المقصد الثامن: صلاة الاستئجار

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءاً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( ع) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .
(مسألة 752): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً .
(مسألة 753): يعتبر في الأجير العقل، والإيمان والبلوغ ، ويعتبر ان يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ويجب ان ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر المتوجه الى النائب نفسه بالنيابة الذي كان إستحبابا قبل الاجارة وصار وجوبياً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.
(مسألة 754): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
(مسألة 755): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الاظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة .
(مسألة 756): إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد .
(مسألة 757): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يسـتأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل او يستأجره بغير جنس الاجرة.
(مسألة 758): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .
(مسألة 759): إذا تبين بطلان الإجارة ، بعد العمل  استحق الاجير اجرة المثل، وكذا اذا فسخت لغبن أو غيره.
(مسألة 760): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
(مسألة 761): إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذاً في متعلق الإجارة نقص من الاجرة بنسبته
(مسألة 762): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
(مسألة 763): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
(مسألة 764): إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغ ذمته انفسخت الاجارة ان لم يمض زمان يتمكن الاجير فيه من الاتيان بالعمل، والا  كان عليه أجرة المثل، أما اذا كانت الاجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما اذا كان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمته، فيجب على الاجير العمل على طبق الاجارة.
(مسألة 765): يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً، ولكن يعتبر في صحة الجماعة ، إذا كان الإمام أجيراً العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة فاذا كانت صلاته احتياطية كانت الجماعة باطلة.
(مسألة 766): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فان لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة،  ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته ، والا كان عليه أداء أجرة ، مثل العمل من تركته وان كانت اكثر من الاجرة المسماة، وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، واذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
(مسألة 767): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجزوجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، و إذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس و رد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً، وان عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون، ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من اصل المال وان لم يوص بها.
(مسألة 768): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .
(مسألة 769): إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه .
(مسألة 770): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر وللمسـتأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة .
(مسألة 771): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة ، في تصديقه اذا أخبر بالتأدية .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com