المقصد الرابع: زكاة الفطرة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

ويشترط في وجوبها التكليف ، و الحرية في غير المكاتب ، و أما فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغني فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والفقير الذي لايملك قوت سنة فعلاً أو قوة، كما تقدم في زكاة الاموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال والاحوط عدم الاشتراط ، و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارناً للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقياً .
(مسألة 1169): يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، و الأحوط عند إنتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه .
(مسألة 1170): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادة .
(مسألة 1171): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منظماً الى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال ولو كان بدون رضا صاحب الدار وبقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده ، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ، و أما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، و لم تجب فطرته على من دعاه واما اذا دعاه قبل الغروب فلاحوط وجوباً دفع الزكاة على من دعاه .
(مسألة 1172): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
(مسألة 1173): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلةً أو نسياناً ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعاً ، وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
(مسألة 1174): إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته ، و أما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة،  فإن كانوا عيالاً وجبت عليه فطرتهم ، و إلا فعلى من عال بهم ، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط و لم تجب على المولود و المملوك .
(مسألة 1175): إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، و مع فقر أحدهما تسقط عنه ، و الأظهر عدم سقوط حصة الآخر ، و مع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط .
(مسألة 1176): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والارز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها. والاحوط الاقتصار على الاربعة الاولى اذا كانت من القوت الغالب ، والاحوط اخراج التمر ثم الزبيب، والاحوط ان يكون صحيحاً ، و يجزي دفع القيمة من النقدين و ما بحكمهما من الأثمان ، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، و بلد الإخراج لا بلد المكلف .
(مسألة 1177): المقدار الواجب صاع و هو ستمائة واربعة عشر مثقالاً صيرفياً وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحد وثلاثين مثقالاً الا مقدار حمصتين، وان دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة ارباع الوقية ومثقالان الا ربع مثقال ـ وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاً نصف مَن الا خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاثة كيلوات تقريباً. ولايجزي ما دون الصاع من الجيد وان كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لايجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرج عن عياله ، و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
فصل
وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والاحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وان لم يصلها أمتد الوقت الى الزوال ، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحباباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .
(مسألة 1178): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، و إن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض .
(مسألة 1179): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها وعدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة ، وكذا عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على نحو الاشاعة ، على الاحوط وجوباً .
(مسألة 1180): إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
(مسألة 1181): يجوز نقلها الى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالاحوط وجوباً تركه ، واذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
فصل
مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
(مسألة 1182): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره ، و العبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، و إذا كان المعيل هاشمياً و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
(مسألة 1183): يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1184): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، و الأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
(مسألة 1185): الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعاً .
(مسألة 1186): يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، و الدين ، و الفضل .
                                    والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين