كتاب الإيلاء

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1520) : الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير إضرار فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الإيمان .
(مسألة 1521) : يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبداً أو خصياً بل مجبوباً على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج .
(مسألة 1522) : لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولاً بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .
(مسألة 1523) : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكَفّر بعد الوطء وإلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ولو طلّق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده .
(مسألة 1524) : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة ولو وطأ قبله .
(مسألة 1525) : لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه .
(مسألة 1526) : فئة القادر هو الوطء قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .
      (مسألة 1527) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.