اللاحق

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1214):  إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، و لم يبعها غفلة ، أو طلباً للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة بل إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر بعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة.
(مسألة 1215):  المؤونة المستثناة من الأرباح ، و التي لا يجب فيها الخمس أمران : مؤونة تحصيل الربح ، و مؤونة سنته ، و المراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، و الدلال ، و الكاتب ، و الحارس ، و الدكان ، و ضرائب السلطان ، و غير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، و من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، و السيارات ، و آلات الصناعة ، و الخياطة ، و الزراعة ، و غير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا اشترى سيارة بألفي دينار و آجرها سنة بأربعمائة دينار ، و كانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا و ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، و المائتان الباقيتان من المؤونة . و المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته و زياراته ، و هداياه و جوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءاً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية و كتب و أثاث ، أو في تزويج أولاده و ختانهم و غير ذلك، فالمؤنة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوب ، أم الاستحباب ، أم الإباحة ، أم الكراهة ، نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة ، و أيضاً لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، و إذا كان المصرف سفهاً و تبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف اذا كان راجحاً شرعاً لم يجب فيه الخمس وان كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح.
(مسألة 1216):  رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، وإن لكل ربح سنة تخصه، ومن الجائز ان يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة وإن كانت من أنواع ، كالتجارة و الإجارة و الزراعة ،وغيرها و يخمس ما زاد على مؤنته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة .
(مسألة 1217):  ان من كان بحاجة الى راس مال، لاعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لايزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها، فالظاهر انه من المؤونة ، فيجوز اتخاذ رأس مال، والاتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من ارباحها، فإن زاد الربح على المؤنة خمس الزائد وان لم يزد عليها لم يجب عليه شيء ، وان كان قد حصل على مايزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته من ذلك المال رأس مال له ، يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته، ولايجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، وانما يجب في الباقي، وفيما يزيد على مؤنته من ارباح ذلك المال .
وأما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ رأس مال للتجارة، لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجاً في اعاشته وعائلته الى التجارة لم يجزله ان يتخذ من ارباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه أخراج خمسه أولاً ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من الآت الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لايجب، فان وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة.
(مسألة 1218):  كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ، و لا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف و حصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج و لو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، و من ذلك النقص الوارد على المصانع ، و السيارات ، و آلات الصنائع و غير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .
(مسألة 1219):  لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول و المشروب ، و ما ينتفع به ـ مع بقاء عينه ـ مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، و إن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها .
(مسألة 1220):  يجوز إخراج المؤنة من الربح ، و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، و لا التوزيع عليهما .
(مسألة 1221):  إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك.
(مسألة 1222):  إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك ، بل يستثنى قيمة الشراء .
(مسألة 1223):  ما يدخره من المؤن ، كالحنطة و الدهن و نحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية ـ و كان أصله مخمساً ـ لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح .
(مسألة 1224):  إذا اشترى بعين الربح شيئاً ، فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، و الأحوط ـ استحباباً ـ مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، و كذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها و إن كانت أقل منه ، و كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ في الجميع ملاحظة الثمن .
(مسألة 1225):  من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج ـ و لو عصياناً ـ وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه، نعم إذا لم يحج ـ و لو عصيانا ـ وجب إخراج خمسه .
(مسألة 1226):  إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، و في الثانية خشباً و حديداً ، و في الثالثة آجراً مثلاً ، و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى ، فعليه خمس تلك الأعيان .
(مسألة 1227):  إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، و ما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ، و أما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، و وجب فيه الخمس بعد المؤنة ، و بعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلاً : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار ، و صرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط ، و بذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره ـ مثلاً ـ سنين متعددة .
(مسألة 1228):  إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الارباح ووجب إخراج خمس الجميع .
(مسألة 1229):  أداء الدين من المؤنة سواء أ كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها ، والاحوط وجوب اخراج الخمس قبل الاداء خصوصاً اذا كان متمكناً من الاداء ولم يؤد .
(مسألة 1230):  إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة ، أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله و نحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجوداً ، و لم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.
(مسألة 1231):  إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، و ربح في آخر ، فان كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح ، فان تساوى الخسران والربح فلا خمس ، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة . اما اذا كان الربح بعد الخسران فالاحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما اذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمناً فخسر في احدهما وربح الاخر، وكذا الجكم فيما اذا تلف بعض رأس المال ، او صرفه في نفقاته ، بل اذا انفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له ان يجبر ذلك من ربحه، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، وانما عليه خمس الزائد لاغير، وكذلك حال أهل المواشي، فانه اذا باع بعضها لمونته، أو مات بعضها أو سرق فانه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلك ، فيجبر النقص ، و يخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال ـ مع أرباحه الأخرى ـ لم يكن عليه خمس في تلك السنة .
(مسألة 1232):  اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال، و الأحوط عدم الجبر .
(مسألة 1233):  إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، و لا من مؤنته ففي الجبر ـ حينئذ ـ إشكال ، و الأظهر عدم الجبر .
(مسألة 1234):  إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله ـ مما هو من مؤنته ـ كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، و الأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و يكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس .
(مسألة 1235):  لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله هذا اذا وقعت الاقالة في سنة الربح أما اذا وقعت في السنة اللأحقة ففيه اشكال .
(مسألة 1236):  إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم ، و كذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة ، أو عوضاً لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، و يرجع الحاكم عليه ، و لا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً، و إذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، و إذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، و إذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الاول واذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.
(مسألة 1237):  إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال .
