضراً ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
(مسألة 726): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان مسافراً ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، والعصر ، ومغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء . وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر ، والعشاء .
(مسألة 727): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح ، والظهر ، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العصر ، والعشاء . وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر ، وقصراً إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
(مسألة 728): إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
(مسألة 729): لا يجب الفور في القضاء ـ فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
(مسألة 730): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ـ وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ـ بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
(مسألة 731): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
(مسألة 732): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أ كان الإمام قاضياً ـ أيضاً ـ أم مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
(مسألة 733): يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما اذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الاعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الاعادة إذا كان الخلل في غيرها .
(مسألة 734): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد إذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي . والظاهر ان السقوط رخصة .
(مسألة 735): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
(مسألة 736): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها إذا لم يكن مضرة إشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض نعم لايجوز ان يجعلها في مكان يتمكن الطفل من الاستعمال على الاحوط، ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .
(مسألة 737): يجب على ولي الميت  وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن والاحوط احتياطاً لايترك إلحاق ما فاته عمداً ، أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر ، والأولى إلحاق الأم بالأب .
(مسألة 738): إذا كان الولي حال الموت صبياً، أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .
(مسألة 739): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وتراً .
(مسألة 740): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .
(مسألة 741): قيل يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .
(مسألة 742): لا يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لايبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة 743): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .
(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي ، عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الاجير ، أما اذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 745): إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
(مسألة 746): إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاءه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط وجوباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
(مسألة 747): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً، أو أسبق انعقاداً للنطفة .
(مسألة 748): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال .
(مسألة 749): إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه اولا لعذر ـ فالاحوط لزوماً القضاء.
(مسألة 750): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً، أو تقليداً، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
       (مسألة 751): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com