الفصل الثالث: كفارة الصوم

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات اذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين ، و الظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، و أما اذا كان جاهلاً به فلا تجب الكفارة، حتى اذا كان مقصراً ولم يكن معذوراً لجهله، نعم اذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضاً، وان كان جاهلاً بمفطريته.
(مسألة 1006): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً . و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان ـ بعد الزوال ـ إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
(مسألة 1007): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد الا في الجماع و الاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما على الاحوط الوجوبي ، و من عجز عن الخصال الثلاث والاحوط ان يتصدق بما يطيق ويظم اليه الاستغفار ويلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوباً .
(مسألة 1008): يجب في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الاحوط.
(مسألة 1009): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين، و تعزيرين  خمسين سوطاً ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة ، ولا تلحق بها الامة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
(مسألة 1010): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، و تردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياماً و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل او المحرم كفاه إحدى الخصال واذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً .
(مسألة 1011): إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
(مسألة 1012): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، و إن كان آثماً بذلك ، و لا تجب الكفارة عليها .
(مسألة 1013): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، و في جوازه عن الحي إشكال .
(مسألة 1014): وجوب الكفارة موسع ، و لكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
(مسألة 1015): مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم ، و إما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ، و الأحوط مدان ، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاماً، نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة و دقيقها وخبزها.
(مسألة 1016): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لابد من ستين نفساً .
(مسألة 1017): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، و إن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
(مسألة 1018): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، و لا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه .
(مسألة 1019): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه و على غيره .
(مسألة 1020): تجزي حقة النجف ـ التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ـ عن ستة أمداد.
(مسألة 1021): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مد .
(مسألة 1022): يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء و الكفارة ، و إذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء هذا اذا كان صوم رمضان ، واما غيره من الواجب المعين او غير المعين او المندوب فالاقوى فيه البطلان مطلقاً.
الخامس : الإفطار قبل دخول الليل ،لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل الاحوط ان لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم اذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، واما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي الحاقها بالغيم في ذلك اشكال، والاحوط وجباً عدمه.
(مسألة 1023): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً ، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها ، فيسبق و يدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، و كذا اذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدي الى النافلة مشكلة.
(مسألة 1024): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره .
      السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ، ولا من عادته فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ، و أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com