(مسألة 1238):  إذا جاء رأس الحول ، و كان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، و يخمس بعد إخراج المؤن ، و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من ارباح السنة اللاحقة، مثلاً في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع، واذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة .
(مسألة 1239):  إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما ، و لا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .
(مسألة 1240):  المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مؤونتها ، بل و كذا الحكم إذا لم تكتسب ، و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ؛ و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها ، قليلاً كان أم كثيراً ، و يخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاسب .
(مسألة 1241):  الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز ، و الغوص ، و المعدن ، والارض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ، ولا عليهما بعد البلوغ والافاقة وان كان الاحوط استحباباً اخراج الخمس بعد البلوغ، غير الحلال المختلط بالحرام فانه فيجب على الولي إخراج الخمس ، و إن لم يخرج فيجب عليهما الإخراج بعد البلوغ و الإفاقة .
(مسألة 1242):  إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة ، فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، و أما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة ، و أما إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ، و كان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، و لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ، ما لم يبعه ، و إذا علم أنه ادى الثمن من ربح لم يخمسه ، و لكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة ايضاً ، او كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس الا بمقدار الثمن فقط، فالاحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي.
(مسألة 1243):  إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالاً ، و اشترى منها أعياناً و أثاثاً ، و عمر دياراً ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدوداً من المؤنة ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى و الأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، و كذا الحيوان و غيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة ، أما ما يكون معدوداً من المؤنة مثل دار السكنى و الفراش و الأواني اللازمة له و نحوها ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه ، و إن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ، بأن كان لم يربح في سنة الشراء أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه ، على التفصيل المتقدم ، و إن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية ، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلاً إذا عمر داراً لسكناه بألف دينار و كان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار ، و كذا إذا اشترى أثاثاً بمائة دينار ، و كان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة والاثاث الذي اشتراه محتاج اليه، وجب تخميس تسعين ديناراً ، و إذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها ، وكان محتاجاً اليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه ، أو أنه لم يربح في سنة الشراء زائداً على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي ، و إذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه ، و أنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة .
(مسألة 1244):  قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة للارباح الاتية و يجوز جعل السنة عربية ورومية وفارسية وغيرها.
(مسألة 1245):  يجب على كل مكلف ـ في آخر السنة ـ أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته مما ادخره في بيته لذلك ، من الأرز ، و الدقيق ، و الحنطة ، و الشعير و السكر ، و الشاي ، و النفط ، و الحطب ، و الفحم ، و السمن ، و الحلوى ، و غير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعد للمؤنة فيخرج خمس ما زاد من ذلك . نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة و كان مساوياً للزائد لم يجب الخمس في الزائد ، و كذا إذا كان أكثر ، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ، و إذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية ، فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة و كذا الحكم إذا اشترى أعياناً لغير المؤنة ـ كبستان ـ و كان عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ، و وجب إخراج خمسها آخر السنة ، و إذا اشترى بستاناً ـ مثلاً ـ بثمن في الذمة مؤجلاً فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان ، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية و وجب إخراج خمسها ، و إذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، و وجب إخراج خمس النصف ، و إذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة ، و هكذا كلما وفى جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ولكن الأظهر في هذه الصور عدم وجوب الخمس في نفس الاعيان والبستان وانما يجب تخميس ما يؤديه وفاءاً لديه هذا إذا كان ذاك الشئ موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين ، و كذا إذا ربح في سنة مائة دينار ـ مثلاً ـ فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً حتى جاءت السنة الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، و إذا فرض أنه اشترى داراً للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، و كذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، و يجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين .
(مسألة 1246):  إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ مثلاً ـ في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، و إن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه ، بعد إكمال مؤنته .
(مسألة 1247):  إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير ، و اشترى آلات للدكان بعشرة ، و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ، و لا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من مؤنة التجارة ، و كذا أجرة الحارس ، و الحمال ، و الضرائب التي يدفعها إلى السلطان ، و السرقفلية التي يدفعها للحصول على الدكان ، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح ، و الخمس إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقاً في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة ، و إخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، و ربما تنقص ، و ربما تساوي .
(مسألة 1248):  إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فان وفاءه من ارباح السنة الثانية لايكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس اذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة، واذا كان عوضاً عن خمس عين أو اعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس فيه.
(مسألة 1249):  إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، و إن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه و كان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، و بين أن يقدر مالية الديون فعلاً فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .
(مسألة 1250):  يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ـ احتياطاً ـ للمؤنة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، و كذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء، أو البيع غير لائقة بشأنه ، و إذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة ، فالأحوط ـ استحباباً ـ أن يبادر إلى دفع الخمس ، و لا يؤخره إلى نهاية السنة .
(مسألة 1251):  إذا مات المكتسب ـ أثناء السنة بعد حصول الربح ـ فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لإتمام السنة .
(مسألة 1252):  إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الاحوط، و إذا علم أنه أتلف مالاً له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
(مسألة 1253):  إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، و كذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه فضلاً عما إذا تلفت .
(مسألة 1254):  الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين و دفع قيمتها ، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الاحوط ـ وجوباً ـ عدم التصرف في بعضها أيضاً و إن كان مقدار الخمس باقياً في البقية ، و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، و يسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .
(مسألة 1255):  لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، إما لاعتقاده ـ لتقصير أو قصور ـ بعدم وجوبه ، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين ، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه . و يجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح .
      (مسألة 1256):  يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه اذا اتجر بها عصياناً أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة اذا كان في الذمة اما اذا كانت بنفس العين فالمعاملة بالنسبة الى مقدار الخمس غير صحيحة.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com