الغنائم

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 36): ان ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع:
النوع الاول: ما يكون منقولاً كالذهب والفضة والفرش والاواني والحيوانات وما شاكل ذلك.
النوع الثاني : ما يسبى كالاطفال والنساء.
النوع الثالث: ما لا يكون منقولاً كالاراضي  والعقارات.
أما النوع الاول: فيخرج منه الخمس وصفايا الاموال وقطايع الملوك إذا كانت ، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الابحاث الآتية .
نعم، لولي الامر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الاموال، ويؤكده قول زرارة في الصحيح : (الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً، وأن شاء قسم ذلك بينهم)(1)
ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح في حديث  قال: (وللامام صفو المال ـ الى أن قال ـ وله أن يسّد بذلك المال جميع ما ينو به من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك) الحديث(2).
واما رواية حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه السلام، قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال له : (أن ينفل قبل القتال، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لان الغنيمة قد أُحرزت)(3)، ولا يمكن الأخذ بها لضعف الرواية سنداً.
(مسألة37) : لايجوز للمقاتلين الذين استولوا عليه أن يتصرفوا فيه قبل القسمة وضعاً ولا تكليفاً.
نعم يجوز التصّرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف فيه أثناء الحرب كالماكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد.
(مسألة 38): اذا كان المأخوذ من الكفار مما لايصح تملكه شرعاً كالخمر والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزما، ولا يصح تقسيمه بين المقاتلين ، بل لا بُد من اعدامه وإفنائه، نعم يجوز أخذ الخمر للتخليل ويكون للآخذ.
(مسألة 39): الاشياء التي كانت في بلاد الكفار ولم تكن مملوكة لاحد كالمباحات الاصلية مثل الصيود والاحجار الكريمة ونحو ذلك لاتدخل في الغنيمة، بل تظل على اباحتها فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة ، نعم إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة.
(مسألة 40): اذا وجد شيء في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة ، حيث أنه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها فحينئذٍ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه أحكامها ، وان اصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه.
واما النوع الثاني وهو ما يسبى كالاطفال والنساء، فانه بعد السبي والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة، ويكون حكمه حكمها ، واما حكمه قبل السبي والاسترقاق فقد تقدم.
(مسألة 41): إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين فذهب جماعة الى انه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه وهذا القول مبني على أساس ان الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء ، وهو لايخلو عن إشكال بل منع ، فالاقوى عدم الانعتاق ، لعدم الدليل على انه يملك بمجرد الاغتنام ، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقّدمة آنفاً عدم الملك بمجرد ذلك.
     واما النوع الثالث وهو ما لا ينقل كالاراضي او العقارات فان كانت الارض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس ، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الاصحاب ، وتدل عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها، وإن كانت مواتاً أو كانت محياة طبيعية ولا رب لها فهي من الانفال.
(1) الوسائل ج6 باب 1 من ابواب الأنفال، الحديث2.
(2) الوسائل ج6 باب 1 من ابواب الأنفال وما يختص بالامام، الحديث4.
(3) الوسائل ج11 باب 38 من جهاد العدو، الحديث1.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com