الارض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها _ ارض صلح

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 42): المشهور بين الاصحاب في كون الارض المفتوحة عنوة ملكاً عاماً للامة باعتبار كون الفتح بإذن الامام عليه السلام، والا فتدخل في نطاق ملكية الامام عليه السلام ، لا ملكية المسلمين ، ولكن اعتباره في ذلك لايخلو عن اشكال بل منع، فان ما دل على اعتبار إذن الامام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق(1) مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الاذن وتكون للامام عليه السلام بدونه على أن رواية العباس ضعيفة.
(مسألة 43): الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين امرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كماً وكيفاً .
(مسألة 44): لايجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ماعرفت من أنها ملك عام للامة . نعم يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه ، وقد دلتّ على كلا الحكمين ـ مضافاً الى انهما على القاعدة ـ عدة من الروايات ، منها صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: (هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد) فقلت: الشراء من الدهاقين؟: قال (لايصلح الا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فاذا شاء وليّ الامر ان يأخذها أخذها) قلت: فان أخذها منه؟ قال : (يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل)(2).
ولذلك لايصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك الاّ اذا كان بأذن وليّ الأمر.
(مسألة 45): يصرف وليّ الأمر الخراج المأخوذ من الاراضي في مصالح المسلمين العاّمة كسدّ الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك.
(مسألة 46): يملك المحيي الأرض بعملية الاحياء سواء كانت الارض مواتاً بالاصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت لإطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الارض بالاحياء، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيى أرضاً مواتاً فهي له)(3) فاذا ماتت الارض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الارض المزبورة للأمة متقومة بالحياة فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما اذا ماتت وخربت.
وعلى تقدير الاطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دّل على أنّ كل أرض خربة للامام عليه السلام(4)، حيث ان دلالته عليها بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهو لا يمكن أن يعارض ما دلّ عليها بالعموم وضعاً ، وعليه فتدخل الارض التي عرض عليها الموت في عموم ما دلّ على أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.
ثم انه إذا افترض أن الارض التي هي بيد شخص فعلاً كانت محياة حال الفتح ، وشك في بقائها على هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حيّة وإن كان جارياً في نفسه الا أنه لايمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك للمتصرف فيها فعلاً، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام، ومقتضاها كون الارض المزبورة ملكاً له فعلاً .
ثم أن اقسام ارض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.
أرض الصلح
(مسألة 47): أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده،فان كان مقتضاه صيرورتها ملكاً عاماً للمسلمين كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة ، وتجري عليها ما تجري على تلك الارض من الاحكام والآثار.
وإن كان مقتضاه صيروتها ملكاً للامام عليه السلام كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة.
وان كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظّلت في ملكهم كما كانت غاية الأمر أن وليّ الامر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل.
الارض التي أسلم أهلها بالدعوة
       (مسألة 48): الارض التي أسلم عليها اهلها تركت في يدهم إذا كانت عامرة وعليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الامام عيه السلام ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي ، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام وما سار به أهل بيته، فقال: (العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً، وتركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، ومالم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر) الحديث (5).
(1) الوسائل ج6 باب 1 من ابواب الأنفال، الحديث4،16.
(2) الوسائل ج12 باب 21 من ابواب عقد البيع ، الحديث4.
(3) الوسائل ج17 باب 1 من إحياء الموات، الحديث1.
(4) الوسائل ج6 باب 1 من ابواب الأنفال.
(5) الوسائل ج11 باب 72 من جهاد العدو ، الحديث2.