فصل: في قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 875): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ، وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، و كذا يقضي التشهد إذا نسيه و لم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوباً ، و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً ، و أما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما يجب فيه نية البدلية ، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة ، و إذا فصل إعادة الصلاة ، والاولى ان يقضي الفائت قبل الاعادة .
(مسألة 876): إذا شك في فعله بنى على العدم ، الا ان يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً ، و إذا شك في موجبه بنى على العدم .
فصل
في سجود السهو
(مسألة 877): يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، و للسلام في غير محله ، و للشك بين الأربع و الخمس كما تقدم ، و لنسيان التشهد والاحوط وجوباً سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام  في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام ، كما ان الاحوط استحباباً سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
(مسألة 878): يتعدد السجود بتعدد موجبه ، و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
(مسألة 879): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب .
(مسألة 880): يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، و كذا عن الأجزاء المقضية ،والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي واذا اخره عنها او فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لاتسقط فوريته أيضاً على الاحوط، و اذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها .
(مسألة 881): سجود السهو سجدتان متواليتان و تجب فيه نية القربة و لا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد والاحوط استحباباً ان يكون واجداًلجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال ، والستر و غير ذلك ، و الأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، و الاحوط في صورته :
((بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته)) ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، و الأحوط اختيار التشهد المتعارف .
(مسألة 882): إذا شك في موجبه لم يلتفت ، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، و إذا اعتقد تحقق الموجب ـ و بعد السلام شك فيه ـ لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، و بعد ذلك علم به أتى به، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، و إذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، واذا علم بعدمه اعاد السجدة واذا زاد سجدة لم تقدح، على اشكال ضعيف.
       (مسألة 883): تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، و في أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه اذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، و تفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل و الأكثر ـ كما تقدم ـ و أنه لا سجود للسهو فيها ، و أنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضى في الفريضة ـ و أن زيادة الركن سهواً غير قادحة و من هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .