كتاب الخمس: المبحث الأول

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وفيه مبحثان:
المبحث الأول
فيما يجب فيه
       وهي أمور:
الأول : الغنائم :
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال بأذن الامام (ع)، بل الحكم كذلك اذا لم يكن باذنه، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء الى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعاً لهم عن هجومهم على المسلمين.
(مسألة 1187): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي أن شاء الله تعالى.
(مسألة 1188): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، و إلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
(مسألة 1189):  يجوز أخذ مال الناصب الذي نصب العداء للنبي والائمة عليهم السلام لامطلقاً أينما وجد، والاحوط ـ وجوباً ـ وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة.
الثاني : المعدن :
كالذهب ، و الفضة ، و الرصاص ، و النحاس ، و العقيق ، و الفيروزج ، و الياقوت ، و الكحل ، و الملح ، و القير ، و النفط ، و الكبريت ، و نحوها . و الأحوط إلحاق مثل الجص و النورة و حجر الرحى و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الارض، وكان له خصوصية في الانتفاع به وإن كان الاظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين ان يكون في أرض مباحة ، او مملوكة .
(مسألة 1190):  يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب و هو قيمة عشرين ديناراً (ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أ كان المعدن ذهباً أم فضة أو غيرهما ، والأحوط ـ أن لم يكن أقوى ـ كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فاذا بلغ ذلك اخرج لخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
(مسألة 1191): يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفاً، فإذا اخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم ان اعرض في الاثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1192):  إذا اشترك جماعة لايكفي بلوغ مجموع الحصص النصاب ، وان كان الاخراج أحوط.
(مسألة 1193):  المعدن في الارض المملوكة ، اذا كان من توابعها ملك لمالكها وان أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الارض ، وعليه الخمس، واذا كان في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، اذا اخرجه بإذن ولي المسلمين، على الأحوط وجوباً، وفيه الخمس وما كان في الارض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس.
(مسألة 1194):  إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط استحباباً  والاختبار مع الإمكان و مع عدمه لا يجب عليه شئ ، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .
الثالث : الكنز :
وهو المال المذخور في موضع، أرضاً كان ، أم جداراً، أم غيرهما فانه لواجده ،وعليه الخمس ، هذا فيما اذا كان المال المذخور ذهباً أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب احوط، ويعتبر في جواز تملك الكنز ، إنه لا يعلم ان لمسلم سواء وجده في دار الحرب ام في دار الاسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة، ام في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الاسلام ام لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو اقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، و لا فرق بين الإخراج دفعة و دفعات و يجري هنا أيضاً استثناء المؤنة ، و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن ، و إن علم أنه لمسلم ، فان كان موجوداً وعرفه دفعه اليه، وان جهله وجب عليه التعريف على الاحوط ، فان لم يعرف المالك أو كان المال ما لايمكن تعريفه تصدق به عنه على الاحوط وجوباً واذا كان المسلم قديماً فالاظهر ان الواجد يملكه، وفيه الخمس، والاحوط ـ استحباباً ـ إجراء  حكم ميراث من لاوارث له عليه.
(مسألة 1195):


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com