الفصل السابع: أحكام قضاء شهر رمضان

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1044): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، او خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.
(مسألة 1045): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل .
(مسألة 1046): لا يجب الفور في القضاء ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، و إن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، و لا الترتيب ، و إن عين لم يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، و يجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، و إن نوى السابق حينئذ صح صومه ، و وجبت عليه الفدية .
(مسألة 1047): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر فله تقديم أيهما شاء .
(مسألة 1048): إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
(مسألة 1049): إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، و تصدق عن كل يوم بمد و لا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء و تجب الفدية أيضاً على الأحوط ، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر ، و كذا العكس .
(مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً و متهاوناً وجب القضاء الفدية معاً ، وان كان عازماً على القضاء ـ قبل مجئ رمضان الثاني ـ فاتفق طرو العذر . وجب القضاء بل الفدية ايضاً على الاحوط، أن لم يكن أقوى  ، ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ، ويجب اذا كان الافطار عمداً ـ مضافاً الى الفدية ـ كفارة الافطار.
(مسألة 1051): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني ، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
(مسألة 1052): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد .
(مسألة 1053): لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، و لا فدية العيال على المعيل ، و لا فدية واجب النفقة على المنفق .
(مسألة 1054): لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين و هو الطعام ، و كذا الحكم في الكفارات .
(مسألة 1055): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء من نفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز، و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً ، و إن كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال .
(مسألة 1056): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق .
(مسألة 1057): يجب على ولي الميت ـ و هو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والاحوط استحباباً ـ الحاق الذكر الاكبر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الارث بالابن، والاقوى عدمه وأما ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان احوط لزوماً ، بل الاحوط الحاق الام بالاب وان كان الاقوى خلافه ، و إن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه ، كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
(مسألة 1058): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير ، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، و يوم من الشهر الثاني متتابعاً.
(مسألة 1059): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، و إن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، و من العذر ما إذا نسي النية الى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر الا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
(مسألة 1060): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .
(مسألة 1061): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، الا في كفارة القتل في الاشهر الحرم فانه يجب على القاتل صوم شهرين من الاشهر الحرم ولا يضره تخلل العيد على الاظهر ،نعم إذا لم يعلم فلا بأس اذا كان غافلاً ، فاتفق ذلك وأما اذا كان شاكاً فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فان له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، او بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، امام اذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
(مسألة 1062): إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم يجب التتابع ، إلا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
(مسألة 1063): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.
(مسألة 1064): الصوم من المستحبات المؤكدة ، و قد ورد أنه جنة من النار ، و زكاة الأبدان ، و به يدخل العبد الجنة ، و إن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته تسبيح ، و عمله متقبل ، و دعاءه مستجاب ، و خلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، و تدعوا له الملائكة حتى يفطر ، و له فرحتان فرحة عند الإفطار ، و فرحة حين يلقى الله تعالى . و أفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و الأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، و آخر خميس منه ، و أول أربعاء من العشر الأواسط ، و يوم الغدير ، فإنه يعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات ، و يوم مولد النبي ( صلى الله عليه و آله ) و يوم بعثه ، و يوم دحو الأرض ، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة ، و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب ، و تمام شعبان و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، و يوم النوروز ، و أول يوم محرم و ثالثه و سابعه ، و كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيداً .
(مسألة 1065): يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، و الصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، و صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، و الولد من غير إذن والده .
      (مسألة 1066): يحرم صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، و يوم الشك على أنه من شهر رمضان ، و نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، و صوم الوصال . و لا بأس بتأخير الإفطار و لو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، و الأحوط اجتنابه ، و كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك ـ تطوعاً ـ بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة اذا لم يمنع من حقه و لا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه و الحمد لله رب العالمين .