فصل: في قسمة الغنائم المنقولة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 49): يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الامام عليه السلام جعلاً لفرد على حسب ما يراه من المصلحة، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بازائه، وهو في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور (المجعول له) مسلماً أو كافراً، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا فان الامر بيد الامام عليه السلام وهو يتصرف فيها حسب مايرى فيه من المصلحة ، ويؤكد ذلك ـ مضافاً الى هذا قول زرارة في الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والاربعين، ويدخل فيه السلب أيضاً.
(مسألة 50): ويخرج منها أيضاً قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة اليه في بقائها من المؤن كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك.
(مسألة 51):المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين او ما شابه ذلك باذن الامام عليه السلام لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة.
نعم ، يعطي الامام عليه السلام منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة ، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما عليه السلام قال : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيءًًًًًٌٌَََُُُُُُ ولكنه نفلهن(1).
واما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال باذن الامام عليه السلام فالمشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، انه لاسهم لهم في الغنائم، ولكن دليله غير ظاهر.
(مسألة 52): يخرج من الغنائم قبل القسمة كما مر صفو المال ايضاً وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك على اساس انها ملك طلق للإمام عليه السلام بمقتضى عدة من الروايات، منها معتبرة داود بن فرقد ، قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : (قطائع الملوك كلّها للامام عليه السلام ، وليس للناس فيها شيء.
ومنها معتبرة أبي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن صفو المال؟ قال : الامام ياخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال(2) .
(مسألة 53): يخرج من الغنائم خمسها أيضاً قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين، ولايجوز تقسيم الخمس بينهم، حيث ان الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة ، قال عزّ من قائل : (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَإَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)(3) والروايات الدالة على ذلك كثيرة.
(مسألة 54):: تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل فانه لايعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار، فلو قاتل بعض منهم وغنم وكان الآخر حاضراً في ساحة القتال والمعركة ومتهيئاً للقتال معهم اذا اقتضى الامر ذلك ، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع ، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط، وهذا بخلاف ما اذا أرسل فرقة الى جهة وفرقة أخرى الى جهة ، فلا تشارك احدهما الاخرى في الغنيمة.
وفي حكم المقاتلين الطفل اذا ولد في ارض الحرب وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه أن علياً عليه السلام قال : (اذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم)(4).
والمشهور انه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب اوزارها بغلبة المسلمين على الكفار وأخذ الغنائم منهم قبل خروجهم الى دار الاسلام ، فان الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال ومدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث، قال: كتب اليّ بعض إخواني ان اسال ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة ، فسألته وكتبت بها اليه، فكان فيما سألت:أخبرني عن الجيش اذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا الى دار الأسلام ، ولم يلقوا عدواً حتى خرجوا الى دار الاسلام ، هل يشاركونهم فيها؟ قال: (نعم)(5).
ولكن بما أن الرواية ضعيفة باعتبار ان القاسم بن محمد الواقع في سندها مردد بين الثقة وغيرها فالحكم لايخلو عن اشكال بل منع ، وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال: فقال: (هؤلاء المحرمون فأمر أن يقسم لهم)(6)، بتقريب ان المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنهم محرومون من الغنيمة ، وفيه:
أولاً : أنه لايمكن أن تكون كلمة (هؤلاء) اشارة الى الرجل الذي ياتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفار.
وثانياً: أن تحريمهم من الثواب لايدل على أن لهم نصيباً في الغنيمة، فان ضمير (لهم) في قوله عليه السلام (فأمر أن يقسم لهم) ظاهر في رجوعه الى القوم، وكيف كان فالرواية مجملة، فلا دلالة لها على المقصود أصلاً.
ثم انه بناء على الاشتراك اذا حضروا دار الحرب قبل القسمة، فهل هم مشتركون فيها معهم ايضاً اذا حضروها بعدها؟ المشهور عدم الاشتراك، وهو الظاهر، لانصراف الرواية عن هذه الصورة وظهورها بمناسبة الحكم والموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمة.
(مسألة 55): المشهور بين الاصحاب أنه يعطى من الغنيمة للراجل سهم، وللفارس سهمان، بل ادعي عدم  الخلاف في المسألة، واعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث، ولكن قد عرفت آنفاً أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ إن ثبت الاجماع في المسألة فهو المدرك والا فما نُسب الى ابن جنيد من أنه يعطي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي، وذلك لاطلاق معتبرة إسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهماً(7)، وصحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً(8)، وعدم المقيد لهما.
وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفار في البر أو البحر.
(مسألة 56): لايملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها الى اصحابها من دون غرامة شيء، وان كان الاخذ جاهلاً بالحال حيث ان الحكم ـ مضافاً الى أنه على القاعدة قد دل عليه قوله عليه السلام في صحيحة هشام: (المسلم أحق بماله اينما وجده)(9)واما اذا أخذ تلك الاموال منه بالجهاد والقوة، فان كان الآخذ قبل القسمة رجعت الى اربابها ايضاً بلا اشكال ولا خلاف.
واما اذا كان بعد القسمة ، فنسب الى العلامة في النهاية انها تدخل في الغنيمة ولكن المشهور بين الاصحاب انها ترد الى اربابها وهو الصحيح، اذ يكفي في ذلك قوله عليه السلام في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال، والدليل على الخلاف غير موجودة في المسألة.
واما صحيحة الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالاً أو متاعاً ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : (اذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا  اصابوه بعد ما حازوا فهو فيء للمسلمين فهو أحق بالشفعة)(10)، فهي بظاهرها، وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها ، فعلى الاول ترد الى اربابها، وعلى الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان، فانه لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الردّ قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة الى قرينة وهي غير موجودة.
      وعليه فالقسمة باطلة ، فمع وجود الغانمين تقسم ثانياً عليهم بعد إخراج اموال المسلمين ، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الاموال في حصته الى الامام عليه السلام.
(1) الوسائل ج11 باب 41 من جهاد العدو ، الحديث6.
(2) الوسائل ج6 باب 1 من ابواب الانفال، الحديث 6و15.
(3) سورة الانفال، الآية 41.
(4) الوسائل ج11 باب 41 من جهاد العدو ، الحديث8  .
(5) الوسائل ج11 باب 37 من جهاد العدو ، الحديث1.
(6) الوسائل ج11 باب 37 من جهاد العدو ، الحديث1.
(7) الوسائل ج11 باب 42 من جهاد العدو ، الحديث1.
(8) الوسائل ج11 باب 38 من جهاد العدو ، الحديث1.
(9) الوسائل ج11 باب 35 من جهاد العدو ، الحديث3 .
(10) الوسائل ج11 باب 35 من جهاد العدو ، الحديث2.


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com