فصل: في الشك

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 847): من شك و لم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، و الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، و حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الاعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه، وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وان كان في الوقت. واذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر أتى بالعصر، واذا شك وقد بقي من الوقت مقدار اداء ركعة اتى بالصلاة واذا كان اقل لم يلتفت ، واذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنية الظهر واتمها ظهراً.
(مسألة 848): إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت و كذا إن كان شكه في وجوده و قد أتى بالمنافي حتى مع السهو ، و أما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك .
(مسألة 849): كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أ كان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع و الخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً  فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .
(مسألة 850): اذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان او مكان اختص عدم الاعتناء به، والا يتعدى الى غيره.
(مسألة 851): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف نعم اذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها ان لايكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هّم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
(مسألة 852): إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، و إن كان موجباً للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، و هكذا .
(مسألة 853): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغيرها.
(مسألة 854): لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا شك جاء بالمشكوك فيه بطلت.
(مسألة 855): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
(مسألة 856): إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلاً كان أو فاسقاً ، ذكراً أو أنثى ، و كذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، و إذا كان بعضهم شاكاً و بعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ وفي جواز رجوع الشاك منهم اليه اذا لم يحصل له الظن إشكال والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام و شك في أنه سجد سجدتين أم واحدة و الإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه و لم يعتن بشكه .
(مسألة 857): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل و البناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل .
(مسألة 858): من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، و قد دخل في الجزء الذي بعده مضى و لم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة ، أو في الفاتحة و هو في السورة ، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة ، أو في أول الآية و هو في آخرها ، أو في القراءة و هو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، و كذا إذا شك قي التشهد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل السجود، واذا كان الشك حال الهوى اليه أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو حال النهوض الى القيام ، و كذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل ان يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً .
(مسألة 859): يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فاذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك.
(مسألة 860): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعــده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، و كذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
(مسألة 861): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً ، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً .
(مسألة 862): إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصح .
(مسألة 863): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط له استحباباَ التروي يسيراً فان استقر الشك وكان في الثنائية او الثلاثية او الاوليين من الرباعية بطلت، وان كان في غيرها وقد احرز الاوليين بان اتم الذكر في  السجدة الثانية من الركعة الثانية وان لم يرفع رأسه فهنا صور:
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع صور :
الأولى : الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً أحتاط بركعة جالساً .
الثانية : الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع و يتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساًً أحتاط بركعة جالساً.
الثالثة : الشك بين الاثنتين و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً أحتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والاقوى تأخير الركعتين من جلوس وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً أحتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالساً .
الخامسة : الشك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
السادسة : الشك بين الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخمس و الست حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الأربع و الخمس ، و يتم صلاته و يسجد للسهو ، و الأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .
(مسألة 864): إذا تردد بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة و سلم و شك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشك ، فعليه صلاة الاحتياط ، و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين و شك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشك صحت صلاته و لا شيء عليه .
(مسألة 865): الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى و ليس له أن يرجع و يتداركه ، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .
(مسألة 866): في الشكوك المعتبر فيها اكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين و الثلاث ، و الشك بين الاثنتين و الأربع ، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع : إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل اكمال الذكر ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .
(مسألة 867): إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، و كذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبنى على أنه كان شكاً اذا كان فعلاً شاكاً، وظناً ان كان فعلاً ظاناً ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث و الأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعة ، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
(مسألة 868): صلاة الاحتياط واجبة لايجوز ان يدعها ويعيد الصلاة على الاحوط،ولا تصح الاعادة الا اذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
(مسألة 869): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للإحرام ، و قراءة الفاتحة اخفاتاً حتى في البسملة على الاحوط الأولى، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم ، و لا تجب فيها سورة ، و إذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف.
(مسألة 870): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين .
(مسألة 871): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط او في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الامكان والا فيحكم بالبطلان كما اذا شك بين الاثنتين والاربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة ، و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولاً ، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فان النقص المتبين اذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم اعادة أصل الصلاة ، مثلاً اذا شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع واتي بركعة واحدة قائماً للاحتياط، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي ان النقص كان ركعتين فان عليه حينئذ اتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في اصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط.
(مسألة 872): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة ، و الشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك ، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً .
(مسألة 873): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، او بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً.
(مسألة 874): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، و كذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة.