كتاب الكفارات

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

(مسألة 1571) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيّرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
(مسألة 1572) : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات .
(مسألة 1573) : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
(مسألة 1574) : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
(مسألة 1575) : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
(مسألة 1576) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .
(مسألة 1577) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال .
(مسألة 1578) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولادليل عليه وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.
(مسألة 1579) : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط في جميع ذلك .
(مسألة 1580) : لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
(مسألة 1581) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الأحوط .
(مسألة 1582) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه .
(مسألة 1583) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل وكذا في غيره على الأظهر والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة .
(مسألة 1584) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه .
(مسألة 1585) : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل .
(مسألة 1586) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام ، وكلما كان التكفير بالإطعام ، فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والاقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الأحوط مدّان ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الأدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .
(مسألة 1587) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
(مسألة 1588) : يجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد .
(مسألة 1589) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة 1590) : لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ويعتبر التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الإيمان ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .
(مسألة 1591) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
(مسألة 1592) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
(مسألة 1593) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً .
(مسألة 1594) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط .
(مسألة 1595) : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن الكفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) وكفارة الضحك : (اللهم لا تمقتني) وكفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة : التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .
       (مسألة 1596) : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً .


دروس البحث الخارج (الأصول)

دروس البحث الخارج (الفقه)

الإستفاءات

مكارم الاخلاق

س)جاء في بعض الروايات ان صلاة الليل (تبيض الوجه) ،...


المزید...

صحة بعض الكتب والاحاديث

س)كيفية ثبوت صحة وصول ما ورد إلينا من كتب ومصنفات...


المزید...

عصمة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعلى آله

س)ما هي البراهين العقلية المحضة غير النقلية على النبوة الخاصة...


المزید...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س)شاب زنى بأخته بعد ان دفع لها مبلغ من المال...


المزید...

السحر ونحوه

س)ما رأي سماحتكم في اللجوء الى المشعوذين ومن يذّعون كشف...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين...


المزید...

التدخين

ـ ما رأي سماحة المرجع الكريم(دام ظله)في حكم تدخين السكاير...


المزید...

العمل في الدوائر الرسمية

نحن مجموعة من المهندسين ومن الموظفين الحكوميين ، تقع على...


المزید...

شبهات وردود

هل الاستعانة من الامام المعصوم (ع) جائز, مثلا يقال...


المزید...
0123456789
© {2017} www.wadhy.com