كتاب الوديعة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ .
(مسألة 614) : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة وإذا عين المالك محرزاً تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف وإلا ضمن حتى مع الخوف .
(مسألة 615) : يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها .
(مسألة 616) : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه الآخر .
(مسألة 617) : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وإن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه .
(مسألة 618) : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك .
(مسألة 619) : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه .
(مسألة 620) : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورِّي إن أمكن ولو أقرّ له ضمن .
(مسألة 621) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً إلا إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن .
ولو جهل المالك عرّف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه . فإن وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن .
(مسألة 622) : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط إنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه .
(مسألة 623) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط او قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً .
(مسألة 624) : إذا اختلفا في الرد فالأظهر إن القول قول المالك مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .
(مسألة 625) : لا يصح إيداع الصبي والمجنون فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون .
      (مسألة 626) : إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف . ولا يضمن بمجرد القبض . ولا سيما إذا كان بإذن الولي . وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال والأظهر الضمان .