كتاب الرَّهْن

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك .
(مسألة 827) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة .
(مسألة 828) : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها .
(مسألة 829) : يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة 830) : رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدد .
(مسألة 831) : فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر ، ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح .
(مسألة 832) : يجوز للولي أن يرهن مال المولّى عليه مع مصلحته .
(مسألة 833) :  المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفاً لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .
(مسألة 834) : لو شرط المرتهن في عقد استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين .
(مسألة 835) : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حياً .
(مسألة 836) : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر .
(مسألة 837) : حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
(مسألة 838) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثلياً وإلا فلقيمته يوم التعدي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين.
(مسألة 839) : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً ، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه .
(مسألة 840) : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة .
(مسألة 841) : لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن ، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي إن أمكن .
(مسألة 842) : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن وإلاّ لزم بيعه ويجعل ثمنه رهناً ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .
(مسألة 843) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .
       (مسألة 844) : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً وإلا فالقول قول مدعي الرهن .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com