الفصل الرابع: في أحكام الجماعة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 811): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته أما الاخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام وان كان أحوط.
(مسألة 812): الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية أذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (ص) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القرائة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية والاحوط وجوباً الاول، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
(مسألة 813): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد فالأحوط ـ لزوماً ـ الانفراد ، بل الاحوط استحباباً له اذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه.
(مسألة 814): يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أ كانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.
(مسألة 815): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى ان لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تاخيراً فاحشاً ، والاحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها  فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة ، عدا تكبيرة الإحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الاحوط وجوباً عدم المقارنة فيها كما ان الاحوط المتابعة في الاقوال خصوصاً مع السماع وفي التسليم.
(مسألة 816): إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى، نعم اذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه.
(مسألة 817): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة واذا انفرد أجتزء بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط  له المتابعة بالعودة الى الإمام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام ، وإذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته .
(مسألة 818): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه ، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته وان كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً، ولايجوز له ان يرجع الى الجماعة فيتابع الامام بالركوع او السجود ثانياً وان رفع رأسه من الركوع او السجود سهواً رجع اليهما واذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته، وان لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته وان رجع وركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله الى حد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .
(مسألة 820): إذا زاد الإمام سجدة او تشهداً أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهوا ، فعله المأموم .
(مسألة 821): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
(مسألة 822): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز له أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
(مسألة 823): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام . وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، وينفرد اذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته .
(مسألة 824): يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، وكذا اذا كان قد صلى جماعة إماماً أو مأموماً فان له ان يعيدها في جماعة اخرى إماماً ، ويشكل صحة ذلك ، فيما اذا صلى كل من الامام والمأموم منفرداً ، واراد إعادتها جماعة من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ومع ذلك فلا بأس بالاعادة رجاءاً.
(مسألة 825): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .
(مسألة 826): لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهراً .
(مسألة 827): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فالاحوط لزوماً أن لايدخل معه.
(مسألة 828): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن اذا بدا له ان يقطع قطع.
(مسألة 829): اذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من اشكال ، بل الاقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثماً بذلك إشكال ، والاظهر العدم.
(مسألة 830): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الأتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
(مسألة 831): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .
(مسألة 832): الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
(مسألة 833): قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
(مسألة 834): الأحوط لزوماً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً إن كان رجلا واحداً ويقف خلفه ان كان امرأة وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : (( قد قامت الصلاة )) قائلاً : ((اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها )) ، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : (( الحمد لله رب العالمين )) .
      (مسألة 835): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : (( قد قامت الصلاة )) والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بالقصر وكذا العكس


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com